قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية
التابعة للبنك الدولي لتمويل جزء من النفقات الاجنبية لمشروع بناء ا لحاجز التجريبي والدراسات الهندسية والتسويقية
لمشروع البوتاس في البحر الميت لسنة 1975 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية
التابعة للبنك الدولي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.