نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدين العام لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في قانون الدين العام رقم 96 لسنة
1966، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

الفصل الثاني
السندات المسجلة والسندات لحاملها
المادة 3-
أ- تصدر السندات المسجلة والسندات لحاملها بالدينار ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بالدينار ويجوز ان تصدر
هذه السندات بعملة اجنبية ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بذات العملة التي اصدرت بها او بأي عملة اخرى .
ب- يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات المسجلة يسمى (سجل السندات) تدون فيه اسماء المالكين
الحاليين للسندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها وارقامها المتسلسلة واذا كان مالك السند شخصا طبيعيا فيدون
اسمه وعنوانه البريدي الكامل وحالته المدنية وتاريخ ولادته ورقم هويته اما اذا كان مالك السند شخصا معنويا فيسجل اسمه
وعنوانه البريدي الكامل ووضعه القانوني.
ج- يقفل البنك المركزي (سجل السندات) لفترة شهر واحد قبل تاريخ اطفاء السندات المسجلة ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية
او بوسائل الاعلام الاخرى قبل اسبوع واحد على الاقل من الاقفال .

المادة 4

المادة 4- أ- يحمل كل سند توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه .
ب- يدون على السند المسجل اسم مالكه وأي وصف له يوافق النبك المركزي على تدوينه .
ج- لا يسجل السند المسجل باسم شخصين او اكثر الا بناء على قرار من محكمة مختصة وفي مثل هذه الحالة يصدر البنك المركزي
سندا واحدا يسلم لأحد الاشخاص الذي سجل السند باسمهم .

المادة 5

المادة 5- أ- تحول السندات المسجلة بمضاعفات خمسة دنانير من مالك الى آخر بناء على طلب خطي حسب النموذج المقرر الموقع
من جميع الاطراف المعنية بالتحويل .
ب- يصادق على صحة كل توقيع في الطلب شاهد عدل لا يكون طرفا في التحويل ويذكر عنوانه الكامل وصفته ويجوز ان يكون الشاهد
بنكا مرخصا او غرفة تجارية او بلدية او أية مؤسسة مماثلة .
ج- يجوز للبنك المركزي قبل اجراء عملية التحويل ان يطلب أية بيانات تثبت حق طالب التحويل في اجرائه .
د- تسلم طلبات التحويل الى البنك المركزي ويرفق بها السندات المسجلة المطلوب تحويلها وعلى البنك المركزي ان ينفذ التحويل
اذا كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط خلال خمسة عشر يوما بعد وصول الطلب اليه .

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ان يكتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل السنة الثامنة عشرة من
العمر الا اذا صدر بذلك قرار من محكمة مختصة .

المادة 7

المادة 7- يجوز للبنك المركزي ان يدون بناء على طلب المالك في سجل السندات أي تعبير يوضح صفة تملكه لهذه السندات .

المادة 8

المادة 8- اذا غير مالك سند مسجل اسمه او عنوانه او حالته المدنية او أي وصف له فيجب عليه ان يشعر البنك المركزي بذلك
وللبنك المركزي ان يطلب أية بيانات يراها ضرورية قبل ادخال التغييرات على سجل السندات او على السندات المسجلة نفسها.

المادة 9

المادة 9- اذا توفي مالك السند المسجل فان الملكية في سجل السندات لا يتم الا بناء على قرار من المحكمة المختصة .

المادة 10

المادة 10- اذا صدر قرار عن محكمة مختصة او تفويض رسمي مصدق من كاتب العدل يمنح أي شخص الحق بادارة اموال مالك السند
جاز لهذا الشخص ان يقوم بأي اجراء يحق للمالك القيام به .

المادة 11

المادة 11- تكون قسائم الفوائد ملحقة بالسند لحامله عند اصداره وتقدم هذه القسائم للدفع في يوم الاستحقاق او بعده او
بواسطة بنك مرخص او أي وكيل للبنك المركزي او للبنك المركزي مباشرة .

المادة 12

المادة 12- أ- يدفع البنك المركزي فائدة السند المسجل لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل
وذلك اذا كان مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم ذاك بناء على تعليمات يوقعها مالك السند سواء كان شخصاً او اكثر.
ب- اذا كان السند مسجلا باسم شخص معنوي فان الفائدة تدفع لحسابه لدى بنك مرخص وذلك بموجب تعليمات موقعة منه حسب الاصول
.
ج- يجوز للبنك المركزي بمحض اختياره قبول تعليمات بدفع فوائد سندات مسجلة لشخص ثالث غير مالك السندات.
د- اذا قدم طلب التحويل للبنك المركزي خلال خمسة عشر يوما تسبق تاريخ دفع الفائدة ، فأن الفوائد تبقى من حق المالك
الاصلي للسند، وتدفع اليه سواء تم التسجيل او لم يتم قبل تاريخ دفع الفوائد .
هـ- يعلن البنك المركزي عن التاريخ الذي يتوقف فيه قبول تعليمات حول دفع فوائد السندات المسجلة .

المادة 13

المادة 13- أ- تصبح السندات المسجلة والسندات لحاملها مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر ويجوز ان تسحب قبل تاريخ استحقاقها
المقرر اذا كانت شروط ذلك الاصدار تسمح باطفائها المبكر وفي الحالة الاخيرة يعلن البنك المركزي عن ذلك في الجريدة
الرسمية كما يعلن في الجريدة الرسمية من طريقة اطفاء السندات لحاملها.
ب- تدفع قيمة السند المسجل عند اطفائه لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل وذلك اذا كان
مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم الدفع بموجب تعليمات موقعة من مالك السند اذا كان شخصاً او اكثر .
ج- تدفع قيمة السند المسجل باسم شخص معنوي لحسابه لدى بنك مرخص وذلك بموجب تعليمات موقعة حسب الاصول .
د- يجوز للبنك المركزي بمحض اختياره قبول تعليمات صادرة عن مالك السند بدفع قيمة السندات المطفاه لشخص ثالث غير مالك
السند.
هـ- يجب ان تقدم السندات التي ستطفأ الى البنك المركزي مع طلبات دفع قيمتها على النموذج المقرر .
و- يلغى البنك المركزي السندات المطفأة ويحتفظ بها نيابة عن الحكومة لمدة لا تقل عن 5 سنوات .

المادة 14

المادة 14- لا ينفذ امر الدفع الا بعد ان يوقع المستفيد عليه في المكان المحدد .

المادة 15

المادة 15- تدفع الحكومة في حساب خاص لدى البنك المركزي قيمة الفوائد المستحقة، او السندات المراد اطفاؤها وذلك يوم
استحقاقها او قبل ذلك .

المادة 16

المادة 16- أ- ااذ انقضت مدة سنة دون المطالبة باموال مستحقة كقيمة السندات المسجلة او السندات لحاملها او فوائدها
فتقيد تلك الاموال في حساب الخزينة العام لدى البنك المركزي مع اشعار الوزير بذلك لقيدها في حساب امانات الدين العام
لدى وزارة المالية .
ب- اذا قدم طلب لاسترداد مبلغ لم يطالب به وسبق ان قيد امانة لدى الخزينة فعلى البنك المركزي ان يدفع المبلغ الى صاحب
الاستحقاق ويقيده على حساب الخزينة العام لديه ويشعر الوزير بذلك .

المادة 17

المادة 17- اذا فقد او تلف او شوه سند مسجل او سند لحامله او قسيمة فوائد او امر دفع فعلى المالك ان يكتب للبنك المركزي عن ذلك . ويجوز للبنك المركزي بعد حصوله على الضمانات التي يراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع او قسيمة الفائدة ويجوز ان تشمل الضمانة كفالة صادرة عن بنك مرخص يتعهد فيها بدفع قيمة تعادل قيمة الوثيقة او التالفة او المشوهة بالاضافة الى فائدة بسعر يبلغ ضعف سعر فائدة السند لحامله اذا تبين ان النسخة الاصلية قد استغلت .

المادة 18

المادة 18- أ- يجوز لمالك سند مسجل ان يتقدم للبنك المركزي بطلب تسجيل رهن على ملكية السند وذلك بالشكل الذي يحدده
البنك المركزي.
ب- عندما يستلم البنك المركزي طلبا مستوفياً للشروط يقوم بتسجيل الرهن ويشعر المستفيد من الرهن ومالك السند كما يشعر
المستفيد في الرهن في نفس الوقت عن أي رهن سابق .
ج- اذا سجل رهن على سند مسجل فلا يجوز للبنك المركزي ان يدفع قيمته عند الاطفاء او ان يحول ملكيته دون موافقة المالك
والمستفيد من الرهن الخطية او بموجب قرار صادر من المحكمة المختصة.

المادة 19

المادة 19- يجوز لمالك السندات المسجلة او السندات لحاملها دمجها في سند واحد او تجزئتها كما يجوز استبدال السندات
المسجلة بالسندات لحاملها وبالعكس اذا كانت تعليمات الاصدار العائدة للسندات تسمح بذلك على ان تطبق الشروط التالية
:-
أ- يتقدم طالب الاستبدال بطلبه للبنك المركزي على النموذج المقرر ويرفق به السند العائد للطلب.
ب- يتأكد البنك المركزي بان مقدم طلب الاستبدال هو المالك الشرعي للسند المسجل او السند لحامله.
ج- يجب ان تكون السندات المسجلة او السندات لحامله المراد استبدال بعضها بالبعض او دمجها او تجزئتها من نفس الاصدار.
د- يجب ان تكون القيمة الاسمية للسندات المسجلة والسندات لحاملها المقدمة للاستبدال مطابقة للقيمة الاسمية للسندات
المسجلة والسندات لحاملها الجديدة .
هـ- يجب ان ترفق بالسند لحامله قسائم الفوائد التي يستحق دفعها في تواريخ لاحقة .
و- توقف جميع هذه العمليات عند اقفال سجل السندات .
ز- عند استبدال سند لحامله بسند مسجل يصبح الحامل مالكا للسند المسجل في سجل السندات ويصدر باسمه بناء على ذلك السند
المسجل.
ح- عند استبدال سند مسجل بسند لحامله يلغي البنك المركزي السند المسجل ويصدر لمالك السند سندا لحامله .

المادة 20

الفصل الثالث
اذونات الخزينة
المادة 20-
أ- يحمل كل اذن خزينة توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه .
ب- تصدر اذونات الخزينة الاردنية بمبلغ عشرة الاف دينار ومضاعفاتها.
ج- تكون مدة اذن الخزينة سنة واحدةعلى الاكثر ويحدد الوزير مدة الاصدار بعد التشاور مع المحافظ .
د- يقرر الوزير بعد التشاور مع المحافظ :
1- مواعيد طرح اذونات الخزينة واسعارها.
2- طرح اذونات الخزينة للبيع بالمزاد او باي طريقة اخرى وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
هـ- تكون اذونات الخزينة دوما قابلة للادلاء بكامل قيمتها الاسمية في تواريخ استحقاقها .
و- يعلن عن اصدار اذونات الخزينة وتاريخ الاستحقاق وقيمة الاصدار قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاصدار.

المادة 21

المادة 21- يقبل البنك المركزي طلبات شراء اذونات الخزينة على النموذج المقرر ويجب ان يتضمن الطلب تعهدا بدفع قيمة
الاذونات التي تخصص لمقدم الطلب ويجوز لأي بنك مرخص ان يتقدم بطلبات شراء نيابة عن اشخاص آخرين دون ذكر ذلك في الطلب.

المادة 22

المادة 22- يحتفظ البنك المركزي بحقه برفض أي طلب لشراء أذونات خزينة بدون ابداء الاسباب.

المادة 23

المادة 23- تسلم طلبات الاكتتاب المستوفية الشروط الى البنك المركزي في مغلفات مختومة بعبارة ((اذونات الخزينة)) قبل
يومين على الاكثر من تاريخ الاصدار.

المادة 24

المادة 24- يشعر جميع المكتتبين خطيا قبل يوم من تاريخ الاصدار بقيمة اذونات الخزينة المحالة عليهم والقيمة الواجب
دفعها وبعد ان يتم الدفع وفي يوم الاصدار تسلم اذونات الخزينة للمكتتب مقابل وصولات رسمية حسب النموذج المقرر .

المادة 25

المادة 25- أ- اذا فقد اذن خزينة او تلف او شوه بحيث يصبح من العسير معرفة صفاته فيجب ان يكتب مالكه بذلك للبنك المركزي
فورا وعلى البنك المركزي اخطار جميع البنوك المرخصة بذلك وعلى المالك ان يعلن عن ذلك في احدى الصحف المحلية مرة واحدة
على الاقل.
ب- للبنك المركزي ان يطلب الضمانات الكافية قبل ان يدفع قيمة اذونات الخزينة التالفة او المفقودة .

المادة 26

المادة 26- تقدم اذونات الخزينة للدفع في يوم الاستحقاق او بعده الى البنك المركزي او وكلائه ويقوم بقيد قيمها في حسابات
مالكيها الجارية لديه او بدفعها عن أي طريق آخر.
1967/9/9.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق