نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك .
المملكة – المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة – وزارة الاعلام.
الوزير – وزير الاعلام .

المادة 3

المادة 3- غايات وزارة الاعلام هي تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والثقافية والفكرية والفنية المناطة بالدولة في الاردن، وتنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والثقافي والفكري والفني الذي تقوم به المؤسسات الاهلية المختصة في المملكة وذلك على اساس الالتزام بالحقيقة، ومخاطبة العقل والتأكيد على القيم الديمقراطية، والايمان بكرامة الفرد وحريته والاخلاص للعروبة ولرسالة الامة العربية في الوحدة والتحرر الكامل والتقدم الشامل، وتنمية الحس الوطني والخلقي والذوقي لدى المواطن الاردني والعربي والدفاع عن مثل العدالة والمساواة بشكل مطلق .

المادة 4

المادة 4- تتألف وزارة الاعلام من الوزارة المركزية والدوائر المستقلة المرتبطة بها وهي :-
1- دائرة الاذاعة .
2- دائرة المطبوعات .
3- دائرة الثقافة والفنون .
4- مؤسسة التلفزيون .
5- وكالة الانباء الاردنية .
6- اية دوائر اعلامية اخرى يرى الوزير ضرورة لانشائها حسب الاصول لخدمة اغراض الوزارة .

المادة 5

المادة 5- مهام الدوائر المذكورة هي كما يلي:-
1- تكون مهمة دائرة الاذاعة تحقيق غايات الاعلام الاردني المذكورة عن طريق البث الاذاعي بالوسائل الفنية المناسبة .
2- تكون مهمة دائرة المطبوعات تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق النشر ومختلف الوسائل الصحفية .
3- تكون مهمة دائرة الثقافة والفنون تحقيق غايات الاعلام الاردني بتشجيع ورعاية النشاطين الثقافي والفني في المملكة والمساهمة في تنظيمها ودعم الجهود الفردية والجماعية البناءة في هذين المضمارين في المملكة وذلك بواسطة جميع الوسائل المناسبة .
4- تكون مهمة مؤسسة التلفزيون تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق البث التلفزيوني بالوسائل الفنية المناسبة .
5- تكون مهمة وكالة الانباء الاردنية تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق تغطية الانباء وبثها الى الداخل والخارج بالوسائل الفنية المناسبة

المادة 6

المادة 6- الوزير هو المرجع الاعلى للدوائر المذكورة جميعها والمشرف على وضع وتنفيذ سياساتها ويكون للوزارة مدير اداري.

المادة 7

المادة 7- يكون لكل من الدوائر والمؤسسات المستقلة مدير عام يرتبط مباشرة بالوزير .

المادة 8

المادة 8- تحدد واجبات ومسؤوليات كل موظف من الموظفين الرئيسيين في الوزارة المركزية والدوائر المرتبطة بها بلائحة عمل وفق المخطط التنظيمي الذي يوضع لها حسب ما يراه الوزير مناسباً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق