قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
ب-تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ج-تعني عبارة (الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) الاوقاف الاسلامية في المملكة والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية
ودور الايتام والكليات الشرعية التي ينفق عليها من موازنة الاوقاف والمقابر الاسلامية سواء ما وقف منها للدفن او التي
منع الدفن فيها او المندرسة وشؤون الحج وشؤون الافتاء وكذلك المساجد التي ينفق عليها من موازنة الاوقاف.
د- تعني كلمة (المجلس) مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
هـ- تعني كلمة (الوزير) وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
و- تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة الاوقاف.

المادة 3

اهداف وزارة الاوقاف:
أ- المحافظة على المساجد واموال الاوقاف وصيانتها وتنميتها وادارة شؤونها.
ب- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الاسلامية.
جـ- إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الامة وتقوية الروح المعنوية من خلال المعاني الاسلامية وتوجيهات العقيدة.
د- تنمية الاخلاق الاسلامية وتمكينها في حياة المسلمين العامة والخاصة.
هـ- دعم النشاط الاسلامي العام والتعليم الديني وانشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القران.
و- نشر الثقافة الاسلامية والمحافظة على التراث الاسلامي وابراز دور الحضارة الاسلامية في رقي الانسان وتنمية الوعي
الديني وشد المسلم الى عقيدته.

المادة 4

لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاية غاية اخرى النائب العام او أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات
المنصوص عليها في هذا القانون وفي اية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه ، كما يحق للوزارة رغم أي تشريع آخر أن ينيب
عنها في الاجراءات القضائية وفي المرافعات لدى محاكم الصلح ومأموري التسوية احد موظفيها.

المادة 5

ترتبط دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوزير ويدير شؤونها:-
أ- مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ب-الوكيل.
ج-جهاز تنفيذي.

المادة 6

أ- (1) يتألف المجلس من الوزير رئيساً ووكيل الوزارة وممثل عن كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والأشغال العامة
والإعلام يعينه الوزير المختص على أن لا تقل درجته عن الأولى أو يكون بمرتبة وكيل أو مدير في وزارته ، وخمسة أعضاء
يتم اختيارهم من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية ومدة العضوية في المجلس سنتان.
ب- (2) يعين أعضاء المجلس غير الحكوميين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تسيب من الوزير.
ج- (3) يحدد التنظيم الإداري للوزارة بموجب أنظمة تصدر لهذا الغرض.
د- يعين الموظفون المذكورون بالفقرة (جـ) وتعالج سائر شؤونهم بموجب الأنظمة السارية على موظفي المحكومة ويجوز لمجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع نظام خاص لهذه الغاية.
هـ- (1) تؤلف لجنة من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية مدير الوعظ والإرشاد والمدير المالي والمدير الإداري في الوزارة تكون
صلاحيات لجنة انتقاء وتعيين الموظفين.
و- (2) تطبيق على جميع موظفي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
أو أي قانون يحل محله ويعتبر تاريخ بدء الخدمة للموظفين القائمين على العمل عند نفاذ هذا القانون من تاريخ 1959/5/1
على أن تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتدفع لصندوق الخزينة ليتولى دفع رواتب المتقاعد والمكافآت الى مستحقيها ويستثنى
من أحكام هذه المادة الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من المواد المفتوحة في موازنة الوزارة ويوضع نظام خاص لتنظيم
شؤونهم.
ز- (3) بالإضافة لمدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (و) تحسب خدمة الموظف التابعة للتقاعد في وزارة أخرى خدمة مقبولة
للتقاعد سواء وقعت خلال المدة المنصوص عنها أو سبقتها.

المادة 7

أ – يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2- وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
3- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
4- الإشراف على شؤون الحج ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج واجراءات سلامتهم وراحتهم واسكانهم داخل المملكة
وخارجها وتحديد واستيفاء بدل الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للحجاج وللمجلس حيثما تقتضي الحاجة إنشاء مدن واستراحات
للحجاج بالتنسيق والتعاون مع البلديات المعينة في المملكة وتحديد الأجور والأثمان التي تستوفي من الحجاج عن الخدمات
التي تقدم لهم في هذه المدن والإستراحات وتخصص نسبة من هذه المبالغ لتلك البلديات حسب الإتفاق الذي يعقد مع كل منها.
5- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد.
6- تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد والمدارس الشرعية ودور الأيتام الإسلامية المهنية والأكاديمية بموافقة الجهات المعنية
وفقاً للقوانين والانظمة وتحديد رسوم الدراسة فيها وشروط الإعفاء منها.
7- تنسيب الأنظمة ووضع التعليمات اللازمة لتعيين الهيئة التدريسية والإجهزة الفنية والإدارية للكيات والمعاهد والمدارس
الشرعية ودور الأيتام وتنظيم سائر شؤونها الإدارية والمالية.
8- أ- استبدال العقارات الوقفية وترتيب الحكر عليها وذلك عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة الشرعية التي يقع العقار
في منطقتها في الحالين.
ب- الموافقة على الإجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضي الوقفية.
ج- إحالة العطاءات والمقاولات وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.
9- الموافقة على إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها.
10- عقد القروض المالية اللاربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف بموافقة رئيس الوزراء.
11- تعيين المصارف والشركات اللاربوية التي تحفظ فيها أموال الأوقاف.
12- إقرار دفع المبالغ التي تزيد على خمسائة دينار وصرف الإكراميات والمساعدات غير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
المعمول بها اذا زادات قيمتها على مائة دينار وتصرف بقرار من الوزير إذا قلت عن ذلك.
ب- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسة ويكون إجتماعه قانونياً بحضور أكثرية من أعضاء المطلقة وتصدر قراراته بالاجماع
او بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.
ج- للمجلس ان يفوض الوزير اياً من صلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 8

أ- تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ، ويستثنى من هذا الإعفاء
الضرائب التي تتحقق على الابنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف المؤجرة لهم وتستوفي هذه الضرائب منهم
خلال فترة سريان الإجارة ، كما يستثنى من هذا الإعفاء الضرائب المتحققة على العقارات التي يوقفها الغير وقفا خيريا
، وتستوفى هذه الضرائب منهم خلال فترة إستغلالهم لتلك العقارات.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الضرائب المتحققة على عقارات الأوقاف قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الاوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب
الميزانية السنوية.
ب- يعتبر جزء من واردات الصندوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يخصص كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية بموجب
الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون رقم (89) لسنة 1953 أو أية تعديلات تطرأ عليه.

المادة 10

تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة
1954.

المادة 11

تنظم دائرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة او طبقاً
للاصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة محاسبة قانونية معترف بها يعتمدها
المجلس ، كما يجوز لرئيس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.

المادة 12

أ- يؤسس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء يختارة قاضي القضاة مجلس مؤلف من:
1- القاضي الشرعي / رئيساً.
2- مدير الأيتام / عضوا دائما.
3- أحد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة بعد موافقة وزير المالية.
4- عضوين آخرين يعينهما قاضي القضاة بتنسيب من القاضي الشرعي.
ب- يشرف مجلس الأيتام على:
1- إدانات أموال الأيتام.
2- الإنفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم.
3- محاسبة الأوصياء.

المادة 13

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من (10 – 100 ) دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يخالف أحكام الفصل الرابع
من نظام الأوقاف رقم (142) لسنة 1966م.

المادة 14

تعتبر أموال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وحقوقها كأموال الخزينة العامة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية
أو أي قانون يحل محله.

المادة 15

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر أنظمة خاصة تنفيذاً لغايات أحكام هذا القانون.

المادة 16

تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب القوانين والأنظمة السابقة
معتبرة كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 17

يلغى قانون الأوقاف رقم (16) لسنة 1962 وكافة التعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المواد (5و6و7و8و9و10) وتعديلاتها
من نظام ضريبة الخدمات الإجتماعية رقم (1) لسنة 1954 وجميع الأحكام في القوانين والأنظمة السابقة الى المدى الذي تتعارض
فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق