قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعتبر الاتفاق الاقتصادي المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية مع
الملاحق المصحوبة بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
المادة 2- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.