لائحة قانونية بشأن فصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتأليف محكمة صلح فيها
المادة 1
مادة 1 –
تفصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتؤسس محكمة صلح فيها.
المادة 2
المادة 2 –
يعين قاضي صلح الطفيلة قاضياً للصلح في مقاطعة جبل عجلون وتنقل جميع مخصصات محكمة صلح الطفيلة من رواتب وغيرها الى
محكمة صلح جبل عجلون.
المادة 3
المادة 3 –
تضم وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة الطفيلة الى قاضي الشرع فيها.
المادة 4
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة 5
قاضي القضاة وناظر العدلية مأموران بانفاذ هذا القانون.