نظام الاشراف على الحراج رقم 1 لسنة 1954

المادة 1

المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الأراضي الاردنية الواقعة شرقي سكة الحديد الحجازية.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق