نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937
المادة 1
يسمى هذا النظام ذيلا للقسم الثاني من الانظمة الصادرة بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على سائقي المركبات ان يخففوا انوارها عندما يتقابلون في الطرق ليلا اثناء مسيرها.