نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

ان مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بالفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 قد
اصدر النظام التالي:-
المادة 1-
اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام ( رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام. ويقصد بلفظة ( المجلس ) مجلس
امانة العاصمة.
وتنصرف لفظة ( المدير ) الى الشخص الذي صدرت بأسمه رخصة لهو عمومي وتنصرف في غيابه الى الشخص الذي يجري اللهو العمومي
تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها.
وتعني عبارة ( موظف الامانة ) الشخص الذي يعينه امين العاصمة كتابة موظف امانة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام.
وتعني عبارة ( اللهو العمومي ) أي لهو يجري ضمن منطقة مدينة عمان ويباح الجمهور حضوره وتشمل التمثيل الروائي والسينمائي
والرقص المسرحي ( كباريه ) وملاعب السيرك والموسيقى والالقاء والموسيقى الصامتة والرقص والمقاهي والبارات ولكنها لا
تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم وان تتخللها الصور والشروح والايضاحات مهما كانت.
وتشمل لفظة ( الطابع ) أي طابع او اشارة او ارتسام او علامة صرح المجلس باستعمالها دلالة على استيفاء أي رسم من الرسوم.
وتعني لفظة ( تذكرة ) التذكرة التي تبيح لحاملها الدخول الى لهو عمومي.

المادة 3

المادة 3-
أ- يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ما عدا دور السينما ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من
المدير حسب الفئات المقررة في الجدول الملحق بهذا النظام
ب- يستوفي المجلس رسما شهريا عن دور السينما على قسطين متساويين الاول في بداية كل شهر والثاني في اليوم السادس عشر
منه حسب الفئات التالية. اما حفلات اللهو الاخرى التي تقام في دور السينما فيستوفى عنها الرسم المعين في الجدول الملحق
بهذا النظام
أ- دور السينما من الدرجة الاولى 100 فلس شهريا عن كل مقعد.
ب- دور السينما من الدرجة الثانية 60 فلس شهريا عن كل مقعد.
ج- دور السينما من الدرجة الثالثة 40 فلس شهريا عن كل مقعد.

المادة 4

التذاكر
1- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى أي لهو عمومي الا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام
او تذكرة مجانية.
2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها الملهى العمومي ويحفظها
في صندوق خاص لاحصاء التذاكر المباعة بنهاية الحفلة.

المادة 5

ثمن التذاكر
يقتضي ان يذكر على كل تذكرة وقسيمة التفتيش ثمنها الحقيقي.

المادة 6

بيع التذاكر
لا يجوز للمدير او لأي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد
الصق عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام، ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع اما
بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله وذلك بالكتابة عليه او بدمغه بالتاريخ الذي سيقام فيه اللهو العمومي بحبر
لا يمحى.

المادة 7

تنزيل فئة الرسوم
1- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع:
أ- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او
ب- للمباريات الرياضية او
ج- لأي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية وان الغاية الرئيسية من اقامته ليست للربح او
التجارة.
2- يقتضي على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المقررة بمقتضى هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس قبل بيع
التذاكر لذلك اللهو بمدة 48 ساعة على الاقل.
3- اذا تخلف شخص عن تقديم الطلب المشار اليه قبل بيع التذاكر او اذا كان المجلس قد رفض طلبه يترتب عليه ان يدفع الرسم
المقرر في الذيل الملحق بهذا النظام.
4- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يمنح تخفيضا في الرسوم المقررة في هذا النظام عن:
أ- التذاكر التي تباع لأي فرد من افراد الجيش العربي الاردني عندما يكون مرتديا البزة العسكرية.
ب- التذاكر التي تباع لطلاب وطالبات المدارس عند ابراز الهوية.

المادة 8

حق الدخول والتفتيش
يجوز لأي موظف امانة مفوض
أ- ان يدخل الى أي محل اقيم فيه لهو عمومي وان يفحص أية تذكرة سواء اكانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام
مع جامع التذاكر ام الدليل ام الخادم ام الشاري ام حامل التذكرة ام أي شخص آخر للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام .
ب- ان يضبط ويحجز أية تذكرة قد يمكن استعمالها كبينة على ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 9

العقوبات
اذا اتى المدير او أي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله أي فعل من الافعال التالية ، أي:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها.
ب- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر سعرها عليها او ذكر عليها بصورة غير صحيحة او.
ج- باع او عرض للبيع تذكرة دون ان يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع لا يتضمن الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او
د- اعاق موظف الامانة بأي وجه من الوجوه عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر وجعل هذا الفحص متعذرا لعدم
اعادة التذكرة الى حاملها عند دخوله وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من هذا النظام او.
هـ- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام او
و- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل الملصق عليها بقصد استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة او.
ز- خالف أي حكم من احكام هذا النظام على أي وجه آخر يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ولا
تقل عن الدينار.

المادة 10

المادة 10 –
الغاء
تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق