قانون محكمة امانة القدس

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة أمانة القدس لسنة 1964) ويعمل به بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدث في مدينة القدس محكمة تدعى (محكمة أمانة القدس).

المادة 3

(أ) تتألف هذه المحكمة من قاضي منفرد ويعين لها قاضي أو اكثرحسبما تقتضيه الحاجة ، بالطريقة التي يعين بها القضاة
النظاميون. وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة القدس بموافقة وزير العدلية.
(ب) يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والمراسلون فيعينون بتنسيب
وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير.

المادة 4

(أ) تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
(ب) تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين (سواء كانت اساسية أم
أصولية ) والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقا.
(ج) يجوز لوزير العدلية من وقت لاخر أن ينتدب قاضي محكمة أمانة القدس للقيام بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام أو أن ينتدب
أي قاضي صلح او مدعي عام للقيام بوظيفة قاضي محكمة أمانة القدس.

المادة 5

(أ) تلتزم أمانة القدس بنفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق مطبوعة.كما تقوم بدفع رواتب
القضاة والموظفين من صندوقها الخاص.
(ب) تلتزم أمانة القدس بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق
على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقا.
(ج) تلتزم الامانة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والموظفين التابعين للتقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة
وتعتبر خدماتهم لغاية نفاذ هذا القانون (خدمة حكومية ) لغايات قانون التقاعد المدني ، وتسري عليهم أحكام القوانين
والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والاجازات والتأديب التي تسري على قضاة المحاكم النظاميين والموظفين العدليين
الاخرين.

المادة 6

(1) يكون لمحكمة أمانة القدس صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة حدود الامانة وحدود منطقتها التنظيمية
خلافا لاحكام القوانين والمواد الاتية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين
والمواد والانظمة من تبديل أو تعديل:-
أ- قانون البلديات لسنة 1955.
ب- جميع الانظمة وتعديلاتها الصادرة بمقتضى قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 والتي لم يلغها قانون البلديات لسنة
1955.
ج- قانون تنظيم المدن القرى والابنية لسنة 1955 ، وكذلك جميع الانظمة الفلسطينية الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن
السابقة التي لم يلغها قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الحالي.
د- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
هـ- قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
و- قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954.
ز- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
ح- قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
ط- المخالفات المشار اليها في المواد (21) مكرره (28)،(29)،(33)، (35) من قانون الصحة لسنة 1926 وتعديلاته.
(2) وتحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشيء عن الضرر الذي
يلحق الامانة من جراء تلك المخالفات ولها ان تحكم أيضا بهدم الابنية المخالفة للرخصة والابنية التي انشئت دون رخصة.
(3) ويكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في الفقرة السابقة ، مع تنفيذ أية
أحكام صدرت أو تصدرها المجالس العسكرية في الجيش العربي الاردني ، والامن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي
ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في الفقرة (أ) بالتعاون مع المستشار الحقوقي في الجيش العربي الاردني والجهات
المختصة في مديرية الامن العام.

المادة 7

تعتبر محكمة أمانة القدس محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الاصول المبينة في قانون
محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 8

(1) تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة القدس ، وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري
العمل وفق أحكام قانون العقوبات.
(2) لقاضي محكمة الامانة بناء على طلب المحكوم عليه بتبديل عقوبة الحبس الى حكم بها وفقا لما هو وارد في قانون العقوبات.

المادة 9

يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة الامانة ورجال الشرطة.

المادة 10

(1) ترسل هذه المحكمة جدول بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوما من كل شهر الى النائب العام.
(2) ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى مدعي عام القدس لتدقيقها.
(3) للنائب العام وللمدعي العام حق استئناف القرارات التي تصدرها هذه المحكمة خلال المدة المعينة لكل منهم في قانون
احكام الصلح.

المادة 11

لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم من حيث النظر والبت في القضايا الماثلة أمامها بصورة صحيحة ، أما الاحكام التي
تصدر في هذه القضايا وكذلك الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها عند سريان مفعول هذا القانون ، فتودع لمحكمة
أمانة القدس لتنفيذها.

المادة 12

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق