نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:امين عمان 0
مراقب الصحة:اي طبيب او موظف في الامانة يعهد اليه القيام بمهام الرقابة الصحية 0
المحل:المكان الذي يمارس فيه الشخص مهنة او حرفة وفقا لاحكام قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم
خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان النافذين 0

المادة 3

يحظر على اي شخص ان يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل حدود الامانة 0

المادة 4

لمقاصد هذا النظام تعتبر من المكاره ما يلي :-
أ- انشاء أي عقار او استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة.
ب- احداث أي حفرة او قناة او تجمع مائي او مجرى او مسيل او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او
مخبز او اتون او ما شابه ذلك او الابقاء على أي منها بصورة تلحق ضرراً بالغير او بالصحة العامة.
ج- اي اسطبل او زريبة او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات انشئ او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة
العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ، وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.
د- احداث او التسبب في احداث اي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر
بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
هـ- ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.
و- اسالة المياه او طرح الاوساخ او النفايات او الاتربة او الطمم او مخلفات البناء او الالات او الماكنات الخربة
(الخردة) او الاخشاب او الصناديق او الاوعية او اي اشياء اخرى في الشوارع او على الارصفة او في اي مكان آخر
بصورة تلحق ضرراً بالغير او بالصحة العامة.
ز- عدم محافظة اي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او
العرصات او الساحات التابعة او المجاورة له.
ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من
المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور.
ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او فروع المجاري
العامة او مجاري الامطار.
ي- رمي النفايات من المركبات 0

المادة 5

لمراقب الصحة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من اي مكرهة وله
الاستعانة بافراد الضابطة العدلية للكشف على هذه العقارات في أي وقت اخر 0

المادة 6

أ- تستوفي الامانة رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ
احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين ديناراً مقسمة على اشهر السنة بالتساوي للفئة
التي لا يزيد استهلاكها عن (200) كيلو واط ، اما الفئة التي يزيد استهلاكها عن (200) كيلو واط يضاف على
المبلغ السابق (5) خمسة فلسات لكل كيلو واط تستهلك بعد ذلك 0
ب- تستوفي الامانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها ما نسبته (20%) عشرون بالمائة من الرسم
المستحق على اي رخصة مهن وفقاً لقانون رخص المهن لمدينة عمان او وفقاً لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية
لمدينة عمان النافذين عند اصدارها او تجديدها على ان لا تقل عن (20) عشرين ديناراً 0

المادة 7

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين التعليمات اللازمة
لتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الامانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من اي منشأة او
مؤسسة او محل ومن اي انشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها
ومعالجتها والتخلص منها 0

المادة 8

للامين بناء على تقرير مراقب الصحة اصدار قرار بازالة المكرهة التي احدثها أي شخص خلال المدة التي
يحددها وعلى الوجه الذي يعينه ، واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وله ان يقرر ازالة المكرهة
على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الامين بتقدير النفقات نهائياً 0

المادة 9

يترتب على اي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب
يكون في متناول عمال النظافة 0

المادة 10

يحظر على اي شخص جمع النفايات او نقلها او معالجتها او التخلص منها من اي مكان يقع داخل حدود الامانة الا
بموافقة الامين 0

المادة 11

للامين تفويض اي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من موظفي الامانة على ان يكون التفويض خطياً
ومحدداً 0

المادة 12

لا يعمل باي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق