نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير لسنة 1972 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلحية في قضاء وادي السير ويكون مكان انعقادها بلدة وادي السير.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح وادي السير بلدة وادي السير والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين بالجدول
رقم (1) فقرة(هـ) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (53) لسنة 1970 وما يطرأ عليه من تعديلات.
1972/10/9

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق