نظام حماية الهواء / صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية الهواء لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون:قانون حماية البيئة النافذ المفعول.
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
المنشأة:موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.
ملوثات الهواء:أي مادة تدخل إلى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي إلى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث
ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة.
النفايات الطبية:النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة
او البحوث.
القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة ، وقد تشمل ايضا الرموز والبيانات
والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة
لها الزامية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

تلتزم المنشأة في ممارستها لانشطتها بأن تكفل عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحد الاعلى المسموح به
وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة 4

أ- تتولى الوزارة تصنيف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة عن المنشأة وكميتها
وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهــواء واجراءات الرقابة اللازمة للحد من
الاضرار البيئية او منعها.
ب-للوزير بناء على تنسيب الامين العام ، وبعد اجراء التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الزام
المنشأة القائمة بأي مما يلي:-
1-تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحد الاعلى
المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.
2-تزويد الوزارة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة او بالتعاون مع أي جهة اخرى.
3-وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء.

المادة 5

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات
العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه
خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات.
ب-تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم
اتخاذها لغايات تصويب اوضاعهــا خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار
لها بضرورة تقديم
خطة العمل.
ج-اذا لم تقم المنشأة بعد انذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة
الفنية اغلاق المنشأة.

المادة 6

يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات
الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح
بها وفقاً للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة 7

للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي إلى تلوث الهواء
بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه
الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

المادة 8

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها.
ب- على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9

المادة9 –
أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة او اطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات انتاج الطاقة في جميع الانشطة
اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.
ب-تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ
التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها إلى مكان معالجتها.
ج-يحظر حرق النفايات الصلبة او اطارات الكاوتشوك او أي مادة اخرى في العراء تؤدي الى تلوث الهواء بنسب
تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة 10

يراعى عند تصميم المداخن التي تخدم الانشطة المختلفة ان تكون بالارتفاع وبالتصميم المناسب لضمان تصريف ملوثات الهواء
بشكل لا يؤثر على الصحة العامة والبيئة وان لا يتجاوز تركيز أي من الملوثات المنبعثة منها الحد الاعلى المنصوص عليه
في القاعدة الفنية المعتمدة.

المادة 11

يشترط في الاماكن العامة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية بما يتناسـب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية
ونوع النشاط الذي يمارس فيه وذلك لضمان تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة وبما يتفق مع كود البناء
الاردني.

المادة 12

تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة النووية الاردنية ، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من توافر شروط
ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث
والتعرض للاشعاعات المؤينة.

المادة 13

أ- يلتزم صاحب المنشأة باجراء أي دراسة تطلبها الوزارة او تنفيذ برنامج مراقبة او تدقيق بيئي وعلى نفقته لرصد ملوثات
الهواء الصادرة عن منشأته.
ب- اذا لم يمتثل صاحب المنشأة بعد انذاره بتنفيذ ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة اجراء
الدراسة او تنفيذ البرنامج على نفقة صاحب المنشأة مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

المادة 14

لا يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة الاوزون الا وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقا لاحكامه
وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق