نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية قلقيلية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يترتب على طالب الاشتراك في المياه أن يقدم طلبه على النموذج المقرر ، ويمكن الحصول عليه من دائرة المياه في البلدية
بدون مقابل.

المادة 3

يترتب على طالب الاشتراك أن يوقع على عقد الاشتراك الذي يشتمل على الشروط المفروضة على المشترك بعد أن يكون قد دفع
الرسوم التالية:
أ- خمسماية فلس رسوم توصيل الأنابيب.
ب- مئتين وخمسين فلساً رسم تأمين يحق للمجلس أن يقتطع منه المبلغ المستحق في حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه
وفي حالة عدم كفاية رسم التأمين لتسديد أثمان المياه يقوم المجلس بتحصيل الباقي من المشترك بالطرق التي تحصل فيها
رسوم البلدية.

المادة 4

حينما يسجل الطالب مشتركاً، يتولى على نفقته الخاصة إقامة جميع أجهزة دور المياه وصيانتها واستبدالها في حالة تلفها
على نفقته الخاصة باشراف ملاحظ شبكة المياه ( موظف البلدية ) ولا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يقفل أنابيب أو صمامات أو
ادوات الإيصال أو أن يعبث بها على أي وجه مهما كان السبب الذي يتذرع به إلا بتفويض خطي من رئيس البلدية.

المادة 5

أ- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد أو عدم صلاحيته يكون
المشترك ملزما بتغييره من النوع الذي تستعمله البلدية أو يدفع ثمنه للبلدية لتقوم بشرائه على حسابها.
ب- تعتبر جميع ما يركب من الأنابيب وتوابعها خارج محل المشترك ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكة المياه وللبلدية
الحق باستعمالها لمصلحتها أو المصلحة مشتركين آخرين أو نقلها من محل إلى آخر بالشكل الذي تراه البلدية ملائماً.

المادة 6

لا يجوز لأي مشترك أو لأي شخص يسكن في عقار المشترك أو لأي شخص آخر أن يركب دورة مياه أو أن يغير أو يوسع أو يعبث
بأية دورة مياه وضعت أو ركبت من قبل البلدية إلا بعد الحصول على إذن خطي من رئيس البلدية.

المادة 7

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل إلى أي عقار لفحص أي أنبوب أو أي جهاز آخر من أجهزة المياه أو إصلاحه أو إزالته
وذلك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً أو السادسة مساء بعد إعطاء إشعار معقول بذلك وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف
المذكور عن القيام بهذا الواجب يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

أ- يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك أن يستعمل مفتاحاً يطابق المفتاح الذي
يستخدم لفتح العداد الذي يجب أن يكون محفوظاً ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية.
ب- تحسب المياه التي يستهلكها المشترك بحساب المتر المكعب وتعتبر الكمية التي يسجلها العداد هي الكمية التي استهلكها
المشترك.
ج- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر فيها أن عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل
الكمية المستهلكة أو أدى إلى تسجيل كمية أكثر أو أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا
ويكون هذا التقدير قطعياً.

المادة 9

أ- إذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص الآخر المذكور أن يقدم طلبا إلى البلدية لإجراء عملية التحويل
ولا يكون هذا الشخص مكلفاً إلا لتقديم الطوابع ورسم التأمين ، وبخلاف ذلك أن يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا
عما يستهلك من الماء في ذلك المنزل.
ب- على المشترك الذي ينتقل من مسكن إلى آخر أو يريد قطع اشتراكه أن يعلم البلدية خطياً بذلك لتتمكن البلدية من حصر
كمية المياه التي يكون قد استهلكها والمحاسبة عنها وتسديد أثمانها قبل القطع ، وبخلاف ذلك تعتبر مدة الاشتراك سارية
المفعول إلى أن يعلم البلدية برغبته خطياً.

المادة 10

أ- تستوفي البلدية من المشترك شهريا أثمان المياه كما يلي:
ب- ثلاثين فلسا كصيانة للعداد.
ج- مئة وعشرة فلوس كحد أدنى حتى ولو نقصت الكمية عن الثلاثة أمتار.
د- خمسة وعشرون فلسا عن كل متر مكعب من المياه.
هـ- يحسب الحد الأدنى للمضافات العامة ثمانية أمتار وما زاد عنها يؤخذ عن الزيادة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة 11

إن كل قائمة حساب أو مذكرة طلب أو إشعار أو أخطار أو أي مستند من المستندات التي يقتضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك
يعتبر أنه قد بلغ إليه تبليغا كافيا إذا أرسل إليه بالبريد العادي أو سلم إلى المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو محل إقامته
فإذا أرسل بالبريد العاد يعتبر أنه قد بلغ إليه في اليوم الثاني من تاريخ إرساله إلى المشترك في البريد ويعتبر التبليغ
الذي يتم بالتسليم في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله أو في محل إقامته أنه قد تم حسب الأصول إذا سلم المستند
من أحد موظفي البلدية إلى المشترك وإلى أي شخص يشتغل في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله أو أي فرد بالغ من أفراد
عائلته المشترك يقيم معه في مسكنه أو إذا ألصق على باب محل العمل والمسكن.

المادة 12

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية:
أ- إذا لم يدفع المشترك أثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق ( يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور سبعة أيام من
تاريخ أعلام المقطوعية ).
ب- إذا أجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء دون إذن من البلدية.
ج- إذا قصر المشترك في دفع التعويضات أو التضمينات التي تطلبها البلدية منه.
د- إذا عارض المشترك أو الساكن في عقار المشترك موظف البلدية المسؤول عن فحص وتفتيش وقراءة العداد أو عارضه في تأدية
وظيفته أو تأخر عن تطبيق إحدى مواد العقد المنظم بين البلدية والمشترك.
هـ- إذا عبث بدورة المياه أو بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه أو أخذ المياه بغير حق.

المادة 13

يدفع المشترك للبلدية خمسمائة فلس عند إعادة وصل المياه لعقاره بعد أن تكون البلدية قد قطعت عنه المياه لأحد الأسباب
المذكورة من المادة (12) في هذا النظام.

المادة 14

لا يجوز لأي مشترك أو لأي شخص يسكن في عقار مشترك مدت فيه المياه أن يسمح لأي شخص بنقل المياه من عقاره لاستعمالها
لأية غاية من الغايات مهما كانت إلا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من رئيس البلدية.

المادة 15

يحظر على كل شخص:
أ- أن يستحم أو يغسل في أي قسم من إنشاءات مشروع المياه.
ب- أن يطرح أو يتسبب أو يسمح بطرح أو دخول أي حيوان أو ثياب او مواد أو أشياء إلى أو بالقرب من أي إنشاء من إنشاءات
مشروع المياه.
ج- أن يفتح أو يغلق بوجه غير مشروع أي قفل أو حنفية أو صمام أو محبس أو صنبور أو منهل يخص إنشاءات مشروع المياه.
د- أن يقوم بأي شيء من شأنه أن يسبب تلويث المياه أو إعاقة مجراها.
هـ- أن ينشىء أو يحفر أو يقيم أو يركب ضمن منطقة المشروع أي خزان أو حوض أو بئر أو صهريج أو نفق أو مصفاة أو أنبوب
رئيسي أو أنبوبة إضافية أو حنفية أو صمام أو مضخة أو آلة أو أي إنشاء أو جهاز آخر من أجل خزن المياه أو نقلها أو توريدها
أو قياسها أو تنظيمها إلا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية.

المادة 16

كل من أخذ ماء من دورة المياه البلدية بصورة غير مشروعة أو بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر
يقوم مقامه.
ب- كل من عبث أو فتح أو أقفل أي من أية حنفية أو صمام أو منشآت مشروع المياه أو خالف أية مادة أو فقرة من هذا النظام
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وبغرامة إضافية لا تزيد
على دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد إبلاغه إخطاراً كتابياً بتلك المخالفة من قبل رئيس البلدية
أو بعد إدانته إن لم يكن قد بلغ أخطارا كتابياً كهذا.

المادة 17

يلغى نظام ( مشروع مياه قلقيلية ) لسنة 1950 وأي نظام آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق