نظام مجالس الخدمات المشتركة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المجلس: مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس المجلس.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي يقع المجلس في منطقته.
القرية: أي قرية ليس لها مجلس قروي ولا تقع ضمن حدود اختصاص أي مجلس بلدي.

المادة 3

المادة 3- أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويتم تشكيله على النحو التالي:-
1- تسمي المجالس البلدية والقروية ممثليها بقرار من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي او القروي.
2- يعين الوزير بناء على تنسيب الحاكم الاداري ممثلي القرى في المجلس لمدة سنتين.
3- يعين الاعضاء الآخرون في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس.
ب- يعين الوزير رئيساً للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب من بينهم نائبا للرئيس.

المادة 4

المادة 4- أ- تناط بالمجلس المهام التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
1- انشاء أبنية المدارس.
2- انشاء المراكز البريدية والصحية و الاجتماعية والحدائق العامة.
3- انشاء المسالخ
4- انشاء المقابر
5- انشاء مكبات النفايات والتخلص منها.
6- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في قانون البلديات.
ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها
مناسبة لتحقيق تلك الغايات بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها.
3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها.
4- تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة.
5- الاشراف على ادارة اموال المجلس.

المادة 5

المادة 5-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او بدعوة من نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز
دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من
بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او بشغور مركز
الرئاسة.
د- للمجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروض عليه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

المادة 6- أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لادارة شؤونه المالية والادارية ، اذا دعت الحاجة
لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس.
ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الانظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس
على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الانظمة والتعليمات.

المادة 7

المادة 7- للمجلس اقتراض الاموال من أي جهة بعد موافقة الوزير على القرض وغاياته وشروطه واذاكانت هذه الشروط تقتضي كفالة الحكومة للقرض فتؤخذ موافقة مجلس الوزراء مسبقاً.

المادة 8

المادة 8- تتألف الموارد للمجلس مما يلي:-
أ- مساهمة المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى المشتركة في المجلس.
ب- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات.
ج- القروض والهبات والتبرعات والاعانات وأي أموال أخرى تقدم اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصدر غير أردني.

المادة 9

المادة 9- أ- يقرر المجلس نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى الممثلة فيه موازنة المجلس.
ب- في حالة امتناع أي من المجالس البلدية والمجالس القروية او القرى المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في
موازنة المجلس او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها لأي سبب من الاسباب فتتبع
الاجراءات التالية بقرارات يتخذها الوزير:-
1- تقتطع مساهمة القرية او المجلس القروي او المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لتلك القرية او
المجلس القروي او المجلس البلدي من العائدات قبل تحويله الى بنك تنمية المدن والقرى.
2- تحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على
تحديد تلك النسبة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه
في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 10

المادة 10- أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من تلك السنة.
ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية
المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريق نفسها لأي مشروع مقرر.
ج- يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

المادة 11

المادة 11- للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة أي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.

المادة 12

المادة 12- يطبق نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس ، على
ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.

المادة 13

المادة 13- يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا لاحكام
قانون البلديات المعمول به والانظمة الصادرة بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق