نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1959 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /6 /1959

المادة 2

المادة 2- تشكل في قضاء العقبة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة العقبة وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة
لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
1959/4/29

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق