قانون امراض الحيوانات

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول – تفسير أصطلاحات
المادة 2 –
أ- يكون للأصطلاحات والألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
تعني عبارة ( الحاكم الاداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام.
وتنصرف عبارة ( مدير البيطرة والطبيب البيطري ومساعد الطبيب البيطري ومفتش المواشي ) الى الموظفين المعينين رسمياً
بهذه الصفة.
وتنصرف لفظة (حيوان ) الى المواشي والكلاب والقطط والقردة والأرانب والدواجن والاسماك.
وتعني لفظة ( الأبقار) العواليل والجواميس والبقرات والثيران والعجول والعجلات.
وتنصرف لفظة (جيفة أو ذبيحة) الى جيفة أو ذبيحة الحيوان وتشمل أي جزء من جيفته واللحم والعظام والجلود خاماً أو مدبوغاً
والحوافر والقرون والاصداف والصوف والسقط وسائر أجزائه الأخرى.

وتعني لفظة ( المرض):-
الطاعون البقري.
الحمى القلاعية ( الشقاق).
ذات الرئة البقرية المعدية.
السل بأنواعه.
الجمرة الخبيثة (الحمى الفحمية).
الجمرة العرضية (أبو ذراع ) ( بلاك كوورتر).
النزيف الدموي العفن ( التسمم الدموي).
حمى القراد بأنواعه.
الاجهاض البقري المعدي.
حمى الماعز ( الحمى المالطية).
بروسيلوسيز الضأن والماعز والخنازير.
النزلة الصدرية البقرية الخبيثة.
حمى الرشح الخبيث في البقر.
ليبتوسبيروسيز في البقر.
الرعام (جلاندرز).
جدري الحيوانات.
الجرب بأنواعه.
حمى الخنازير.
مرض الجمرة (الخنازير).
خناق الخيل (سترانجلز).
التهاب الأوعية الليمفاوية.
تقرح الأوعية الليمفاوية.
البجل (مرض الجماع) ( دورين).
تريبانوسومياسس ( مرض الذباب وغيره).
مرض البسيتاكوز في الببغاء.
الدودة الكبدية في الحيوانات.
مرض الخيل الافريقي.
مرض الجعام.
مرض اللسان الأزرق.
مرض لشمانيا الكلاب.
مرض كوليرا الطيور.
مرض طاعون الطيور.
مرض بروسياوزير الضأن والماعز والخنازير.
مرض تيفوئيد الطيور.
مرض الاسهال الابيض في الطيور.
طاعون الدجاج الكاذب ( مرض نيوكاسل).
كوكسيديا الحيوانات والطيور.
التهاب الحنجرة والقصبة المعدي.
وسواها من الأمراض المعدية والسارية التي يعلن عنها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية بأنها داخلة تحت لفظة (مرض )
تنفيذاً للغاية من هذا القانون.

وتعني لفظة (العلف) الحشيش اليابس والحبوب والتبن بأنواعه والقش وغير ذلك من المواد التي تستعمل عادة في علف الحيوانات.
وتعني لفظة (فرشة) القش وسائر المواد التي تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها أو حولها بصورة أخرى.
وتشمل لفظة ( صاحب ) – بالنسبة لأي حيوان أو جيفة أو ذبيحة أو لحم أو مواد أو منتجات حيوانية أو فرش أو زبل أو علف
باستثناء الغايات المدرجة في المادة (15) من هذا القانون – أي شخص يكون أو يتظاهر بأنه صاحب ذلك الحيوان أو الجيفة
أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية ، إما منفرداً واما بالأشتراك مع غيره أو
وكيل أي شخص ممن ذكر أو الشخص الذي توجد في حيازته أو تحت أشرافه أو مراقبته أو يملك حق التصرف فيها أو تكون له منفعه
في الحيوان أو الجثة أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية ، أو الذي يسمح لذلك
الحيوان بالعيش أو البقاء في عقاره أو الذي يحفظ أو يبقي في عقاره الفرش أو الزبل أو العلف أو اللحم أو الذبيحة أو
المواد أو المنتجات الحيوانية حسب مقتضى الحال. ويعتبر مشغل أي عقار أو سائق سيارة أو مركبة أو ربان سفينة أو قائد
أية طائرة قد يوجد فيها الحيوان أو الجيفة أو الذبيحة أو اللحم أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات
الحيوانية أنه صاحبها ما لم يثبت أن ثمة شخصاً آخر في المملكة هو صاحبها ويقيم الدليل على ذلك.

وتنصرف لفظة ( صاحب) أيفاء بالغايات المقصودة من المادة ( 15) الى الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة
لولا القيد الذي يكون قد فرض في هذا القانون أو بموجبه أو في أي نظام صادر بمقتضاه باعتبار أن الحيوان غير مرهون أو
محجوز أو خاضع لاي التزام آخر مشابه لما ذكر.
وتعني لفظة (الدواجن) الطيور الداجنة ، الدجاج والبط والاوز والحمام ودجاج فرعون والدجاج الرومي (ديك الحبش) وطيور
الزينة وغيرها مما يعينها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية.
وتعني لفظة (المواشي) الابقار والضأن والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير.
وتفيد عبارة ( مفتش المواشي) الشخص الذي يشغل منصب مفتش مواشي وأي شخص يعينه وزير الزراعة ، أو أي شخص مفوض من قبله
كتابة للاضطلاع بمهام مفتش مواشي من أجل غايات هذا القانون.
وتنصرف عبارة ( الطبيب البيطري) الى مدير البيطرة وأي طبيب بيطري او مساعد طبيب بيطري وأي شخص آخر يكون مجازاً بمقتضى
قانون الاطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري الجراحي في المملكة ويشغل منصباً حكومياً يصرح وزير الزراعة بأعلان
ينشر في الجريدة الرسمية أنه منصب يكون من يشغله مسؤولاً بعبارة (طبيب بيطري ) أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.

ب- يجوز لوزير الزراعة أن يعدل – بأمر يصدره وينشره في الجريدة الرسمية – تعريف لفظة ( حيوان) أو ( مرض) أو ( دواجن
) أو (مواشي) باضافة أي حيوان أو طير أو مرض اليه، أو بحذفه منه وفاقاً لمقتضى الحال.

المادة 3

الفصل الثاني
اتخاذ التدابير لمكافحة المرض
الاخبار عن الحيوانات المريضة وعزلها
المادة 3-
كل من كان في حيازته أو عهدته حيوان مصاب بمرض او يشتبه بأنه مصاب بمرض او ينقل اي ضرور يجب عليه في الحال رعاية للمصلحة
العامة ان يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة:-

1- أن يبلغ الاصابة الى مختار القرية او شيخ العشيرة التي يكون موجوداً فيها او في أراضيها ذلك الحيوان وأذا كان الحيوان
موجوداً ضمن منطقة بلدية فالى الطبيب البيطري وأذا لم يكن ثمة طبيب بيطري فالى مدير ادارة البلدية ، وأذا كان الحيوان
موجوداً ضمن منطقة أختصاص مجلس محلي او أية سلطة محلية أخرى فالى الموظف المسؤول عن هذه الشؤون او الى اقرب مأمور
درك او بيطرة او حاكم أداري.

2- أن يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات غير المصابة بالمرض او غير المشتبه بأنها مصابة بمرض.

3- أن يربط الحيوان او أن يبقيه في مكان مسور. ويشترط في ذلك أنه أذا كان الشخص الذي في حيازته او عهدته الحيوان مسافرًا
بحراً فيقتضي عليه ان يبلغ الاصابة للمراجع الجمركية في أي مرفأ من مرافئ المملكة او أن يبلغ المحجر البيطري، اما
أذا كان مسافراً براً فيقتضي عليه أن يبلغ الاصابة الى أقرب مأمور مركز أمن.

المادة 4

تقديم أشعار للطبيب البيطري
المادة 4-
أذا بلغ اي شخص او موظف ممن ورد ذكرهم في البند (1) من المادة السابقة او أي شخص مجاز كطبيب بيطري أن حيوانا ًمصاباً
بمرض او مشتبهاً بأنه مصاب بمرض او بوجود مرض من الامراض او بنفوق مشتبه به بين الحيوانات ، يجب عليه أن يبلغ الامر
في الحال الى اقرب طبيب بيطري ويجوز لهذا الطبيب أن يصدر التعليمات ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية للتأكد من وجود
المرض ونوعه ولدى أقتناعه بوجود المرض يبلغ الامر هاتفياً لوزير الزراعة او مدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير يرسله اليه.

المادة 5

تبليغ الاهالي عن تفشي المرض
المادة 5-
يجوز لأي حاكم أداري لدى أقتناعه بوجود مرض في قضائه يضر الحيوانات أن يتخذ التدابير التي يراها عملية لتبليغ وجود
ذلك المرض للمخاتير ومشغلي المزارع واصحاب الحيوانات في ذلك الجوار.

المادة 6

ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها
المادة 6-
يجوز لأي طبيب بيطري أن يصدر التعليمات لصاحب أي حيوان مصاب او يشتبه بأنه مصاب بمرض او لصاحب أي حيوان كان علىأتصال
بذلك الحيوان المصاب على الوجه المذكور ، او كان معرضاً بصورة أخرى للأصابة او للعدوى بذلك المرض ، يكلفه فيها بذبح
ذلك الحيوان ، او بأتخاذ التدابير لذبحه أما في الحال او خلال المدة التي يعينها وأن يتلفه او يتصرف في جيفته او لحمه
حسب التعليمات التي يصدرها اليه الطبيب البيطري.

المادة 7

التصرف بجيف الحيوانات المصابة
المادة 7-
1- أذا نفق حيوان إثر أصابته بمرض او ذبح بمقتضى أحكام المادة السادسة يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مفتش
مواشي أن يصدر التعليمات فيما يتعلق بدفن الجيفة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الزبل او العلف الذي كان ذلك الحيوان
متصلا به او الفرشة او الزبل او العلف الذي تعرض للأصابة او العدوى بالمرض المصاب به ذلك الحيوان على وجه آخر واتلاف
ماتقدم ذكره او التصرف به.

2- يجوز ان تتضمن التعليمات التي تصدر بمقتضى الفقرة (1) مايلي:-
أ- دفن الحيوان او الجثة او الفرشة او الزبل او العلف او اتلافه او التصرف به في الحال او خلال المدة التي يعينها
الموظف او مفتش المواشي الذي أصدر التعليمات.
ب- السماح بدفن جيفة الحيوان في أية أرض يملكها او يشغلها صاحب الحيوان وتكون ملائمة لتلك الغاية او في اية ارض عمومية
او غير مسورة.

المادة 8

طريقة الفحص والمعالجة
المادة 8-
1- للطبيب البيطري او مفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه او تلقيحه او معالجته على أي وجه آخر او وسمه
او تعليمه بصورة أخرى او رشه او غسله او تعقيمه بأية صورة أخرى ، او وضعه تحت الحجر الصحي طيلة المدة التي يعينها
أذا رأى في أي وقت من الاوقات أنه من الضروري او المستحسن أجراء ذلك منعاً لتفشي المرض.

2- يجوز لأي طبيب بيطري:
أ- أن يحظر على أي شخص ذبح أي حيوان تحت المعالجة وفاقاً لأحكام الفقرة (1) او تحت معالجة أي شخص مجاز كطبيب بيطري
او تحت المعالجة البيطرية بأية صورة أخرى او يكون تحت الحجر الصحي مدة من الزمن ، و
ب- أن يحظر استعمال نتاج ذلك الحيوان بما في ذلك الحليب للمدة التي يستصوب تحديدها ، و
ج- أن يسمح بذبح الحيوان او أستعمال نتاجه وفاقاً للشروط التي يعينها.

المادة 9

صلاحية طلب تطهير المحل
المادة 9-
1- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي ، أن يوعز الى صاحب او مشغل أي محل او انشاء حفظ فيه او وجد حيوان مصاب او
أشتبه الطبيب او المفتش بأنه مصاب بمرض او الى صاحب أي شيء يستعمل لذلك الحيوان او بالقرب منه او بجواره او استعمل
في نقل ذلك الحيوان او نتاجه او الشخص الحائز على ذلك الشيء. او الموضوع في عهدته أن يطهر وينظف ذلك المحل او الانشاء
او الشيء بالصورة التي يعينها خلال المدة التي يقررها او ان يتخذ التدابير لتطهيرها وتنظيفها على الوجه المذكور.

2- اذا كان من رأي الطبيب البيطري أن أي محل او أنشاء او شيء مما هو مذكور في الفقرة (1) هو في حالة تجعل تنظيفه او
تطهيره غير مجد في منع انتشار المرض ، يجوز له ان يصدر التعليمات الى صاحب المحل او الأنشاء او مشغله او الى صاحب
الشيء او الشخص الحائز عليه او الموجود في عهدته يحظر عليه فيها أستعمال ذلك المحل او الأنشاء او يحظر عليه السماح
لأي شخص آخر بأن يحفظ أية حيوانات في ذلك المحل او الأنشاء او يستعمل او يسمح لأي شخص آخر باستعمال ذلك الشيء حول
تلك الحيوانات او بالقرب منها او بجوارها او لنقل تلك الحيوانات او نقل نتاجها وفاقاً للشروط التي يستصوبها.

المادة 10

صلاحية أجراء الفحص
المادة 10-
يجوز لأي طبيب بيطري رغبة في أكتشاف اي مرض او تشخيصه أن يأخذ او يأمر بأخذ أي دم او عينة أخرى من أي حيوان او جيفة
حيوان او أن يجري أي فحص قد يراه ضرورياً او يستلزم أجراء ذلك الفحص.

المادة 11

صلاحية منع عرض المواشي وذبحها
المادة 11-
يجوز لمدير البيطرة منعاً لأنتشار أي مرض أن يحظر اقامة معارض للحيوانات في أي مكان او بيعها في الاسواق العامة او
في ساحات البيع الخاصة او ذبح الحيوانات لأستهلاك لحومها في أي مكان او بيع الذبائح في أي مكان ، ويجوز له أن يسمح
باقامة تلك المعارض او اجراء البيع او الذبح وفاقا للشروط التي يستصوبها.

المادة 12

صلاحية الدخول
المادة 12-
1- يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مأمور محجر او محافظ محجر او مفتش مواشي او أي موظف مفوض من مدير البيطرة
أن يدخل اي محل او أنشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او يشتبه بانها تحتوي على حيوانات او جيف او ذبائح او سمك
او مواد حيوانية أخرى او فراش او زبل او علف للتأكد مما اذا كان أي حيوان من الحيوانات او مواد حيوانية او سمك موجود
فيها مصاباً بمرض او غير صالح للاكل او اذا كان اي حيوان او جيفة او ذبيحة او سمك او لحم او جلد او مواد حيوانية أخرى
او فراش او زبل او علف قابل لنقل العدوى او للتأكد من وقوع مخالفة لهذا القانون او لأي نظام صادر بمقتضاه او لأي أمر
او تعليمات او حظر او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.

2- يجوز لأي طبيب بيطري يعمل لدى مجلس امانة العاصمة او مجلس بلدية او مجلس محلي او أي شخص مفوض بذلك كتابة بصورة
خاصة او عامة من قبل مدير البيطرة او الحاكم الاداري ان يدخل اي محل او انشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او
يشتبه بأنها تحتوي على أية مواشي او جيف او مواد حيوانية او فراش ويجوز له أن يفحصها للتأكد من وقوع مخالفة لهذا
القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه ، او لأي أمر او تعليمات او حظر او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او أي
نظام صادر بمقتضاه فيما يتعلق بذبح تلك الحيوانات او بيع جيفها او ذبائحها.

المادة 13

صلاحية المعاينة
المادة 13-
يجب على صاحب أي حيوان او ذبيحة او لحم او مواد حيوانية او جيفة او فراش او زبل او علف ان يعرضه للمعاينة عندما يطلب
اليه ذلك اي طبيب بيطري او مفتش مواشي في المكان والزمان اللذين يعينهما له أي منهما.

المادة 14

صلاحيات عامة
المادة 14-
1- اذا كان موظف او شخص مفوضاً بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بإصدار التعليمات للقيام بأي فعل او أجراء
أي أمر يجوز له عوضاً عن أصدار تلك التعليمات أن يقوم بذلك العمل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يوجب القيام بذلك
العمل او أجراء ذلك الامر.
2-اذا كان شخص مكلفاً بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بمقتضى أمر او تعليمات او شروط صدرت او فرضت
بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بالقيام بأي فعل او أجراء أي أمر، يجوز لأي طبيب بيطري او مفتش مواشي
في أي وقت من الأوقات قبل أن يقوم ذلك الشخص بما كلف به ( سواء أكانت المدة التي طلب منه القيام بما كلف به خلالها
قد أنقضت أم لم تنقض) أن يقوم بذلك الفعل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يأمر بالقيام بذلك الفعل او بأجراء ذلك الامر.
3- أذا قام الطبيب البيطري او مفتش المواشي او أي شخص مفوض بفعل او أجرى أمراً وفاقاً للصلاحيات المخولة له في هذه
المادة يعتبر أنه قد أجراه على نفقة الشخص او الأشخاص الذين كان يجب أن تصدر اليهم التعليمات او الذين ينطبق عليهم
التكليف وفاقاً لمقتضى الحال، ومن ثم تسري أحكام المادة ( 27) من هذا القانون تبعاً لذلك.
4- تناط بالطبيب البيطري ومأمور المحجر ومفتش المواشي جميع الصلاحيات التبعية الضرورية للقيام بأي فعل او أجراء أي
أمر وفاقاً لأحكام الفقرتين (1 و 2 ) او للأضطلاع بأية مهام وممارسة أية صلاحيات مخولة لهم او القيام باية التزامات
مفروضة عليهم بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بما في ذلك صلاحية الدخول الى أي محل او أنشاء او
مركبة او سفينة او طائرة وصلاحية وضع اليد والحجز على أي حيوان او جيفة حيوان او فراش او زبل او علف او أية مركبة
او سفينة او طائرة وأية صلاحية قد تخول بموجب أية تعليمات صادرة وفاقاً لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.

المادة 15

الفصل الثالث
التعويض
دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة
المادة 15-

1- يجوز لوزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين الحد الاعلى للتعويض الذي يدفع بمقتضى الفقرة (2) فيما
يتعلق بأي صنف او فصيلة من الحيوانات التي تذبح بمقتضى أحكام هذا القانون ويعمل بذلك الاعلان أعتباراً من التاريخ
الذي يعين فيه سواء أكان شاملاً ما قبله أم ما بعده وفاقاً لما يعين فيه او اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اذا لم يعين فيه تاريخ لبدء العمل به.
2- مع مراعاة أحكام المادة (16 ) تدفع الحكومة التعويض لصاحب الحيوان الذي يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون بالصورة
التالية:-
أ- اذا كان الحيوان مصاباً بمرض يدفع نصف قيمته قبل أصابته مباشرة بالمرض على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض نصف الحد
الاعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة (1) لصنف او لفصيلة ذلك الحيوان.
ب- اذا لم يكن الحيوان مصاباً بمرض بل أشتبه باصابته به ، تدفع قيمته قبل ذبحه مباشرة على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض
الحد الاعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة (1) لصنف او لفصيلة ذلك الحيوان. ويشترط في ذلك أنه
اذا أعطيت الذبيحة الى صاحب الحيوان بوصفها صالحة للاستهلاك تحسم قيمتها من مبلغ التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة.
3- يقدر الطبيب البيطري من أجل غايات هذا القانون قيمة أي حيوان يذبح بمقتضى أحكامه وذبيحة أي حيوان صالحة للاستهلاك
ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
4- أذا كان صاحب الحيوان المذبوح بمقتضى أحكام المادة (6) يحمل بوليصة تأمين بشأن حيوانه يجوز للمؤمن حسم مبلغ التعويض
المقدر والمدفوع له بمقتضى هذا القانون مع المبلغ المستحق له وفاقاً لعقد التأمين قبل أن يدفع له التعويض عن ذلك الحيوان.

المادة 16

الاحوال التي يجوز عدم دفع تعويض منها
المادة 16 –
1- لا يدفع تعويض عن أي كلب او قط او قرد يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون.
2- يجوز الامساك عن دفع التعويض كله او بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف أحكام
هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او أعطي بمقتضى هذا القانون او
أي نظام صادر بمقتضاه ، ولا يدفع تعويض عن أي حيوان يذبح اذا كان مصاباً بمرض حينما جلب الى البلاد او اذا اصيب بمرض
قبل ان يعاينه الطبيب البيطري او المأمور في المرفأ او في مكان الدخول او اذا كان قد جلب الى البلاد خلافاً لأحكام
هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او اعطي بمقتضى هذا القانون او
أي نظام صادر بمقتضاه.

المادة 17

الفصل الرابع
المناطق الموبوءة
أعلان المناطق الموبوءة
المادة 17-
1- يجوز ان تعلن أية منطقة او قرية او مكان منطقة موبوءة بمقتضى الاحكام التالية من هذه المادة اذا اقتنع المفوض باصدار
ذلك الاعلان بأن ثمة مرضاً منتشراً في تلك المنطقة او القرية او المكان او في اي قسم منه ( او منها ) او أن مرضاً
قد تفشى مؤخراً.
2- يجوز لمدير البيطرة بأمر او أعلان يصدره وينشره في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة من المناطق منطقة موبوءة
أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
3- يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أية قرية من القرى منطقة موبوءة أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بارسال أعلان
بذلك الى مختار تلك القرية ومن ثم يترتب على المختار ان يتخذ في الحال التدابير التي يراها عملية لتعميم الاعلان في
القرية، وعندما يبلغ الطبيب البيطري الاعلان كما تقدم يترتب عليه ايضاً أن يبلغ نصوصه وأحكامه الى الحاكم الاداري
والى مدير البيطرة ومن ثم يتخذ مدير البيطرة التدابير التي يراها ملائمة ويجوز أن ينشر الأعلان في الجريدة الرسمية
خلال عشرة أيام من تبليغه للمختار ( الا اذا كان الاعلان قد الغي من قبل).
4- يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أي مكان منطقة موبوءة أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بتبليغ أعلان بذلك الى
مشغل ذلك المكان او الساكن فيه فاذا لم يكن ثمة من يشغله او يسكن فيه يبلغ الاعلان الى المالك.
5- يجب أن يتضمن التصريح الصادر بمقتضى الفقرات السابقة المرض المتفشي وموقع المنطقة الموبوءة وحدودها او ان يذكر
فيه اسم القرية حسب مقتضى الحال.
6- دون اجحاف بالصلاحية المخولة لمدير البيطرة في تعديل او ألغاء أي أعلان صدر بمقتضى الفقرة ( 2) وللطبيب البيطري
في تعديل او ألغاء اي أعلان صدر بمقتضى الفقرتين ( 3 و 4 ) يجوز لوزير الزراعة أن يعدل او يلغي الاعلان الصادر من
قبل مدير البيطرة كما يجوز لمدير البيطرة ان يعدل او يلغي الاعلان الصادر من الطبيب البيطري بالصورة التي يجوز فيها
الغاء او تعديل الاعلان من الموظف الذي أصدره.

المادة 18

الاحكام السارية على المناطق الموبوءة
المادة 18-
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 3) تسري الاحكام التالية على المناطق الموبوءة:-
أ- لا يجوز لأي شخص ان ينقل أي حيوان من تلك المنطقة او يدخله اليها الا بتصريح تحريري يصدره الطبيب البيطري وفاقاً
للشروط التي قد تدرج في ذلك التصريح.
ب- يجب على أصحاب الحيوانات في تلك المنطقة أن يرعوها او يبقوها بعيدة عن الطرق العامة.
جـ- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان في تلك المنطقة بعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات الاخرى
او نقله خلال مدة معينة من تلك المنطقة الى مكان آخر وفاقا لما يوعز به.
د- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي أن يوعز بوسم أي حيوان في تلك المنطقة بالوسمات التي يراها ملائمة.
هـ- لا يجوز لأي شخص أن يغادر تلك المنطقة الا بعد أن يكون قد راعى التعليمات الخاصة او العامة المتعلقة بمنع انتشار
المرض التي قد يصدرها بهذا الشأن الطبيب البيطري او مفتش المواشي.
و- اذا نفق حيوان من مرض فأنه يجب على صاحبه أن يحرق جيفته في الحال او أن يدفنها على عمق لا يقل عن مترين تحت سطح
الارض ويشترط في ذلك أنه يجوز بموافقة الطبيب البيطري ومع مراعاة الشروط التي يفرضها ان ينقل جيفة الحيوان الى اي
مكان من اجل تحويلها علفاً للحيوانات او الطيور او أي منتوج آخر.
ز- لا يجوز نقل اي شيء استعمل من اجل حيوان مصاب بمرض او مشتبه بأنه مصاب بمرض في تلك المنطقة او حول ذلك الحيوان
او نقله او نقل اي نتاج من منتوجاته الى خارج المنطقة الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من الطبيب البيطري وفاقاً
للشروط المدرجة في ذلك التصريح.

2- كل من سمح بأهماله لحيوان بالهرب من منطقة موبوءة او بأن يسير ضالاً فيها يعتبر انه نقل ذلك الحيوان الهارب او
الضال من تلك المنطقة او أدخله اليها.
3- يجوز تعديل أحكام الفقرة (1 ) – اما بالاضافة اليها وأما بالحذف منها – او بالاستعاضة عنها ، كلها او بعضها ، بنظام
يصدر بمقتضى هذا القانون ، أما فيما يتعلق بالمناطق الموبوءة بصورة عامة وأما بأية منطقة موبوءة بصورة خاصة.
4- ان الصلاحيات المخولة في هذه المادة او بمقتضاها لا تجحف بأية صلاحيات أخرى مخولة في هذا القانون او بمقتضاه.

المادة 19

تبليغ المرض
المادة 19-
يجوز لمدير البيطرة بأعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن عن أي مرض أنه مرض ينتقل الى الانسان ، ويترتب على الطبيب
البيطري أن يبلغ حدوث ذلك المرض بوجه السرعة المعقولة الى اقرب طبيب من أطباء دائرة الصحة.

المادة 20

الفصل الخامس – الانظمة
أنظمة
المادة 20-
1- يجوز لوزير الزراعة ان يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون واحكامه لا سيما ما يتعلق بالأمور التالية جميعها او
أي منها:
أ- مراقبة الحيوانات المصابة بمرض او المشتبه بأصابتها بمرض او المعرضة للأصابة بمرض او التي تكون بصورة خاصة معرضة
للاصابة بمرض او فحصها او حجرها ، او عزلها او تلقيحها او تطهيرها او نقلها او وسمها اوتغطيسها او تجربتها او ذبحها.
ب- تعيين وتنظيم طرق اتلاف الجيف او العلف او الفراش او الأوعية او الزبل او أية أشياء أخرى مما كان موجوداً في المكان
الموبوء او المنطقة الموبوءة او نقله منها او دفنه او معالجته او التصرف به.
جـ- حظر نبش الجيف المدفونة او تنظيم نبشها.
د- حظر تنقل الحيوانات او تنظيم نقلها او نقل الجيف او الفراش او الزبل او العلف داخل المملكة.
هـ- فرض الحجر الصحي على الحيوانات المريضة او المواد الحيوانية او المعرضة للأصابة او الصادرة او الواردة او على
الحيوانات التي كانت على أتصال بالحيوانات المريضة او التي تكون معرضة بصورة خاصة للأصابة بالمرض.
و- حظر استيراد اية حيوانات او أسماك او مواد حيوانية او جيف او فراش او زبل او علف الى المملكة الاردنية الهاشمية
او تصديرها منها وتعيين الشروط التي يجوز بموجبها الاستيراد او التصدير.
ز- تعيين كيفية تنظيف وتطهير الأبنية والاماكن التي تزرب او تحفظ فيها الحيوانات والاسواق العامة وساحات البيع الخاصة
وعقارات السكك الحديدية او المركبات التي توضع فيها الحيوانات او تحمل او تزرب فيها.
ح- فرض تطهير الأشخاص الذين كانوا على أتصال بالحيوانات المريضة او المشتبه بأصابتها بالمرض او الموجودين في منطقة
موبوءة وتطهير ثيابهم وأمتعتهم الشخصية او الاشخاص المستخدمين لهذه الحيوانات.
ط- تعيين رسوم ونفقات فحص المواد والمنتجات الحيوانية والاسماك والحيوانات او تلقيحها او تجربتها او أختبارها اوتغطيسها
او تطهيرها او ذبحها ، ورسوم أية شهادة او رخصة او تصريح او أي مستند آخر يعطى او يصدر وفاقاً لأي نظام صادر بمقتضى
هذا القانون او لعلف وزرب الحيوانات التي تحجز في حجر صحي و لفحص وتطهير جلود الحيوانات او اية اجزاء منها و النص
بصورة عامة على دفع وتحصيل النفقات والمصاريف التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون.
ي- حظر أستيراد أية كائنات حية تسبب او تنقل المرض الى المملكة او تنظيم أستيرادها او أستعمالها فيها او
أستيراد أي طعم او لقاح او علاج بيطري او أي منتوج مشابه له يستعمل في مكافحة المرض او معالجة او تشخيص او صنع هذا
الطعم او اللقاح او استعماله في المملكة الاردنية الهاشمية.
ك- تعيين وتنظيم ذبح الحيوانات بما في ذلك فحصها ومعاينة الذبائح وأستعمال وأنشاء المسالخ واسواق الحيوانات وتنسيقها
ومحال عرض وبيع لحومها والاسماك والمواد الحيوانية الأخرى.
ل-تعيين وتنظيم اصدار الرخص والشهادات الصحية البيطرية فيما يتعلق بأنتقال الحيوانات ونقل الاشياء او الحيوانات او
المواد الحيوانية او الاسماك او غيرها من المواد الحية او عند استيرادها او أصدارها.
م- تعيين وتنظيم ضبط أي حيوان ارتكب بشأنه مخالفة ( او محاولة تهريب المواد الحيوانية ) ضد أحكام هذا القانون او أي
نظام صادر بمقتضاه او ضد أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر
بمقتضاه وحجزه والتصرف به.
ن- تعيين الواجبات المترتبة على السلطات المحلية بمقتضى هذا القانون.
س- الاضطلاع بكل ما يؤول الى الحيلولة دون تفشي أمراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام.

2- لوزير الزراعة حق أعفاء رسوم البيطرة للمؤسسات الحكومية والجيش العربي او قوات الحليفة او المؤسسات الخيرية او
الشركات و المؤسسات الاخرى بموجب نظام ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 21

الفصل السادس
احكام متفرقة
أعفاء الافعال التي تجري بمقتضى القانون
المادة 21-
لا تقام دعوى على الحكومة او على أي موظف من موظفيها بسبب فعل قام به بحسن نية بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام
او أمر تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.
باستثناء ما نص عليه هذا القانون لا يدفع تعويض لأي شخص عن أي فعل جرى بمقتضى هذا القانون الا اذا أمر رئيس الوزراء
بخلاف ذلك.

المادة 22

صلاحية القبض بلا مذكرة
المادة 22-
1- أذا شوهد او وجد شخص وهو يرتكب مخالفة او أشتبه بأنه يرتكب مخالفة لهذا القانون او لأي نظام صادر بمقتضاه او لأي
أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ، يجوز لأي حاكم أداري
او طبيب بيطري او مفتش مواشي او مأمور محجر او محافظ محجر او شرطي ان يوقفه ويحجزه بدون مذكرة واذا كان هذا الموظف
او المأمور لا يعرف أسمه وعنوانه على وجه يقنع به الموظف او المأمور يجوز له أن يوقفه بدون مذكرة ويشترط في ذلك أنه
اذا كان الموظف الذي اوقف الشخص ليس بشرطي يترتب عليه ان يسلم مرتكب المخالفة الى مأمور الشرطة دون تأخير لا مبرر
له وفي حالة عدم وجود شرطي يترتب عليه أن يسلمه الىأقرب مخفر.

2- يجوز لأي طبيب بيطري او مفتش مواشي او مأمور محجر او محافظ محجر بيطري او أي شرطي أن يضبط او يفحص أي حيوان او
ذبيحة او جيفة او مركبة او سفينة او أي شيء آخر اشتبه بأنه أرتكب او يرتكب بشأنه أية مخالفة مما تقدم ذكره ويجوز له
ان يأمر برده الى المنطقة او المكان الذي اشتبه بأنه نقل منه بوجه غير مشروع او ان ينقله الى أي مكان آخر ويحجزه هناك
ريثما يصدر قاضي الصلح أمره بشأنه ويقتضي عليه أن يبلغ الحجز او الضبط الذي أجري على هذا الوجه بوجه السرعة الممكنة
ودون تأخير لا مبرر له الى قاضي الصلح ذي الاختصاص في اللواء الذي وقع فيه الضبط (ولمدير البيطرة أن يفرض رسوماً
مضاعفة على كل من حاول أن يهرب أي حيوان او مواد حيوانية).

المادة 23

العقوبات
المادة 23-
1- كل من خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط او أعلان او أشعار او
تصريح صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وكل من عاق أي شخص عن ممارسة أية صلاحية من
الصلاحيات المخولة له في سياق قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بمقتضى أمر او تعليمات
او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ، يعاقب ( لدى أدانته) بالحبس مدة لا
تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- اذا أدين شخص بأرتكاب جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فللمحكمة التي أدانته أن تأمر بمصادرة جميع الحيوانات او الاشياء
التي أرتكبت المخالفة بشأنها او أي منها سواء بالاضافة الى أية عقوبة أخرى قد تفرضها المحكمة او بدلاً منها.
3-اذا بلغ قاضي صلح ان حيواناً او شيئاً ضبط بمقتضى المادة السابقة وظهر له أن الشخص الذي يعزى اليه أرتكاب الجرم
بشأن ذلك الحيوان او الشيء غير معروف او لا يمكن العثور عليه فله ان يأمر بمصادرة ذلك الحيوان او الشيء اذا كان لديه
ما يدعوه الى الاقتناع بوقوع الجرم ويشترط في ذلك ان لا يصدر امر بشأن ذلك الحيوان او الشيء الا اذا اتيحت لصاحبه
فرصة للحضور امامه لبيان ما لديه من الاسباب التي تحول دون اصدار ذلك الامر وذلك اذا كان اسمه ومحل اقامته معلومين.
4- يجوز لقاضي الصلح ان يأمر صاحب الحيوان او الشيء المضبوط والمحجوز علىالوجه المذكور ان يدفع للطبيب البيطري المبلغ
الذي يعتبره معقولاً لسد النفقات التي تكبدها في نقل الحيوان او الشيء الى مكان حجزه ونفقات اطعامه مدة حجزه اذا كان
حيواناً ، ويجوز له ان يأمر بمصادرة الحيوان او الشيء اذا تخلف صاحبه عن دفع المبلغ خلال المدة المعينة في الامر.

المادة 24

منح المخبرين جزءاً من الغرامة
المادة 24 –
اذا حكمت محكمة على شخص بأنه أرتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون وفرضت عليه غرامة فلها ان تمنح قسماً من هذه الغرامة
لا يتجاوز النصف الى الشخص الذي صدر الحكم بناء على الاخبار الذي أداه.

المادة 25

قبول تقرير الطبيب البيطري في معرض البينة
المادة 25-
في المحاكمة الجارية بشأن أي جرم أرتكب خلافاً لهذا القانون ، يجوز ان يقبل أي تقرير موقع من الطبيب البيطري في معرض
البينة الا اذا رغب المتهم في حضور الطبيب البيطري كشاهد او رأت المحكمة ان حضوره ضروري.

المادة 26

تبعة اقامة الدليل
المادة 26-
1- اذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بانه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون يعتبر انه كان عالماً باصابة حيوانه بذلك
المرض او اشتبه باصابته الا اذا اقنع المحكمة بانه لم يكن له علم او لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة اصابة حيوانه رغم
ما بذل من جهد معقول.
2- اذا اتهم شخص بانه قام بتصدير او استيراد اي حيوان او جيفة (ذبيحة) او فرش او زبل او علف في ظروف واحوال يستدل
منها على انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون تقع على ذلك الشخص تبعة إقامة الدليل على ان تلك الظروف والاحوال
كانت غير قائمة.

المادة 27

المصاريف
المادة 27-
اذا قام أي موظف من موظفي الحكومة باي فعل او أمر او تسبب في القيام به وكان ذلك الفعل او الامر بالاستناد الى نصوص
هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه من الافعال او الامور التي يؤتى بها على نفقة شخص آخر تعتبر المصاريف التي انفقت
بصورة معقولة في سبيل القيام بذلك الفعل او ألامر ديناً مستحقاً للحكومة على ذلك الشخص ودون اجحاف بأية طريقة اخرى
تتبع في تحصيل النفقات تجوز إقامة دعوى لتحصيل مبلغ ذلك الدين واسترداده امام المحكمة ذات الاختصاص باسم وزير الزراعة
ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على اية حالة من الحالات التي يكون فيها الرسم معيناً في انظمة صادرة بمقتضى
هذا القانون مقابل القيام بذلك الفعل او الامر.

المادة 28

الالغاءات
المادة 28-
يلغى قانون امراض الحيوانات الاردني لسنة 1926 والفلسطيني لسنة 1945 وأي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي
تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون ، و يشترط في ذلك ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والاعلانات والتعيينات بالرخص
الصادرة بموجب تلك القوانين والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان تستبدل بمقتضاه.

المادة 29

المادة 29 –
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والزراعة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق