قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 – 1939 المالية)
المادة 1
المادة الاولى – يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -4- لسنة 1938 – 1939 المالية) ويعمل به من بداية
السنة المالية المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية – أجيز انفاق الف وتسعماية جنيه على الاغراض التالية:-
لف الفصل المادة
1600 23- النافعة (فوق العادة) 11- انشاء ثكنات اضافية للجيش العربي في عمان
0300 34- مشاريع الري 1- الاشغال التحضيرية.
ـــــــــ
1900 المجموع
المادة 3
المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية بالصورة التالية:-
لف
1600 من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1938 – 1939
من القرض الذي صودق على اصداره من صندوق المشاريع العمرانية لاجل
الاشغال التحضيرية المتعلقة بمشاريع الري وقدره الف وخمسماية جنيه وهذا المبلغ
300 هو الذي سيفتح له فصل ومادة خاصين الاول تحت رقم 14 وعنوان “الواردات
من القروض” والثاني تحت رقم (1) وعنوان “مشاريع الري”.
ــــــ
1900 المجموع
في 13 ربيع الاخر 1357 الموافق 13- 6- 1938