نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا /صادر بمقتضى المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة
له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المادة 3
يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.