نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ صدور هذا النظام يمنع منعاً باتاً الاتجار بمواد الهبات التي تقدمها الهيئات الخيرية التطوعية العاملة
في الاردن.

المادة 3

يخول وزير الشؤون الاجتماعية او أي موظف ينتدبه لهذا الغرض وبالتعاون مع سلطات الامن العام التحقيق والتحري عن اية
مواد مشحونة او مخزونه للتثبت من انها ليست من مواد الهبات.

المادة 4

اذا وجدت أية مادة من مواد الهبات في حوزة أي شخص غير مخول او أية هيئة غير مخولة بحيازتها او الانتفاع بها محسب شروط
الهبة فتعتبر الحيازة اتجاراً بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم يثبت من ضبطت بحيازته
عكس ذلك.

المادة 5

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق