نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم (807) لسنة 1940

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد والواقعة ضمن اراضي قرية المزار وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية المزار من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور في العدد (382) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذاالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1940/1/7

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق