قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت)

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نفاذ الدستور ” القانون رقم
3 لسنة 1947 “.

المادة 2

يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب.

المادة 3

يلغى القانون رقم 20 لسنة 1939 مع مراعاة احكامه بالنسبة لاية معاملة تتعلق بمخصصات اعضاء المجلس التشريعي السابق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق