نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضة المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:اميـــن عمان 0
المدير:مدير الملهى او من صدرت باسمه رخصة لهو عام وتنصرف في حال غيابه الى الشخص الذي يدير الملهى
ويشرف عليه 0
موظف الامانة:الشخص الذي يكلفه الامين بالقيام بمراقبة وتنفيذ الغايات المقصودة من تطبيق احكام هذا
النظام 0
اللهو العام:اي لهو يجري ضمن حدود الامانة ويتاح للجمهور حضوره ويشمل دور السينما والملاهي الليلية
والمسارح وملاعب السيرك والمقاهي والبارات (والكوفي شوب ) وما في حكمها 0
الرسوم:المبلغ المفروض على الملاهي العامة بموجب احكام هذا النظام 0

المادة 3

أ- يستوفي المجلس رسما سنويا عن دور السينما حسب الفئات التالية :-
1-دور السينما من الدرجة الاولى (10) عشرة دنانير عن كل مقعد.
2-دور السينما من الدرجة الثانية ( 5) خمسة دنانير عن كل مقعد.
3-دور السينما من الدرجة الثالثة (2,500) دينارين ونصف الدينار عن كل مقعد.
?ب-يستوفى عن الملاهي الليلية والبارات وما في حكمها رسم سنوي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل متر
مربع واحد من مساحة الملهى او البار الاجمالية 0
?ج-يستوفى عن المقاهي والكوفي شوب وما في حكمها رسم سنوي مقداره عشرة دنانير عن كل متر مربع واحد من
مساحــة المقهى او الكوفي شوب الاجمالية 0
?د-يستوفى عن المسارح رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل مقعد 0
هـ-يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره (2,5) ديناران ونصف الدينار شهريا عن كل مقعد 0

المادة 4

أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على
الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة 0
ب- تستوفى شهرياً الرسوم المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على
التصريح الخاص بها 0

المادة 5

يجوز لاي من موظفي الامانة المفوضين بالدخول الى أي محل يقام فيــــه لهو عام للتأكد من تنفيذ احكام هذا
النظام 0

المادة 6

أ- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير كل من المدير او أي شخص اخر اعاق بنفسه او بواسطة مستخدميه او وكيله
عمل موظف الامانة المفوض بالدخول الى أي ملهى عام للتأكد من عدم مخالفة احكام هذا النظام 0
ب?-للامين في أي وقت اجراء تفتيش على الملاهي العامة للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه ، وله او لنائبه ان يقرر اغلاق أي محل يمارس فيه اللهو دون تسديد الرسم المقرر لذلك اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات ادارية قطعية على ان يكون قد انذر
قبل شهر من صدور قرار الاغلاق 0
ج?-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم
المترتبة على الملهى بموجب التشريعات النافذة 0

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 8

أ- يلغى نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان رقم (5) لسنة 1956 وتعديلاته 0
ب- يلغى نظام رسوم دور السينما رقم (1) لسنة 1956 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق