نظام لوحات المركبات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :-

أ- لوحات سيـارات رئيـس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتـها ذات لونـيـن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسـود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربيـة والانجليزية والاحرف (GOV) باللون الابيض .
ب- لوحات سيـارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والاحرف (PAR)
باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداءً من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم .
ج- لوحات سيارات كل من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي واعضاء المجلسين القضائيين النظامي والشرعي وتكـــون ارضيتها ذات لونــيـــن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم
الترميز باللون الاسـود ، واحمــر يتضمن كلمــة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والحرفين (JC) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ابتداء من الرقم (1) وتصرف
اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم .
د- لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديات ولوحات المركبات المستأجرة بعقـــد تأجيـر تمويلي لمنفعـة أي منها وتكون ارضيتـها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقـم المركبـة ورقـم الترميـز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمـة ( الاردن ) بالعربية و الانجليزية باللون الابيض ، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا والامناء العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات الرسمية والمتصرفين ومديري الاقضية
ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء .
هـ-لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونـــين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميــز باللون الاسـود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية وكلمة
(AQABA) باللون الابيض.
و- لوحات مركبات الهيئـات الدبلوماسيـة وتكون ارضيتـها ذات لونيـن ؛ ابيض يتضمن رقـم المركبـة ورقــم الترميز بالـلون الاسـود ، واصفر يتضمن كلمــة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والحرفين (CD) باللون الاسود .
ز- لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الادخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية
الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونيــن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاســـود ، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة ( مؤقت ) باللون الاسود .
ح- لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء ، والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود .
ط- لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسود ، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض .
ي- لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسود ،واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر .
ك- لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المقطورة ورقم الترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية والاحرف (TRL) باللون الاسود .

المادة 3

تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها
المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .

المادة 4

أ-يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) .
ب-ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا النظام وفقا لما تقرره مديرية الامن العام لهذه الغاية .

المادة 5

أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات وارقام الترميز
بطريقة الضغط النافر وفقاً لاي من الاشكال التالية:-
1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم .
2-الشكل الثاني: طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم .
3-الشكل الثالث: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم .
4-الشكل الرابع: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم .
ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات .
ب- تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البياناتوالارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
ج- تتولى مديرية الامن العام تجهيز جميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقاً للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
د- تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها ، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع أي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام .

المادة 6

أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به .
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحتفظ المركبات الخصوصية بأرقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1) الى الرقم (99999) ، على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- تنقل حكماً عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد .
هـ- تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول .

المادة 7

أ-1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية.
2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقاً لاحكام نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 بحذف الخانة السادسة من الرقم السداسي من جهة اليمين واضافتها الى رقم الترميز .
ب- تصرف الارقام الصغيرة والارقام المتناسقة والارقام ذات المدلولات الخاصة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام .

ج- يتم الاحتفاظ حكما بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام باسم الذي صرف له الرقم ومقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

د- لمالك المركبة الخصوصية الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-

  1- بيع المركبة أو شطبها أو إعادة تصديرها.

  2- تغيير رقمها من إدارة الترخيص.

هـ- تؤول الأرقام المحتفظ بها إلى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و- لا يجوز التصرف في الأرقام المحتفظ بها وفقا لأحكام هذه المادة  قبل تثبيتها على المركبة ويستثنى من ذلك الأصول والفروع  والأزواج والأخوة والأخوات شريطة تثبيتها على المركبة العائدة لأي منهم.

ز- يفقد مالك الرقم المحتفظ به حقه في الرقم في حال مرور خمس سنوات متتالية دون دفعه بدل الاحتفاظ المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 8

أ- باستثناء الأرقام الأكثر تميزا، يستوفى ثمن مقابل الأرقام الــتي يتم صرفها للمركبات الخصوصية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام على النحو التالي:-

1- (10000) عشرة آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الثلاثية.

2- (6000) ستة آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة و(1000) ألف دينار ثمناً عن كل رقم من غيرها من الأرقام الرباعية.

3- (5000) خمسة آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

ب- 1- تباع الأرقام الأكثر تميزا بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام إضافة إلى أي مندوب عن أي جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها.

2- يكون الحد الأدنى لأثمان الأرقام المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما يلي:-

– (30000) ثلاثون ألف دينار للأرقام الأحادية. 

 (20000) عشرون ألف دينار للأرقام الثنائية.

– (10000) عشرة آلاف دينار للأرقام الأكثر تميزاً من بين الأرقام الثلاثية.

– (6000) ستة آلاف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

– (5000) خمسة آلاف دينار للأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

ج- تعتبر الأرقام الأحادية والثنائية جميعها أكثر تميزا.

د- تحدد الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

هـ- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:-

1- الإعلان عن المزاد العلني في صحيفتين يوميتين محليتين ولمدة يومين وفي أي وسيلة الكترونية تراها مناسبة.

2- فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره.

3- تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة الترخيص موقعا منها.

و- 1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.

2- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب فيتم إحالته عليه بعد دفعه تأمينا نسبته (10%) من قيمة المزاودة الأخيرة. أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فلها إعادة المزاد  لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وبواحدة أو أكثر من  الوسائل الالكترونية.

ز-1- على المزاود الأخير مراجعة إدارة الترخيص ودفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة المزاد عليه .

2- في حال استنكاف المزاود الأخير يعتبر التأمين المدفوع منه وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (و) من هذه المادة حقا للخزينة وغير مسترد ويتم توريده للخزينة العامة وتعاد المزاودة العلنية من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.

ح- يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحـــتي المركبة الــتي تصرف لأول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها ومبلغ مقداره دينار واحد ثمنا لكل حاضنة ومبلغ مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد.

ط- تعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.

المادة 9

أ- لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن .
ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء .

المادة 10

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 11

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:-
أ- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 .
ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق