نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والاثار
الوزير: وزير السياحة والاثار
الهيئة: هيئة تنشيط السياحة
المجلس: مجلس ادارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير: المدير العام للهيئة

المادة 3

المادة 3 –
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها
اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويمثلها مجلس ادارتها لدى الغير وامام سائر الجهات.
ب- يكون مركز الهيئة مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة وخارجها بقرار من المجلس.

المادة 4

المادة 4 –
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهام التالية:
أ- العمل على تنشيط الحركة السياحية والترويج لها ونشر الوعي السياحي والتعاون في ذلك مع الوزارة والقطاعات العاملة
في المهن السياحية.
ب- اعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج سائر وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها
واصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية السياحية بموافقة الجهات الرسمية المختصة.
ج- اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية وتنفيذها اما بالتمويل المباشر او بالمساعدات الدولية والهيئات
غير الحكومية في هذا المجال ووفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
د- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج
المعتمدة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
هـ- اقتراح المشاريع والاعمال الخاصة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها.
و- المشاركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع السياحي.
ز- اقامة مركز معلومات وطني لجمع المعلومات الاحصائية والمؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي محليا واقليميا ودوليا وتحليلها.
ح- المساهمة في الفعاليات والنشاطات المتعلقة بالسياحة بما في ذلك الاسابيع والمهرجانات السياحية والمشاركة في المناسبات
والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم غايات واهداف الهيئة مما له علاقة بها.

المادة 5

المادة 5 –
تتالف الهيئة من اعضاء دائميين واعضاء منتخبين ويعتبرون أعضاء عاملين كما تضم اعضاء مؤازرين وذلك على النحو التالي:
أ- الاعضاء الدائمون
1- الوزارة ممثلة بالوزير او من يفوضه بذلك.
2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية ويمثلها المدير العام لها او احد اعضاء مجلس ادارتها الذي يفوضه المجلس بذلك.
3- الملكية الاردنية ويمثلها رئيسها التنفيذي او من يفوضه بذلك.
4- جمعية الفنادق الاردنية ويمثلها رئيسها.
5- جمعية وكلاء السياحة والسفر ويمثلها رئيسها.
6- شركات النقل السياحي المتخصصة ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او المدير العام المفوض من قبل مجلس ادارتها.
7- شركات الطيران الوطنية الاخرى ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض من قبل مجلس ادارتها.
8- الشركات المساهمة العامة والشركات القابضة والهيئات الاخرى التي تعنى بالسياحة بصورة مباشرة ولها تأثير مباشر على
صناعة السياحة وتطويرها وترويجها ، والتي يقرر المجلس ضمها الى الهيئة العامة كاعضاء عاملين فيها كما يحدد المجلس
مقدار مساهمتها المالية في الهيئة ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او المدير العام المفوض من قبل مجلس ادارتها.
ب- الاعضاء المنتخبون
1- الفنادق المصنفة من فئات الخمسة والاربعة والثلاثة نجوم ، ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة للفندق
او المدير العام لها او المدير العام للفندق المفوض من قبل مجلس ادارة الشركة.
2- الشركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة بما لا يقل عن (5000) خمس الاف ليلة سياحية في
السنة لكل من تلك الشركات والمكاتب حسب سجلات الوزارة كما هي في نهاية السنة التي تسبق مباشرة اجتماع الهيئة العامة
، ويمثل كل من تلك الشركات والمكاتب المدير العام للشركة او مدير المكتب.
ج- الاعضاء المؤازرون
1- جمعية المطاعم السياحية وجمعية أدلاء السياحة وجمعية متاجر التحف الشرقية ، ويمثل كل من تلك الجمعيات رئيسها.
2- اي شخص اخر من ذوي الخبرة في المجال السياحي يقرر المجلس قبوله كعضو مؤازر في الهيئة.
3- للاعضاء المؤازرين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لاعضائها ، ولهم الحق في حضور اجتماعاتها والاشتراك
في مناقشة الامور المعروضة عليها ، دون ان يكون لهم الحق في الترشيح او التصويت على قراراتها.

المادة 6

المادة 6 –
يقدم طلب الانتساب من قبل الاعضاء العاملين والمؤازرين الى الهيئة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق
المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.

المادة 7

المادة 7 –
أ- تعقد الهيئة العامة للهيئة اجتماعا سنويا عاديا واحدا في الوقت الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في
حالة غيابه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس
على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري
وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين على الاقل كما تعلق على لوحة الاعلانات في مركز الهيئة وتبلغ الوزارة بالاجتماع والوقت
المحدد لعقده.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا غاب الاثنان فيرأس الاجتماع اكبر الاعضاء
سنا.

المادة 8

المادة 8 –
أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يكون اجتماع الهيئة العامة للهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين
للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم واذا
لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات
في مركز الهيئة ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين حضروه.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت الى جانبه.

المادة 9

المادة 9 –
اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي يعقد لانتخاب مجلس جديد للهيئة فيستمر المجلس القائم بتصريف
شؤون الهيئة الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

المادة 10 –
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة على ان يتضمن قرار المجلس او
طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة مجددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها
في الاجتماع.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا
النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 11

المادة 11 –
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل الهيئة في السنة الجديدة.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للهيئة لمدة سنة وتحديد أتعابه.
د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ- أي امور اخرى يرى المجلس طرحها على الهيئة العامة.

المادة 12

المادة 12 –
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ- الاعضاء الدائمين
1- الملكية الاردنية.
2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية.
3- جمعية الفنادق الاردنية.
4- احدى شركات النقل السياحي المتخصص بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا لما يقرره الوزير.
5- احدى شركات الطيران الوطنية الاخرى بالتناوب بين الشركات ولمدة سنتين لكل منها وفقا لما يقرره الوزير.
6- المدير العام للهيئة.
ب- الاعضاء المنتخبين وتكون عضوية كل منهم لمدة سنتين:-
1- ثلاثة اعضاء يمثلون الفنادق المصنفة من فئة خمسة او اربعة نجوم
2- ثلاثة اعضاء يمثلون شركات السياحة ومكاتب السياحة الوافدة بما لايقل عن (10000) عشرة الاف ليلة سياحية في السنة
لكل من تلك الشركات والمكاتب حسب سجلات الوزارة.
ج- ينتخب المجلس بالاقتراع السري نائبا للرئيس من بين اعضائه الذين يمثلون القطاع الخاص وذلك في اجتماع يعقده بنصاب
قانوني وذلك بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.
د- يمثل الاعضاء الدائمون في المجلس ممثليهم في الهيئة العامة.

المادة 13

المادة 13 –
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس من الاعضاء المنتخبين ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة 14

المادة 14 –
أ- يبدا الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما عن الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الهيئة
بعد التدقيق في طلبات الترشيح للتحقق من مدى مطابقتها للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 15

المادة 15 –
أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب اعضاء المجلس لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف
من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان
نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من
اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات تحت اشرافها المباشر.
ج- يجري انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الهيئة وموقعه من قبل رئيس لجنة الاشراف على
الانتخابات وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات
الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبين ذلك وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع
او بالاكثرية.
هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء
من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما
ورد فيها من اسماء.
و- تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتصمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية العضو
المقترع.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع لدى الهيئة ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.
ح- يرسل المجلس الى الوزارة نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة في الاجتماع الذي ينتخب فيه.

المادة 16

المادة 16 –
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 17

المادة 17 –
أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان
او اكثر فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات.
ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا ستة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق
للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

المادة 18 –
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع
قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر قرارته بالاجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.

المادة 19

المادة 19 –
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية لسنة المنتهية.
ب- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
ج- وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وقنوات التنسيق وبرامج الهيئة السنوية والدورية.
د- النظر في أي امور تتعلق بالتنمية السياحية وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة
في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك.
هـ- عقد الاتفاقيات مع الغير في الامور والشؤون السياحية.
و- اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية
الدولية.
ز- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان وتقديم تقاريرها اليه.
ح- اصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية والامور المتعلقة بتعيين
الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم.
ط- تعيين المدير العام للهيئة وتفويضه بالصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لادارة الهيئة.

المادة 20

المادة 20 –
يفقد العضو المنتخب عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية للمجلس دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.
ج- اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من الاسباب.
د- اذا قبلت استقالته من عضوية المجلس.

المادة 21

المادة 21 –
يفقد العضو عضويته من الهيئة في اي من الحالات التالية:
ا- اذا فقد اي شرط من شروط العضوية في الهيئة بما في ذلك فقد الصفة التي جعلته عضوا فيها.
ب- التخلي عن العضوية.
ج- انقضاء الشخصية الاعتبارية او حلها او اشهر افلاسها.
د- الفصل بقرار معلل من المجلس اذا ارتكب اي امر من شأنه ان يلحق ضررا ماديا او معنويا بالهيئة.
هـ-اذا استغل مركزه او عمله في الهيئة لتحقيق فائدة شخصية له.

المادة 22

المادة 22 –
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس من الاعضاء المنتخبين فيدعى المرشح الذي
كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذي فازوا في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم يوجد
مثل هذا المرشح فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس على ان لا يزيد
عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن ثلاثة اعضاء.
ب- اذا شغرت عضوية اربعة اعضاء فأكثر من أعضاء المجلس المنتخبين فيدعو الرئيس الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا
تزيد على خمسة عشر يوما لانتخاب أعضاء بدلا عن اولئك الاعضاء للمدة المتبقية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 23

المادة 23 –
أ- تستوفي الهيئة من العضو الرسوم التالية:
1- 500 دينار رسم انتساب للهيئة لمرة واحدة.
2- 1000 دينار رسم اشتراك سنوي للعضو العامل.
3-500 دينار رسم اشتراك سنوي للعضو المؤازر.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر شباط من كل سنة ويعتبر الجزء من
السنة سنة كاملة ويستوفى الرسم كاملا عن السنة.

المادة 24

المادة 24 –
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 25

المادة 25 –
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ- مساهمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التي تخصصها لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقا لهذا النظام.
ج- مساهمة الفنادق المصنفة بثلاث او اربع او خمس نجوم بخمسة بالمائة (5%) من اجمالي حصيلة بدل الخدمة المستوفى من
قبلها – والذي تحدده لجنة السياحة وفقا لاحكام قانون السياحة – وتقوم هذه الفنادق بتحويلها الى جمعية الفنادق الاردنية
لتوريدها الى الهيئة شهريا.
د- مساهمة الملكية الاردنية او اي هيئة تحل محلها بخمسين الف دينار (50000) سنويا.
هـ- مساهمة شركات النقل السياحي المتخصص بخمس وعشرين الف دينار (25000) سنويا لكل شركة.
و- مساهمة شركات الطيران الوطنية الاخرى بخمس وعشرين الف دينار (25000) سنويا لكل شركة.
ز- المساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الاقامة التي تقدمها المؤسسات والشركات من الاعضاء وغيرهم.
ح- الموارد المالية المتحققة من قيام الهيئة بنشاطات تسويقية وترويجية والربح المتحقق من بيع الملصقات السياحية والخرائط
والنشرات ووسائل الترويج الاخرى المنتجة من الهيئة واي نشاط اخر.
ط- الاعانات والهبات التي تقدمها الحكومات العربية والاجنبية والهيئات المحلية والاقليمية والدولية على ان تؤخذ موافقة
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ي- ريع اموال الهيئة والعوائد المترتبة عليها.
ك- اي مساهمات اخرى تقرر وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 26

المادة 26 –
إذا تخلف اي عضو عن دفع اي من الرسوم والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام خلال المدة
التي يحددها الوزير فيلغى ترخيصه لممارسة المهنة السياحية بقرار من الوزير.

المادة 27

المادة 27 –
تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل
الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا النظام
خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 28

المادة 28 –
اذا حلت الهيئة لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق