نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنـة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/6/2015.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:-

القوات المسلحة

:

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.

الرئيـس

:

رئيس هيئة الأركان المشتركة .

المديرية

:

مديرية القضاء العسكري.

المديـر

:

مدير القضاء العسكري .

القاضي العسكري

:

الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق ويشمل المدير والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة للمديرية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ونياباتها العامة.

القاضي العسكري تحت التدريب

:

الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية .

المحكمة العسكرية

:

أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع يحل محله.

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، ما يلي :-

أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره.

ب- أن يكون غير محكوم  بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفـو عــام.

ج- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق بقـــرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه .

د- أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 4

أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق ( برتبة وكيل ) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة والأسس التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

ب- يتم الإعلان بالصحف المحلية عن الرغبة في تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها وتجري المفاضلة بين المتقدمين للتحقق من كفاءتهم .

المادة 5

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي:-

1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام .

2- أن يكون قد عمل :-

أ- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة  (الدكتوراة ) في الحقوق، أو

ب- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق وتم إيفاده لدورة في المعهد القضائي لمدة سنتين.

ب- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاه عسكريين تتولى اجراء المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية .

ج- يكون القاضي العسكري تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ تصنيفه وللرئيس بناء على تنسيب المدير إنهاء خدماته او نقله الى أي من وحدات القوات المسلحة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخُلقية.

د- لغايات التثبيت في الخدمة القضائية، على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، أن يجتاز الاختبارات المقررة وأن يقدم بحثا قانونيا.

هـ- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من خمسة قضاة عسكريين لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية للرئيس لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية وتعتبر خدمته منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته بناء على توصية تلك اللجنة ويتم نقله إلى أي من وحدات القوات المسلحة.

و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة وأنظمة العلاوات المعمول بها .

المادة 6

يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير .

المادة 7

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب  المدير تعيين القاضي العسكري مُحكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية .

المادة 8

 أ- ‌على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :-

الرتبة

مقدار الراتب الأساسي

الحد الأعلى لعدد الزيادات السنوية

مقدار الزيادة السنوية

لواء

1100

4

30

عميد

935

4

20

عقيد

710

5

20

مقدم

565

5

20

رائد

485

5

15

نقيب

435

4

10

ملازم أول

385

3

10

ملازم

350

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تحدد الرواتب الأساسية الإضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي :

الرتبة

الراتب الأساسي الإضافي

لواء

35

عميد

35

عقيد

35

مقدم

33

رائد

29

نقيب

14

ملازم اول

9

ملازم

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج – لغايات تطبيق الأحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب مراعاة ما يلي :

1- تشمل عبارة ( الراتب الأساسي ) مجموع الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي المقررين بموجب أحكام هذا النظام .

2– على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الأنظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب الأساسي.

المادة 9

يتقاضى القضاة العسكريون ، إضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ، علاوة قضائية على النحو التالي :-

أ- رتبة لواء وعميد (40%) من الراتب الأساسي .

ب- رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الأساسي .

ج- رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الأساسي.

المادة 10

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، الى الفئـــات التاليـــة -:

‌أ- الفئة الأولى وتشمل كل من -:

1القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري أو النائب العام العسكري .

2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة .

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس وعشرين سنة.

‌ب- الفئة الثانية وتشمل كل من -:

1القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .

2القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة  سنة.

3القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن أحدى وعشرين سنة .

‌ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من-:

1القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

2القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

3القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

‌د- الفئة الرابعة وتشمل كل من -:

1القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن عشر  سنوات.

2القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

3القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .

هـ – الفئة الخامسة وتشمل كل من -:

1–  القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات .

2–  القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات .

3–  القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة .

و- الفئة السادسة وتشمل كل من -:

1القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات .

2القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات .

3القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنــوات .

ز- الفئة السابعة وتشمل كل من -:

1القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق.

2القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

3القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنــوات .

ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:

1القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.

2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات .

المادة 11

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية، بالإضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام، على النحو التالي:-

أ- علاوة الفئة الأولى                  240 دينـاراً

ب-علاوة الفئة الثانية                 210 دنانيــر

ج- علاوة الفئة الثالثة                 180 دينـاراً

د-علاوة الفئة الرابعة                  150 دينـاراً

هـ- علاوة الفئة الخامسة             120 دينــاراً

و- علاوة الفئة السادسة               90  دينــاراً

ز- علاوة الفئة السابعة                 60  دينـاراً

ح- علاوة الفئة الثامنة                  30  دينـاراً

المادة 12

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار، وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية بحيث ينقل إلى السنة ذاتها من راتبه الحالي ، ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها )1400 دينار ).

ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الإداري وعلاوة الاختصاص وعلاوة بدل التمثيل ،لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة أخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام آخر للعـلاوات.

المادة 13

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير  وحسب الشواغر المخصصة للمديرية.

ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية إلا إذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- إذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه قاضيا عسكريا وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة.

المادة 14

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك .

ب- للمدير أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أيا من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ج- للرئيس بناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.

د- للرئيس بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

المادة 15

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير  اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية .

المادة 16

بالإضافة الى شروط الترفيع المقررة لضباط القوات المسلحة، يوصي المدير بترفيع القاضي العسكري من رتبة رائد فما دون الى الرتبة الأعلى، إذا اجتاز امتحان الكفاءة القضائية والدورات التخصصية المقررة وفقا للأسس والتعليمات التي يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير .

المادة 17

يخول المدير حق الاشراف الإداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري .

المادة 18

لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى .

المادة 19

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك ، وتمنح الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك .

ب- يقدم القاضي العسكري طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص  الى المدير مع رأيه في الطلب على ان يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.

ج- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية .

المادة 20

إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة، ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا أو قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة .

المادة 21

للرئيس بناء على تنسيب المدير عند الحاجة والضرورة استخدام أي من المدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل لدى المديرية بوظيفة باحث شؤون قانونية أو مستشار وفق التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة.

المادة 22

تسري على القضاة العسكريين أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة  أو أي تشريع آخر يحل محله .

 

المادة 24

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 25

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق