نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظـــام الغـــاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائيـة لسنــة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغــى ( نظـــام تمويـــن السفن بالمواد الغذائية رقم (46) لسنة 1984 ) وما طرأ عليه من تعديل 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق