نظام البريد

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية.
وتستوفى عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر
عليها بصورة خاصة بأن ترسل بالبريد الجوي وتستوفى اجورها مقدماً.

المادة 3

تستوفى مقدماً اجور الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى جميع الجهات والمؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي كمايلي:

أ- 10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها (10) غرامات و10 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها.
ب- 5 ملات عن كل بطاقة بريدية.
ج- وبالاضافة الى الاجور المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) تستوفى الاجور التي يجب دفعها الى شركة الطيران والتي يعين
مقدارها باعلان يصدره من وقت الى آخر مدير البريد العام.

المادة 4

ان المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل مثل هذه المواد يقبل نقلها بالبريد
الجوي الى البلاد المذكورة بشرط ان تدفع مقدما الاجور المعينة في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5

اذا لم تكن الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى قد دفعت اجورها مقدما بتمامها لارسالها بالبريد الجوي فترسل
عندئذ بالطرق البرية والبحرية.

المادة 6

مع مراعاة أحكام هذه الانظمة تسري أحكام نظام اجور البريد ( المعدل ) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية على
البريد الجوي.

المادة 7

المادة 7 –
يلغى نظاما البريد رقم – 1 لسنة 1938 ورقم – 1 لسنة 1939.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق