قانون حماية المزارعين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حماية المزارعين لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول لسنة 1955 ، مع مراعاة احكام المواد التالية ، لاتباع
اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع
المذكور يطلب بيعها نتيجة لاجراءات قضائية ولو لم يكن مؤمنا عليها ، وتكون فائدة الديون بمعدل لا يتجاوز 6% في السنة
على ان لا تدخل هذه المدة في حساب التقادم وعلى ان لا يؤثر ذلك في حق الدائن في حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة
التي هي من نوع الملك الجائز حجزه قانونا.

المادة 3

المادة 3- على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية.
القسط الاول 1 تشرين اول سنة 1953 والقسطان الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ.
اما الديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1953 فيدفع نصفها بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1954 والنصف الثاني في
1 تشرين اول سنة 1955.
والديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1954 يجري دفعها دفعة واحدة 1 تشرين اول سنة 1955.

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون. اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط بتاريخ استحقاقه تستحق كافة
الاقساط ويكون للدائن الحق في بيع ارض المدين المحجوزة او الموضوعة تأميناً لذلك الدين.

المادة 5

المادة 5- اذا ظهر لمجلس الوزراء في اي سنة من السنوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بان حالة المزارعين
في المملكة ، او في اي جزء منها لا تساعد على دفع القسط المستحق في تلك السنة فله اي يقرر تأجيل ذلك القسط عن المدينين
في المملكة او في ذلك الجزء الى المدة المناسبة التي يراها.

المادة 6

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق