نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها / صادر بمقتضى المادة (26) والفقرة (ج) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنـــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية المصنفات في الهيئـة.
المدير: مدير المديرية.
المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تأجيرها او عرضها
او توزيعها او توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التي تثبت الحق في تداول
المصنف وفقاً لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها.
ب- يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 4

أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:-
1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة.
2- عدم الاســاءة إلى أي من الاديان السماوية.
3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بأمن الدولة وسلامتها.
4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والآداب
العامة.
ب- اذا تمت اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.

المادة 5

يحظر ما يلي:-
أ- ان يباشر اي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئـــــة.
ب- ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات
وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة.
ج- ان تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها او السماح بعرضها دون الحصول على اجازة للمصنف من الهيئة.

المادة 6

على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مســؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة.
ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 7

تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداولـه فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية
ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل اجازتـه
.
ب- منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه.
ج- مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا ، اذا كان مخالفا لاسس وشروط الرقابة ، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام
لهذه الغاية.

المادة 8

يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات
الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.

المادة 9

أ- اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قراراً باعادة تصديره ويتم تبليغ
صاحب المصنف بذلك.
ب- اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبليغه بذلك فتتم مصادرة المصنف واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 10

للهيئة ، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة ، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً
، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالغاء قرار الاجازة
اذا كان مستورداً وذلك وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة كما يحق للهيئة مصادرة المصنف واتلافه بواسطة لجنة يؤلفها
المدير العام لهذه الغاية او مسح المادة المسجلــة عليه.

المادة 11

اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير
العام بناء على تنسيب المديـــر.

المادة 12

أ-تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:-
1-(2%) من مقدار رأس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) الفي دينار.
2-(2/1%) من مقدار رأس المال المسجل عن تجديد الرخصة ، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) خمسمائة دينار.
ب- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات او توزيعها او تأجيرها:-
1- خمسة وثلاثين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.
2- خمسين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000) دينار وخمسة وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.
3- ستين ديناراً عن المحل الذي لا يتجــاوز رأسمالـــه (5000) دينار وثلاثين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.
4- (2%) من مقدار رأس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز رأسماله (5000) خمسة آلاف دينار على ان لا يزيد المبلغ
المستوفى على (2000) الفي دينار ، و (1%) من مقدار رأس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على ان لا يزيد المبلغ
المستوفى على (1000)الف دينار..
ج- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر أي وسيلة من وسائل
الاتصال:-
1-(3%) من مقدار رأس المال المسجل على ان لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة الاف دينار.
2-(1%) رسوم سنوية من صافي ارباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على ان يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوما من انتهاء
السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني.

المادة 13

المادة13-
تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:-

أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً.
ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك
( بمختلف انواعها ):- من عدد (1-5) اربعة دنانير.
من عدد (6-10) خمسة دنانير.
من عدد (11-20) ستة دنانير.
من عدد ( 21-30) سبعة دنانير.
من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير.
ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص
المدمج المرئي (VCD ):- من عدد (1-20) ثلاثة دنانير.
من عدد (21-50) خمسة دنانير.
من عدد ( 51-فما فوق ) عشرة دنانير.
د- القرص الرقمي الـ ( DVD ) ، والقرص المدمج للحاسوب
والقرص المدمج للالعاب الالكترونية والحاسوبية:- من عدد (1-5) ثلاثة دنانير.
من عدد (6-20) خمسة دنانير.
من عدد (21-50) عشرة دنانير.
من عدد ( 51-100) خمسة عشرديناراً.
من عدد (101-200) عشرون ديناراً0
من عدد (201- فما فوق ) ثلاثون ديناراً0
هـ-القرص المدمج السمعي الـ ( CD ) والكاسيت:- من عدد (1-100) ديناران.
من عدد (101-200) ثلاثة دنانير.
من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.

المادة 14

لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:-
أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.
ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة.
ج- المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة
في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.
د- المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد داخل المملكة.
هـ-المصنفات التي ترد الى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي او خيري او ثقافي او دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب
المديــر العــام.

المادة 15

يجوز ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير ، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي آخذا بعين
الاعتبار مـا يلي:-
أ- نوعية المصنفات الواردة.
ب- تكرار استيراد المصنفات.
ج- كمية المصنفات المستوردة.
د- تكرار ادخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.

المادة 16

أ- للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان آخر يتم فيه تداول
المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة.
ب- على كل محل تجاري او دار للعرض ابراز رخصة التداول واجازة أي مصنف او صورة عنها للموظف المختص عند الطلب.
ج- على الموظف المفوض ان يقدم تقريرا الى المدير عن كل محل يقوم بتفتيشه.
د- يرفع المدير التقرير الى المدير العام مشفوعاً بتوصياته لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكـام هذا النظــــام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة
المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.

المادة 18

يلغى ( نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة ) رقم( 19) لسنة 1998.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق