نظام لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن

المادة 0

لما كان من الواجب تعيين هيئة لتعداد المواشي الكثيرة التي ترد من الشرق وتمر بهذه البلاد الى مصر والبلدان الاخرى.

وبما ان لا يعد من الموافق ان تترك مهمة تعداد تلك المواشي الى المحاسبين الذين يجب ان يكونوا مراقبين على التعداد
لا ان يقوموا به مباشرة
وبما ان المادة الثالثة عشرة من نظام عد الاغنام والابل تقضي باستيفاء رسم معين عن المواشي المذكورة ولم يرد فيها
ولا في المواد الاخرى من النظام المشار اليه نص صريح يمكن الاستناد اليه في هذا الشأن.
فقد تقرر وضع لائحة قانونية كذيل ثان لنظام عد الاغنام تنص على كيفية عد المواشي التي ترد من الشرق ورفعها بشكلها
المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق
لائحة قانونية لعد المواشي التي تمر من شرقي الاردن

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا النظام (نظام تعداد المواشي التي تمر من شرقي الاردن لسنة 1926) ويعتبر ذيلاً ثانياً لنظام
عد الاغنام والابل المؤرخ في 2 شباط سنة 1926.

المادة 2

المادة الثانية – تعد المواشي المبحوث عنها في المادة االثالثة عشرة من نظام تعداد الاغنام والابل المؤرخ في 2 شباط
1926 بواسطة هيئة مؤلفة من مأمور اول ينتخب من ذوي الكفائة من افراد الاهلين على ان يكون مكفولا ومكلفاً بجباية الرسوم
وان لا يستوفي من الحكومة شيئاً الا الاجرة التي نصت عليها المادة الرابعة من هذا النظام ومن مأمور ثان يكون اما من
قواد الدرك او الشرطة او من موظفي الحكومة الآخرين واذا مست الحاجة يضاف الى هذين المأمورين مأمور ثالث ينتخب من الزعماء
او الشيوخ.

المادة 3

المادة الثالثة – تقوم جنود الدرك او الشرطة بوظيفة المحافظين.

المادة 4

المادة الرابعة –
تعطى اجور التعداد للمأمورين والمحافظين بنسبة خمسة في المائة من رسوم المواشي التي يعدونها

المادة 5

المادة الخامسة – يعتبر هذا القانون نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة السادسة – ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق