نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صنـدوق دائرة ضريبـة الدخل والمبيعــات لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
الصندوق: صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المنشأ بموجب القانون.
المادة 3
توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب
التالية:-
أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة بما في ذلك توفير الاجهزة واعداد البرامج التدريبية
0
ب- (30%) لتوفير الخدمات في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والاسكان لموظفي الدائرة.
ج- (30%) لتوزيعها مكافآت شهرية كحوافز تشجيعية لموظفي الدائرة وفقا للاسس والحالات المبينة في المادة (41) من القانون
0
د – (20%) تعتبر احتياطيا يخصص لاي غرض اخر نص عليه القانون وغير منصوص عليه في هذه المادة.
المادة 4
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1-طريقة الصرف من الصندوق.
2-اسس الانفاق من الاحتياطي المحدد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.