قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت )

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني الاستشاري لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: –
المجلس : المجلس الوطني الاستشاري المؤلف بمقتضى هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس الوطني الإستشاري.
العضو : عضو المجلس ويشمل الرجل والمرأة.

المادة 3

أ – يؤلف في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني الاستشاري) يتكون من خمسة وسبعين عضوا يعينون بإرادة ملكية بتنسيب
من رئيس الوزراء ويعين الملك رئيسا للمجلس من بين أعضائه.
ب- مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتم اختيار أعضاء المجلس من ذوي الكفاءة والولاء للوطن والأمة والدستور.

المادة 4

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس: –
1-أن يكون أردنيا
2- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
3- أن لايكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوننا.
4- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجورا عليه أو مجنونا أو معتوها
5- أن لا يكون موظفا يتقاضى راتبه من الأموال العامة بما في ذلك البلديات.
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الأعيان.

المادة 5

أ- تكون مدة المجلس سنتين يعاد تشكيله في نهايتها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وللملك أن يحل المجلس في أي وقت وأن
يعفي أعضاءه وأي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه.
ب- يعتبر المجلس منحلا حكما عند انتخاب المجلس النيابي وانعقاده.

المادة 6

يقسم أعضاء المجلس اليمين التالية قبل مباشرتهم العمل في المجلس: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك
وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بواجبي بأمانة وتجرد).

المادة 7

المادة 7 –
تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:
أ- دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع
إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء.
ب- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي قانون، أو التوصية بإلغاء أو تعديل أي من القوانين المعمول
بها.
ج- مناقشة وإبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون المتعلقة بالسياسة العامة للدولة ويحق لكل عضو في المجلس
الاستيضاح من رئيس الوزراء والوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور.
د- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ، ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح
من الوزراء المختصين حول اي أمر من تلك الأمور.
هـ- يقدم ديوان المحاسبة الى المجلس تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة
عليها وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للدولة ، وكلما طلب إليه المجلس ذلك.

المادة 8

أ- لكل عضو ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود الموضوع المطروح على النقاش في المجلس وضمن أحكام أنظمته ولا
تجوز مؤاخذته بسبب أي رأي أبداه أو بيان إلقاه أثناء جلسات المجلس.
ب- لا يوقف أحد أعضاء المجلس الوطني الاستشاري ما لم يصدر قرار من المجلس بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيف
العضو أو ما لم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة جنائية أو جنحوية ، وفي حالة القبض عليه في هذه الصورة يجب إعلام المجلس
فورا.
ج-اذا اوقف عضو لسبب ما خلال العطلة التي يقررها المجلس فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة
مشغوعة بالايضاح اللازم.

المادة 9

أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه في المكان والموعد اللذين يحددهما على أن يبلغ ذلك
لرئيس الوزراء والوزراء ولهم حق حضور جلسات المجلس والاشتراك في مناقشاته.
ب- تكون جلسات المجلس علنية ،على أنه يجوز عقد جلسات سرية للمجلس بطلب من الحكومة أو بقرار من المجلس.
ج- لرئيس الوزراء أو لأي عشرة أعضاء من المجلس الطلب من الرئيس عقد جلسة خاصة للمجلس على أن تعقد خلال مدة لا تزيد
على أسبوع من تاريخ الطلب.

المادة 10

المادة 10 –
أ- تعتبر جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل عند افتتاحها على أن تعتبر الجلسة قانونية إذا استمرت
بعد ذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
ب- يصدر المجلس توصياته بإجماع أو بأكثرية الحاضرين من أعضائه مبينا فيها رأيه في الأمور التي عرضت عليه وإذا تساوت
الأصوات في أية حالة من الحالات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

المادة 11

يؤلف المجلس اللجان التالية من أعضائه عن طريق الانتخاب على أن لا ينتخب العضو في أكثر من لجنتين منها: –
أ- اللجنة القانونية.
ب- اللجنة المالية والإدارية.
ج- لجنة شؤون الخارجية.
د- اللجنة الإجتماعية والتربوية.
هـ- أية لجنة أخرى يرى ضرورة تأليفها.

المادة 12

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ومن نائبين اثنين له يتم انتخابهما من بين الأعضاء في أول اجتماع يعقده المجلس و يجوز
الجمع بين منصب الوزير وعضوية مكتب المجلس.

المادة 13

أ – رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام جميع الهيئات والجهات الأخرى ويتحدث باسمه مراعيا في ذلك أحكام هذا القانون وأنظمة
المجلس وبالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المخولة إليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يمارس الرئيس الصلاحيات
التالية:
– افتتاح جلسات المجلس والإعلان عن انتهائها أو رفعها.
2- تعيين مواضيع البحث في جلسات المجلس وتحديد نطاقه وإدارة المناقشات وتنظيمها وإعطاء الإذن بالكلام فيها.
3- الإعلان عن توصيات المجلس.
4- مراقبة أعمال أمانة سر المجلس والإشراف على الأعمال الإدارية فيه وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها:
5- المحافظة على الأمن والنظام في المجلس واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.
ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يعتبر مفوضا بالصرف فيما يتعلق بالشؤون المالية واللوازم والانتقال والسفر
الخاصة بالمجلس ، وتطبق في المجلس الأنظمة الحكومية المتعلقة بتلك الشؤون على أن تؤخذ موافقة رئيس الوزراء فيما لم
يرد عليه نص في تلك الأنظمة.
ج- تصرف لأعضاء المجلس المخصصات التي يقررها مجلس الوزراء ويجوز الجمع بين هذه المخصصات وراتب التقاعد ولا يجوز الجمع
بينها وبين مخصصات الوزير.

المادة 14

أ- للرئيس الإشتراك في مناقشات المجلس على أن يتخلى عن رئاسة الجلسة أثناء الاشتراك في تلك المناقشات
ب- يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه أو اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني
رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو أثناء اشتراكهما في مناقشات المجلس وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه
أو اشتراكهم في مناقشات المجلس يتولى رئاسته أكبر الأعضاء فيه سناً.
ج – تقوم أمانة سر المجلس بتدوين وتسجيل وقائع جلسات المجلس وبتحرير محاضر تلك الجلسات ومتابعة نشر وقائع الجلسات
العلنية في ملاحق الجريدة الرسمية ، كما تقوم برصد ومتابعة عمليات التصويت التي تجري في المجلس.

المادة 15

أ- يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء اللجان فيه وإجراءات انتخابهم وكيفية قيام تلك اللجان بأعمالها ، كما يحدد
الأسس الخاصة بتنظيم جلسات المجلس وكيفية الدعوة إليها وإدارتها ، وغير ذلك من الأحكام والقواعد التنظيمية والإدارية
التي تكفل حسن سير العمل في المجلس.
ب- إلى أن يصدر النظام الداخلي للمجلس تتبع فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي يضعها المجلس ، وذلك إلى المدى الذي
لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن يضع المجلس نظامه الداخلي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انعقاده
لأول مرة.

المادة 16

يكون للمجلس جهازه الإداري من الموظفين وتدرج وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ويتم تعيينهم بالطريقة ووفقاً
للأحكام التي يعين بموجبها موظفو الحكومة وبجميع الحقوق القانونية المقررة لهم ولغايات تطبيق هذه المادة يمارس الرئيس
صلاحيات الوزير كما يمارس أمين سر المجلس صلاحيات وكيل الوزارة.

المادة 17

للمجلس وضع مشاريع الأنظمة الداخلية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وإحالتها إلى مجلس الوزراء ولإقرارها
ورفعها إلى الملك للتصديق عليها.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق