نظام علاوة قوات الدرك / صادر بمقتضى احكام المادة (14) من قانون قوات الدرك رقم (34) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوة قوات الدرك لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون قوات الدرك النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة 3

تصرف لضباط المديرية علاوة خاصة تسمى علاوة قوات الدرك مقدارها (55) خمسة وخمسون دينارا شهريا وتحدد
شروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0

المادة 4

تصرف علاوة قوات الدرك لافراد المديرية دون رتبة ضابط بحيث لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا
وتحدد شروط صرفها ومقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية 0

المادة 5

يجوز الجمع بين علاوة قوات الدرك المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام اي نظام
اخر 0

المادة 6

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق