نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغرف التجارية والصناعية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2-
تتألف الغرفة التجارية من هيئة عامة ومجلس ادارة الغرفة ومكتب الغرفة.

المادة 3

الباب الاول
الفصل الاول – الهيئة العامة
المادة 3-
تتألف الهيئة العامة ممن سجلت اسماؤهم في الغرفة التجارية من التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين
والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة او وكلائهم والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية ومؤسسات المحاسبة ويشترط في
هؤلاء جميعا ممارسة اعمالهم في المقاطعات الادارية بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية او فرعية.

المادة 4

يسجل عضو في الهيئة العامة من يتقدم بطلب تسجيل في الغرفة وتتوفر فيه الشروط الاتية:-
أ- ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدينة.
ج- ان يسدد رسم التسجيل وما يجب عليه من الاشتراك السنوي تماما.
د- ان يكون مقيما في المقاطعة الادارية وصاحب محل تجاري يزاول عمله فيه داخل تلك المقاطعة التي يطلب الانتساب لغرفتها.

المادة 5

يمثل الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية المسجلة وفقا لاحكام المادتين (3 ، 4) من هذا النظام لدى الغرف
التجارية مديرها المسؤول او من يقوم مقامه من المسؤولين بتفويض خطي.

المادة 6

يقدم طالب الانتساب الى الغرفة استدعاء موقعا منه بعرض على مكتب الغرفة للنظر فيه في اول جلسة تعقد بعد تقديمه ويحق
لاعضاء المجلس باكثرية الاصوات ان يقبلوا او يرفضوا الطلب مع بيان الاسباب وفي حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض
القضية على مجلس ادارة الغرفة في اول اجتماع يعقده ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

المادة 7

الفصل الثاني
مجلس ادارة الغرفة
المادة 7-
تتألف المجالس الادارية للغرف التجارية والصناعية من اعضاء حدد عددهم في المادة الثانية من قانون الغرف التجارية والصناعية
رقم 41 لسنة 1949.

المادة 8

يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات التالية:-
أ- ان يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة.
ب- ان يكون قد بلغ الثلاثين من عمره.
ج- ان يكون قد زاول التجارة او الصناعة او أي عمل اّخر شمله قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية
مدة خمس سنوات متوالية.
د- ان يكون مسددا جميع ما عليه من رسوم الغرفة.
هـ- ان يكون مقيما اقامة دائمة في العاصمة او في مركز المقاطعات الادارية التي تؤلف الغرفة فيها وان يحسن القراءة
والكتابة باللغة العربية.
و- ان لا يكون قد افلس ولم يستعد اعتباره.
ز- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية سابقة ولا محجوزا عليه ولا مصابا بالامراض العقلية عند الترشيح.

المادة 9

يحق لاحد المدراء الاولين في الشركات المساهمة والعادية والمفوضين في ادارة اعمال المحلات التجارية ان يرشحوا انفسهم
الى عضوية ادارة الغرفة اذا توفرت فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام ولا يجوز ان يرشح اكثر من واحد
عن كل شركة.

المادة 10

أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات وفي حالة استقالة او وفاة احد اعضائها او فقد المؤهلات القانونية
تسند العضوية الشاغرة الى المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد العضو الاخير والا يصار الى انتخاب عضو جديد واذا
انتهت مدة الغرفة او صدر قرار من مجلس الوزراء بحلها لاسباب قانونية او ادارية فان هيئة الغرفة تستمر بعملها الى ان
تنتخب هيئة جديدة.
ب- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية لمجلس الادارة دون عذر شرعي او ارتكب عملا
مخلا بمكانته كعضو في مجلس ادارة الغرفة او مسيئا لكيان الغرفة التجارية وسمعتها على ان يكون ذلك بقرار من ثلثي اعضاء
مجلس الادارة على الاقل.

المادة 11

الفصل الثالث
انتخاب مجلس ادارة الغرفة
11-
ينتخب اعضاء مجلس ادارة الغرفة بالاقتراع السنوي ولا يعتبر التصويت بالمراسلة او بالانابة ويجوز اعادة الانتخاب الاعضاء
السابقين.

المادة 12

يحدد وزير التجارة بالعاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات الادارية موعدا لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة ويتحتم
ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة مجلس ادارة الغرفة القائم او من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة
في تأليف الغرفة الجديدة المحدثة.

المادة 13

يشترك في انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة جميع اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الغرفة والمتوفرة فيهم الشروط التي
تنطوي عليها المادتان (3 و 4) من هذا النظام او من التجار المرخصين الحائزين على الشرائط القانونية عند انتخابات الغرفة
المحدثة ما عدا الاعضاء المسجلين في الدرجة الخامسة.

المادة 14

تؤلف في العاصمة لجنة اشراف قوامها وزير التجارة او من ينيبه رئيسا ومحافظ العاصمة وتاجران غير مرشحين ينتخب الوزير
اعضاء وفي المقاطعات الادارية من متصرف اللواء رئيسا وتاجران غير مرشحين ينتخبهما المتصرف انتخاب او قائم مقام القضاء
رئيسا وتاجران غير مرشحين ينتخبهما القائم مقام اعضاء للاشراف على الانتخابات ومراقبة الصناديق وحفظها والمحافظة على
النظام اثناء الانتخابات.

المادة 15

يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة ان يدفع عشرة جنيهات يودعهافي صندوق الغرفة كشرط لقبول ترشيحه او في صندوق المال اذا
كانت الغرفة محدثة ويقيد هذا المبلغ ايرادا للغرفة اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لو يفز بعضوية مجلس ادارة الغرفة
نتيجة الانتخابات واما الفائزون فيعاد اليهم ما دفعوه من هذه المبالغ بموجب مستندات رد حسب الاصول.

المادة 16

تقدم طلبات الترشيح الى مكتب الغرفة لقاء ايصال رسمي موقع عليه من الموظف المسؤول خلال خمسة عشر يوما تبدأ في الساعة
الثامنة من صباح اليوم الثاني لاعلان موعد الانتخابات وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الاخير لهذه المدة
وتسجل طلبات الترشيح بدفتر خاص حسب تاريخها.

المادة 17

يعين وزير التجارة لجنة تدقيق مؤلفة من رئيس عشرة اعضاء من تجار الصنفين الاول والثاني في العاصمة ويعين كل من المتصرف
وقائم المقام في المقاطعات الادارية لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء لتولي ما يلي:-
أ- اعداد قوائم باسماء الذين يحق لهم الانتخاب ممن توفرت فيهم الشروط القانونية.
ب- بدقيق طلبات الترشيح واعداد جداول باسماء المرشحين الحائزين على الشروط القانونية واعلانها.

المادة 18

تستأنف مقررات اللجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الجدول الى لجنة الاشراف المنصوص عليها في المادة 14 من هذا
النظام ويكون قرارها في الموضوع قطعياً.

المادة 19

اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المقبولين لعضوية مجلس ادارة
الغرفة تعلن حيئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلوزير
التجارة تعيين من يختاره من تجار الصنف الاول والثاني لاتمام النصاب ويصبح المرشحون اعضاء بالتزكية واذا زاد عدد
المرشحين عن العدد المذكور لنصاب مجلس ادارة الغرفة يتحتم عندئذ على اللجنة خلال اسبوع من انتهاء مدة قبول الطلبات
للترشيح ان تنظم الجداول النهائية باسماء المرشحين المطلوبين وجداول باسماء اصحاب حق التصويت مرتبة حسب الدرجات والحروف
الهجائية وتنشرها للاطلاع في مكان عام.

المادة 20

كل اعتراض على قوائم المرشحين او الناخبين يجب ان يقدم خطيا باستدعاء يدفع عنه رسم قدره (500) فلس الى صندوق الغرفة
خلال ثلاثة ايام من الاعلان ويشترط ان يتضمن الاعتراض الاسباب الموجبة بالتفصيل وقرار هذه اللجنة باكثرية الاصوات
يكون نهائياً.

المادة 21

قبل المباشرة بالاقتراع السري تختم لجنة الاشراف صناديق الاقتراع بخاتم الغرفة الرسمي وبالشمع الاحمر بعد التأكيد
من خلوها وذلك بصورة علنية.

المادة 22

يتسلم الناخب رقعة الانتخاب ممهورة بخاتم الغرفة الرسمي وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار
عدد الناخبين ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين
والمعلن عن عددهم وذلك فيما اذا كان الناخب ممن يعرف القراءة والكتابة اما اذا كان من الاميين فيكلف احدا من لجنة
الاشراف بتدوين اسماء من يريد انتخابه سرا ثم يضع الرقعة في صندوق الاقتراع وتعتبر لاغية كل ورقة انتخاب غير مستكملة
الشروط الواردة في هذه المادة وتؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه رقعة الانتخاب.

المادة 23

23-
تجري الانتخابات بصورة علنية ولا يجوز لغير لجنة الاشراف دخول قاعة الانتخاب خشية التأثير على حرية الناخبين.

المادة 24

ينتخب اصحاب حق الانتخاب المنصوص عنهم في هذا النظام اعضاء مجلس الادارة من المرشحين وفق العدد الذي يحدده وزير التجارة
حسب منطوق المادة الثانية من القانون وهؤلاء يؤلفون مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة

المادة 25

عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات الا اذا كان الوقت غير مساعد
فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب الممهورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم الثاني اذا لم يكن ذلك
اليوم عطلة رسمية وان كان يوم عطلة فلليوم الذي يليه ويحفظ خاتم الغرفة الممهور به صندوق الانتخاب لدى وزير التجارة
او من ينوب عنه مع احد مفتاحي الصندوق ويحفظ المفتاح الثاني مع احد اعضاء لجنة الاشراف وبعد تنظيم ضبط انتهاء عملية
الاقتراع تذكر فيه اللجنة عدد الناخبين الذين اشتركوا بالتصويت وعدد المختلفين منهم ويذيل الضبط بتواقيع اعضاء لجنة
الاشراف.

المادة 26

تفصل لجنة الاشراف بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب عند فرز الاصوات وفي صحة رقاع الانتخاب
وعددها وتنظم ضبطا تضمنه عدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين.

المادة 27

يفوز بعضوية مجلس دارة الغرفة المرشحون الذين ينالون اكثر الاصوات بالتسلسل واذا حاز اثنان او اكثر من المرشحين الاخرين
عدداً متساوياً من الاصوات تقترع لجنة الاشراف عليهم ويفوز بالعضوية المرشح الذي يفوز بالقرعة.

المادة 28

يبلغ الاعضاء الفائزون تحريريا من قبل رئيس لجنة الاشراف.

المادة 29

تنظم قائمة تتضمن اسماء المنتخبين الفائزين للدرجة الثانية وتحفظ بالغرفة بعد تصديقها من قبل لجنة الاشراف للرجوع
اليها عند اللزوم.

المادة 30

الباب الثاني
الفصل الاول وظائف مجلس ادارة الغرفة
المادة 30-
ينتخب مجلس الادارة الجديد في اول جلسة يعقدها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر ونائبا للامين وخازنا ونائبا للخازن
وعضوين وهذه الهيئة تسمى هيئة مكتب الغرفة الدائم.

المادة 31

يقوم مقام الرئيس المنتخب وأمين السر المنتخب والخازن نائب كل منهم.

المادة 32

يدير الرئيس اعمال الجلسات وسيرها بانتظام ويوقع سائر ضبوط الجلسات واسناد الجلسة ويمثل الغرفة امام اي محكمة او
مرجع رسمي او غير رسمي منفردا او بالاشتراك مع من يقرره مجلس ادارة الغرفة.

المادة 33

33-
يشرف أمين السر على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها وتنفيذ مقررات مجلس ادارة الغرفة وتوزيع الاعمال
بين الكتاب ويراقبهم اذا مست الحاجة لاستخدام مثل اولئك الكتاب ويعين الاشتراك مع الرئيس مواعيد الجلسات ويدعو الاعضاء
اليها ويحافظ على اختام الغرفة وجميع ما يضمنه مكتب الغرفة كما ينشيء ضبوط الجلسات ويسجلها في سجل خاص بارقامها وتواريخها
ويسجل الحاضرين من الاعضاء والغائبين في كل جلسة.

المادة 34

يشرف أمين الصندوق أي الخازن على حسابات الغرفة وهو مسؤول عن اموالها ويوقع قبل الرئيس على جميع الاعمال الرئيسية
وينظم قبل حلول الشهر الاول من كل سنة ميزانية تقديرية سنوية تتضمن ايرادات الغرفة ومصاريفها المتوقعة كما يقدم الى
مجلس ادارة الغرفة في الشهر الاول لكل سنة ميزانية السنة المنصرمة وعليه ان يحتفظ بدفتر خاص يتضمن موجودات الغرفة
واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

المادة 35

لمجلس ادارة الغرفة حق تعيين موظفين باجر معين للقيام بالاعمال الكتابية عندما تقضي الحاجة الى ذلك بقرار يتخذ لهذا
الغرض بنسبة قدرة ميزانية الغرفة واقتضاء اعمالها ويسرحهم عندما لا يجد لزوما لبقائهم.

المادة 36

اعضاء مكتب الغرفة مسؤولون عن ادارة اعمال الغرفة كل بحسب اختصاصه وعلاوة على ذلك يكون الخازن مسؤولا عن اعمال الصندوق
الموجود بحوزته وعن مكتب الغرفة وعليه ان يطلع مجلس الادارة في كل جلسة من جلساته على جميع الاعمال التي يقوم بها
والنتائج التي تسفر عنها.

المادة 37

الفصل الثاني
اجتماعات مجلس ادارة الغرفة
المادة 37-
يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل ولا يصح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطرارية
وفي الحالات الاستثنائية وعندما يتلقى الرئيس طلبا خطيا بتوقيع ستة اعضاء على الاقل من اعضاء مجلس ادارة الغرفة عليه
ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال خمسة ايام من تاريخ تلقية الطلب مع بيان الاسباب الموجبة.

المادة 38

تبين جلسة مجلس ادارة الغرفة قانونية اذا حضرها نصف الاعضاء او اكثر وفي حالة عدم توفر النصاب تؤجل الجلسة مدة لا
تزيد على ثلاثة ايام توجه الدعوة خلالها الى كافة الاعضاء وتعقد الجلسة في الموعد المحدد وتكون قانونية في هذه المرة
اذا حضرها ثلاث الاعضاء على الاقل.

المادة 39

يفتتح الرئيس الجلسة وفي حالة غيابه نائبه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما ، ثم يدعى امين السر لتلاوة وقائع
الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليها يوقع رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون محضر الجلسة وينتقل بعد ذلك الى بقية الاعمال.

المادة 40

يمنح الرئيس للاعضاء حسب طلبهم المسجل بالترتيب حق الكلام ولا تجوز المناقشة الا بالموضوع المطروح للبحث او حالة
طرح موضوع جديد للبحث يقرر مجلس ادارة الغرفة فيما اذا كان من الممكن الخوض في البحوث الجديدة او تأجيلها الى جلسة
قادمة.

المادة 41

تؤخذ مقررات مجلس ادارة الغرفة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح جانب الرئيس ويعمد الى الاقتراع السري اذا راى مجلس
الغرفة بالاكثرية ان ذلك اضمن للمصلحة.

المادة 42

لا يجوز لاي عضو ان يشترك بالتصويت في مواضيع يكون له فيها صلة او منفعة خاصة.

المادة 43

لا يجوز التصويت بالنيابة في ابحاث مجلس ادارة الغرفة ولو كان ذلك بتفويض خطي بل يشترط حضور العضو الاصلي بالذات.

المادة 44

لرئيس الغرفة الحق بدعوة كافة الخبراء الفنيين او الاشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة في اي موضوع مطروح
للبحث في اجتماعات مجلس ادارة الغرفة كما وله الحق بدعوة مندوبي الغرفة وممثليها امام اية لجنة او هيئة رسمية ليدلوا
بتقاريرهم ومعلوماتهم امامها.

المادة 45

الباب الثالث
الفصل الاول – مالية الغرفة
المادة 45-
تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او
تصدقها اثناء لقاء رسوم معينة ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق
على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركات وتصديق شهادات الايجار والاستئجار الى غير ذلك من الرسوم التي
يمكن ان تستوفى بحسب الانظمة والمقررات المتعلقة بها وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وما يدفع لها من هبات وتبرعات
وما تكسبه من استثمار اموالها.

المادة 46

يعين مجلس ادارة الغرفة لجنة مؤلفة من اثنين من اعضائها مع امين الصندوق للاشراف على مالية الغرفة ومواردها وتنظم
حساباتها وماليتها وعلى هذه اللجنة المالية ان تقدم في مطلع كل شهر موازنة شهرية تتضمن موارد الغرفة ومصاريفها مع
الرصيد المنقول الى حساب الشهر الجديد وصافي موجود الصندوق والمبالغ الموضوعة في المصارف كما تقدم كشفا تقريريا بقيم
موجودات الغرفة.

المادة 47

يعين مجلس ادارة الغرفة مصرفا لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بتوقيع الرئيس او نائبه
عند غيابه مضافا اليه توقيع امين الصندوق ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يزيد على خمسين جنيها فلسطينيا
لسد الحاجات المستعجلة الطارئة.

المادة 48

لا يجوز ان يصرف أي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من مجلس ادارة الغرفة.

المادة 49

المادة 49-
ينظم امين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيما تجاريا يبين فيه الداخل والخارج ويظهرهما بوضوح ويجب ان يقترن كل دخل
او خرج بمستندات نظامية على نسختين تحمل ارقاما متسلسلا وتنطوي على التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة
بخاتم الغرفة الرسمي وتوقيع الرئيس او نائبه.

المادة 50

أ- 1 تستوفى الرسوم بموجب التعرفة الاتية في عمان على ان يكون التصنيف حسب قرارات مجلس ادارة الغرفة ويجوز الاعتراض
على هذا القرار الى وزير التجارة ويكون قراره نهائيا وتعتبر اجراءاته لمدة سنة كاملة
رسوم التسجيل رسوم الاشتراك
فلس دينار فلس دينار
10 10 تجار الصنف الاول
6 6 تجار الصنف الثاني
3 3 تجار الصنف الثالث
2 2 تجار الصنف الرابع
500 500 تجار الصنف الخامس
2- تستوفى نصف هذه الرسوم في القدس ونابلس واربد.
3- يستوفى ثلث هذه الرسوم في المدن الاخرى.
ب- تستوفى الرسوم التالية من كافة الغرف التجارية.
فلس دينار
250 رسم التصديق على التواقيع نن كل توقيع
250 رسم شهادة التصديق
1 رسم التحكيم بين الافراد الخصوصين عن كل حكم
250 رسم التصديق على العرائض مهما كان عدد تواقيعها
1 رسم التصديق على مضمون الكفالات
250 رسم التصديق على سندات الايجار والاستئجار
250 رسم التأشير على تواريخ معينة
ج- يستوفي رسم قدره ربع بالمائة من قيمة فواتير البضائع المصدرة عند التصديق على منشأ البضاعة على ان لايزيد الرسم
عن عشرين ديناراَ.

المادة 51

عند اصدار رخص الصناعات من قبل الدوائر المالية يشترط على الطالب ابراز شهادة تشير الى تسجيله في الغرفة التجارية
اذا كان يقيم في مدينة فيه غرفة تجارية.

المادة 52

ينظم مكتب الغرفة التجارية قائمة تتضمن اسماء والقاب ومحال اقامة التجار المتخلفين عن دفع اي رسم متحقق عليهم وبعد
تصديقها تبعث مع مذكرة الى وزارة التجارة التي تتولى مخابرة المراجع المختصة من اجل جباية هذه الرسوم من قبل جباة
المالية بموجب قانون الجباية وذلك بعد انذار المتخلفين عن الدفع لمدة عشر ايام من تاريخ تبليغهم او تبليغ محال اقامتهم
الانذارات وتمردهم بعدئذ عن الدفع.

المادة 53

يعتبر وزير التجارة هو المرجع لغرف التجارة في جميع ما يختص بما لها وما عليها من امور.

المادة 54

يحق للدوائر الحكومية او توفد مندوبا او اكثر عنها لحضور جلسات الغرفة التجارية عند النظر في امور تتعلق باختصاصها
للمناقشة فيها على ان لا يؤخذ رأي هؤلاء المندوبين في المقررات التي تتخذها الغرفة في الامور المذكورة.

المادة 55

تشترك كل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة مع غيرها من الغرف في انشاء وادارة اي عمل من الاعمال التي تعود
بالفائدة على تجارة وصناعة المقاطعات الادارية التي يمثلها تلك الغرف.

المادة 56

للغرف التجارية ان تكون اتحاداً عاماً لها للعناية في المصالح المشتركة بينها بموافقة وزير التجارة.

المادة 57

تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة ولا يجوز التسجيل قبل دفع هذا الرسم.

المادة 58

تبتديء السنة المالية للغرفة في مطلع كل عام مالي اي في اول نيسان من كل سنة.

المادة 59

لا يجوز رد الاموال التي تجبيها الغرفة الا في الحالات التي يتحقق فيها ان تلك الاموال استوفيت بطريقة غير اصولية
وفي هذه الحالة يجب عرض القضية على مجلس الادارة ليقر ردها الى اصحابها وكذلك الحال عند رد الاموال التي جبيت بموجب
المادة (15) من هذا النظام.

المادة 60

يعين مجلس ادارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات والموازنة وعلى امين الصندوق ان يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات
المتعلقة بماليتها ةفي جميع الاحوال تخضع مالية الغرفة لمراقبة الحكومة العامة ومفتشها الماليين الذين يمكن انى توفدهم
الحكومة للقيام بالتفتيش المالي وتدقيق الحسابات والمعاملات لجميع فروعها في كل حين.

المادة 61

عندما ينتدب مجلس ادارة الغرفة عضوا او اكثر من اعضائها او غيرهم للقيام بمهمة تعود لصالح الغرفة عليها ان تضمن قرارها
بمقدار التعويضات التي ستصرفها لهم لقاء نفقات السفر وغيرها وتدون ذلك في محضر الجلسة.

المادة 62

جميع المبالغ المدفوعة لصندوق الغرفة المنحلة والمتحققة لها تصبح ملكا للغرفة ولا يجوز لاي كان استرداد شيء منها.

المادة 63

تعتبر الغرف التجارية الصناعية منحلة اعتباراً من التاريخ الذي تستلم فيه الغرف الجديدة المنتخبة عملها.

المادة 64

جميع الموجودات على اختلاف انواعها والعائدة للغرف المنحلة تصبح ملكا للغرف المحدثة.

المادة 65

لا يستفيد من احكام هذا النظام كل تاجر لم يكن مشتركا في غرفة التجارة الموجودة في المقاطعة الادارية التي ينتمي اليها.

المادة 66

لا يجوز انتخاب المميزين واهل الخبرة والسنديك (الحكم) من التجار غير المقيدين في سجل غرفة التجارة بموجب احكام قانون
التجارة واصول المحاكمات.

المادة 67

التجار والمتعهدون الذين لا يبرزون شهادة من غرفة التجارة لتسجيل اسمائهم الا يقبلون في المناقصات والمزايدات الاميرية.

المادة 68

الفصل الثاني
صندوق انشاءات الغرفة
المادة 68-
تخصص الغرفة من مواردها اذا كانت الموارد تساعد على ذلك مقداراً معيناً من المبالغ ترصده في سبيل انشاء عقارات تستثمر
لصالح صندوق الغرفة من مكاتب ومعارض وغيرها.

المادة 69

يتألف دخل هذا الصندوق من الموارد الاتية:-
أ- ما يحييه مجلس ادارة الغرفة من اعضائه لمصلحة هذا الصندوق.
ب- ما يقرر مجلس ادارة الغرفة تخصيصه من موازنة الغرفة عند وجود وفر يزيد عن الحاجة.
ج- ما يرد من هبات وتبرعات او اي ريع اخر يرصد لهذه الغاية.
د- المبالغ المودعة لدى الغرفة من قبل المرشحين المنتخبين او الذين لم ينالوا عدد الاصوات التي تمكنهم من الفوز بالعضوية.

المادة 70

امين الصندوق مكلف بتنظيم حسابات خاصة باموال صندوق الانشاءات منفصلة ومستقلة عن حسابات الغرفة وتودع موجودات هذا
الصندوق بالمصرف الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة ولا يجوز بحال من الاحوال سحب اي مبلغ من اموال الغرفة لا بقرار يتخذه
مجلس ادارة الغرفة.

المادة 71

تجري الغرفة مناقصاتها ومزايداتها وفقا لنظام المناقصات والمزايدات المرعية الا جراء في الحكومة.

المادة 72

يسجل جميع ما تشترية وما تبينيه الغرف التجارية واراضيهم واية اموال منقولة او غير منقولة باسم الغرفة التجارية المشار
اليها لا يجوز تسجيل الاموال المذكورة باسم الشخص او اشخاص مهما تكن صفتهم.

المادة 73

يسجل ريع العقارات في حسابات الغرفة العامة كمورد من مواردها.

المادة 74

لا يجوز بيع او رد اي عقار او بناء او اموال غير منقولة باسم الغرفة الا بقرار من ثلثي مجلس الغرفة على الاقل.

المادة 75

الباب الرابع
لجان التحكيم
المادة 75-
تقوم الغرفة بفض الخلافات الداخلية بين التجار واصحاب المهن والصناعات ممن تكون اسماؤهم قد سجلت في الغرفة وذلك بتقديم
طلب خطي من الطرفين المتنازعين او احدهما بشرط ان يوافق الطرف الاخر على قبول تحكيم الغرفة بعد تقديمه الطلب المقدم
من خصمه خطياً.

المادة 76

تعين الغرفة بعد استلام طلب التحكيم الموافق عليه من الطرفين المتنازعين في اول جلسة تعقدها لجنة مؤلفة من ثلاثة
من اعضائها او غيرهم تراعى فيهم الكفاءة والخبرة والامانة وعدم العلاقة بموضوع التحكيم بموجب قرار حسب الاصول للنظر
في القضية المختلف عليها واصدار الحكم اللازم فيها.

المادة 77

77-
تباشر لجنة التحكيم عملها في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ تبليغهما التعيين بعد الحصول على صك التحكيم موقع من
الطرفين المتنازعين تراعى فيه نصوص قوانين التحكيم المرعية في البلاد.

المادة 78

تدون لجنة التحكيم اعمالها ووقائع جلساتها في محضر خاص وترفعه مع قرارها الى رئيس الغرفة الذي يصادق عليه ويبلغه الى
الطرفين المحتكمين بعد تسجيله في سجل الغرفة الخاص.

المادة 79

تعين الغرفة مقدار رسوم التحكيم بموجب التعرفة و تحدد تعويضات لجنة التحكيم ونفقاتها وتستوفيها قبل مباشرة لجنة
التحكيم بالعمل على ان تدفع لاعضاء لجنة التحكيم بعد رفعها اوراق القضية الى رئيس الغرفة حسب الاصول.

المادة 80

تؤخذ قرارات مجلس التحكيم باكثرية الاصوات وينتهي عملها عند رفع قرارها مع اوراق القضية لرئيس الغرفة.

المادة 81

عندما يحدث خلاف بين التجار والشركات او المؤسسات الاردنية وبين ما يقابلها من التجار والشركات والمؤسسات الاجنبية
تؤلف لجنة التحكيم بناء على طلب الفريق الاردني من ممثل عن الغرفة ومندوب من قبل وزارة التجارة ومندوب عن القنصلية
التي ينتسب اليها الشخص الاجنبي بطلب من وزارة الخارجية الاردنية وتمارس هذه اللجنة عملها وترفع مقرراتها بنفس الطريقة
المتبعة في لجان التحكيم الداخلية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق