نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات ).

المادة 2

توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك والمكوس والبالغة (7289) جنيهاً فلسطينياً بالنيابة عن البلديات خلال سنة
1935 كما يلي:
ل ف
4749 بلدية عمان
309 = السلط
117 = مادبا
189 = الزرقاء
231 = الكرك
031 = الطفيلة
1121 = اربد
207 = جرش
151 = عجلون
184 = معان
ــــــــ
7289

المادة 3

يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة
1932 والمنشور في الصحيفتين 502 و 503 من العدد (373) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق