نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2007) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس:مجلس عمداء الجامعة 0
الرئيس:رئيس الجامعة.
الكلية:الكلية في مركز الجامعة او الكلية الجامعية او الكلية الجامعية المتوسطة 0
اللجنة:لجنة التعيين والترقية.
العميد:أي عميد في الجامعة 0
القسم:القسم الاكاديمي المتخصص في الكلية.

المادة 3

المادة3- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
أ- الاستاذ.
ب- الاستاذ المشارك.
ج- الاستاذ المساعد.
د- المدرس.
هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت

المادة4-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء ممن يحملون رتبة
الاستاذية من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة
وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته إجازة دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من كلية الى كلية اخرى وقبول
استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ، وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس
الكلية 0

المادة 6

المادة6- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :-
أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة على ان
تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب-ان يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وبتقدير
لا يقل عن جيد لكل منها ، وذلك من جامعات معترف بها ، وللمجلس اضافة أي شروط اخرى استثناء من تقدير
الجيد للتعيين وفي تخصصات محددة 0
ج-ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي 0
د-ان يكون لائقا من الناحية الصحية ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 7

المادة7-
مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا
على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون
قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص الذي سيعمل فيه ، في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة
أو في مصنع تقبل به الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة البكالوريوس.

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي : –
أ?-أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين
فيه 0
ب?-أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس والبحث في جامعة أو معهد جامعي
تعترف به الجامعة أو في مصنع تقبل به الجامعة ونشر بحثا خلالها وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا
على درجة الدكتوراة (PH.D) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه ، او
أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل الدكتوراة في مؤسسة
اكاديمية او مهنية معترف بها وان يكون قد نشر بحثا واحدا على الاقل او قبل له للنشر في مجلة معتمدة بعد حصوله
على درجة الدكتوراة 0

المادة 10

المادة10- مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : –
أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.
ب- ان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي
تعترف به الجامعة.
ج- ان يكون قد نشر إنتاجا علميا قيّما أدى إلى تقدم المعرفة ، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص
عليه في المادة (9) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 11

المادة11- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : –
أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام 0
ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة او في معهد علمي من مستوى
جامعي تعترف بهما الجامعة 0
ج- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيّما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على
رتبة استاذ مشارك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا النظام ، وتحدد اسس تقييمه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 12

يسري على من يعين في كلية الفنون الاسلامية التقليدية نظــام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية
في جامعة البلقاء التطبيقية النافذ المفعول 0

المادة 13

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط ، لمن يعين عضوا في الهيئة
التدريسية في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حداً أعلى 0

المادة 14

يجوز أن تعتمد في تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي يشغلها في أي جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة ، كما تعتمد تلك الرتبة في تحديد اقدميته وحقوقه المنصوص
عليها في هذا النظام 0

المادة 15

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، يكون الحــد الاعلى لمدة تجربته وفقا
للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-
1-ست سنوات لرتبة مدرس او مدرس مساعد 0
2-سبع سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك 0
3-ثلاث سنوات لرتبة استاذ 0
ب- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام ، فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من
تاريخ صدور هذا النظام وتحتسب له مدة التجربة السابقة لصدور هذا النظام 0
ج?-ذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، تعتبر خدمته منتهية حكما 0

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :-
1-اردنيا 0
2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه الحالة يستعاض عن
الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس ويستثنى من ذلك المدرس المساعد 0
4-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته مدة سنتين 0
5-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي 0
6-لا تقل خدمته الفعلية في الجامعة عن سنتين 0
ب-1- للجامعة ولاسباب تقتنع بها ان تنهي خدمة عضو هيئة التدريس خلال مــدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل
ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمتــه ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة 0
2- وللرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته
المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت
التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 17

المادة17- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة 0

المادة 18

أ- توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من المجلس من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه
العلمي المنشور او المقبول للنشر مدة ثلاث سنوات ما لم يكن يشغل مركزا اداريا من رتبة عميد فما فوق 0
ب- تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا عين برتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك بموجب احكام هذا النظام ولم يثبت خلال ثماني سنوات من تاريخ
تعيينه 0
2-اذا كان قد سبق تثبيته ولم ينشر او قبل له للنشر انتاجا علميا واحدا على الاقل خلال اخر خمس سنوات ما لم
يكن يشغل مركز اداريا خلالها 0
3-اذا عين في رتبة مدرس ولم يتم نقله من فئة الى اخرى ضمن الرتبة نفسها 0

المادة 19

النقل والترقية

المادة19-
ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة
المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست
سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة
التدريسية نشر انتاج علمي اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في
الانتاج العلمي المطلوب للترقية على ان لا تقل خدمته الفعلية في الجامعة عن سنة واحدة 0

المادة 20

المادة20-أ- يرقـــى عضـــو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :-
1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات
على الاقل في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية ، اختصار المدة
لاربع سنوات وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس 0
2-ناجحاً في تدريسه 0
3-ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي 0
4-فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته 0
5-قد نشر ، او قبل له للنشر في مجلات معتمدة ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً في
مجال تخصصه ، وان يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن
الانتاج العلمي المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة 0
6-ان يحقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس 0
ب-1- مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية وفق نتائج تقارير المقيمين 0
2- اذا تبين للمجلس ان هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً
بشأن الترقية 0

المادة 21

يجوز لعضو هيئة التدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في كلتا
الجامعتين مع انتقال الحقوق المكتسبة كاملة الى الجامعة المنتقل اليها 0

المادة 22

للمجلس ، بنـــاء على تنسيـــب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف ( Professor
Emeritus) إذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة الاستاذية، وقدم خلال
عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغة السبعين ، او
انهيـــت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة،
بما في ذلك التأمين الطبي ، وللجامعــــة ان تستفيـــد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء
مكافأة يحددها الرئيس 0

المادة 23

مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة23-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي ، بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر
وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين
المعمول بها، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية 0

المادة 24

المادة24-أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
1-التدريس والتقييم 0
2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية 0
3-خدمة المجتمع وتنميته 0
4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم 0
5-التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة الجامعة 0
6-الارشاد الاكاديمي 0
7-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة 0
8-أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة 0
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من
عميد الكلية ووفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية 0

المادة 25

المادة25-
أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية ، بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف
والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها 0
ب- يلتزم رئيس القسم ، بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم الى عميد الكلية ، الذي يقدم بدوره تقريرا
متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام الاكاديمية الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي 0

المادة 26

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :-
1-التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي 0
2-اجراء الامتحانات والندوات 0
3-الاشراف على الرسائل الجامعية 0
4-البحث العلمي والتطبيقي 0
5-الارشاد الاكاديمي 0
6-مراجعات الطلبة 0
7-المشاركة في المجالس واللجان 0
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة ،
وللمدرس والمدرس المساعد (15) ساعـة معتمدة 0
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اخرى 0

المادة 27

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة( 26)
من هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة 0

المادة 28

لا يجـــوز لعضـــو الهيئــــة التدريسيـــة التدريس خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيــب
من عميد الكلية ، المستند الى توصية من رئيس القسم ، ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث
ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل 0

المادة 29

الاجازة والاعارة والايفاد

المادة29-أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :-
1-احد عشر اسبوعاً لاعضاء الهيئة التدريسية 0
2-ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية 0
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول ، ولا يجوز ترصيدها 0
ج- يعتبــر عضـــو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله ، وذلك لاغراض عقد
اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات 0
د- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة مالية يحددها الرئيس 0

المادة 30

للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على خمسة
عشر يوم عمل لاداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة 0

المادة 31

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس 0

المادة 32

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ
مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في
خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططاً بالعمل او الاعمال العلمية او المهنية او الفنية التي سيعدها خلال الاجازة
الى مجلس البحث العلمي ، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميــع علاواته 0
ب- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة
في الجامعات او مراكز البحث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة او خارجها 0
ج- تحسب اجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الاغراض عدا احتسابها لاغراض الحصول على سنة تفرغ
علمي اخرى 0
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً
بالعمل او الاعمال العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمه من قبل مجلس البحث العلمي بمعرفة
عميد الكلية بناءً على الاسس التي وضعت في المخطط الاصلي الوارد في البند (أ) من المادة (32) من هذا
النظام ، وترفع الاعمال والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي
دفعت له ، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ، ولا تحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى 0
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة خدمة
فعلية في الجامعة على انتهائها ، الا اذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة
لاغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار 0

المادة 33

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل
دراسي او سنة قابلة للتجديد على ان لا يزيد مجموعها على اربع سنوات متصلة ، شريطة ان يكون قد امضى خدمة
في الجامعة مدة خمس سنوات على الاقل ، ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة
الاجازة السابقة 0
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة اردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار اليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً 0
د- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد
على فصل دراسي واحد قابلة للتجديد مرة واحدة 0
هـ- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة
لاغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، والوفاء بالالتزام المطلوب لمن كان
موفداً ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة 0

المادة 34

الاساتذة الزائرون والمحاضرون

المادة34-
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ
مساعد زائر اذا كان :-
1-حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام 0
2-ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة 0
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريس المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض التفرغ
العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان 0

المادة 35

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل
في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد 0

المادة 36

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية وانطبقت عليه شروط التعيين
المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، ويجوز ان تحسب خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ
في الجامعة لاغراض الترقية 0

المادة 37

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين بالتدريس او
القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس 0
?ب-للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات والقيام بمهام بحثية او تدريسية او تدريبية فيها لمدة
محددة ، وذلك وفقاً للاسس والشروط التي يقررها 0
?ج-للرئيس الموافقة على قيام اشخاص او جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه
الغاية 0

المادة 38

الايفاد والانتداب والاعارة

المادة38-
أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس
الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية
والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي 0
?ب-يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك
المالية منها 0
?ج-يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في بعثة علمية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة 0

المادة 39

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعـــة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من
خدمته الفعلية في الجامعة 0

المادة 40

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة او جهة حكومية او منظمات
دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة اخرى الا
بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة 0
?ب-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في
الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والتفرغ العلمي 0
?ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة
بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ، ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي 0

المادة 41

انتهاء الخدمة

المادة41-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من
تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :-
1-قبول الاستقالة 0
2-اتمام السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من العام الجامعي الذي اتم فيه في سن
السبعين 0
3-انتهاء الخدمة حكماً 0
4-فقد الوظيفة 0
5-الاستغناء عن الخدمة 0
6-انتهاء العقد 0
7-العزل 0
8-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0
9-الوفاة 0
?ب-اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي
فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي 0
?ج-يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ،
وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 42

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً الى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل
دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني 0
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا
اعتبرت مقبولة حكماً وعليه ان يستمر في عمله حتى قبولها ، والا اعتبر فاقداً لوظيفته 0 وفي جميع الاحوال لا يجوز
انفكاك عضو هيئة التدريس حكماً الا بعد انتهاء الفصل الدراسي 0

المادة 43

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع
متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة الا بموافقة المجلس 0

المادة 44

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاحكام المالية المترتبة على قبول
استقالة عضو الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته 0

المادة 45

الاجراءات التأديبية

المادة45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية :-
?أ-العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس 0
?ب-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية 0
?ج-ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة 0
?د-الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات ، الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او
بموافقتها 0
هـ- القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها 0

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه احدى العقوبات
التأديبية التالية :-
أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى
عقوبة الانذار 0
ب-الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف
زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كانت برتبة استاذ ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية
، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي 0
ج-الانذار النهائي ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته
، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس
التأديبي الابتدائي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية 0
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ، ولا يعاد تعيينه في الجامعة 0

المادة 47

مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من
هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :-
?أ-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه 0
?ب-لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار 0
?ج-يجوز لمن اوقعت عليه عقوبة الانذار ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ
تبليغها اليه 0
?د-للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه ، وعقوبة الانذار ، وعقوبة الانذار النهائي 0
هـ- للمجلس التأديبي الابتدائي ان يوقع اياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا
النظام ، وذلك وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة اليه ، ويحق لمن تقع عليه العقوبة
ان يستأنف القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ القرار 0

المادة 48

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديمياً على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاعها 0
ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة
له للدفاع عن نفسه ، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه 0

المادة 49

المادة49-أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة اعضاء
من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس
رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها 0
ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس
وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ،
وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها 0
ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن
جلسات أي منهما بعذر مقبول 0

المادة 50

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية ، اذا حضرها الرئيس
واثنان على الاقل من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية 0

المادة 51

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة
تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة
بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال 0
ب-للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة ، بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على
المخالف وفقاً لصلاحياته ، او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون
رتبة الاستاذية ، ووفقاً لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او
احالتها الى المجلس التأديبي 0
ج-اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات
والمرفقات 0

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه على مكان
عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على
الاقل ، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة 0
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى ، وحضور
جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه 0
ج-1- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :-
– اذا احيل الى المجلس التأديبي 0
– اذا احيل الى المدعي العام بطلب من الجامعة 0
– اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة 0
2- للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف 0

المادة 53

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة
الدعوة اليه 0
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس 0

المادة 54

لكــــل من المجلسيــن ، دعــوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي منهما تشكيل أي لجنة
يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس ، بما
في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى 0

المادة 55

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، تجري
محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة 0

المادة 56

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة
(46) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه
قرار المجلس التأديبي الابتدائي 0 ويودع الطعن بلائحة خطية في ديوان رئاسة الجامعة مقابل ايصال ، وتحال
لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها 0
?ب-يبلــــغ المستأنف بموعــــد الجلســة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي ، للشروع في النظر في
الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد
للجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل 0
?ج-يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية
المقررة 0

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 58

أ- اذا ارتأى الرئيس ، او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان
المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام
المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم المهني في
القضية الجزائية 0
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، او تبرئته من التهمة الجزائية التي
نسبت اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام 0

المادة 59

المادة59- تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس 0

المادة 60

احكام عامة

المادة60- يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 61

المادة61- لا يعمـل بأي نــص ورد في أي نظـام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام 0

المادة 62

المادة62- يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (79) لسنة 1998 على ان يستمر العمل
بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق