نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام الاسكان في جبل النظيف عمان) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2-
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني عبارة (موقع سكن) قطعة أرض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها.
تعني كلمة (لاجيء ) اللاجيء الفلسطيني الذي يحمل بطاقة مؤن من وكالة الغوث.
تعني كلمة (المتسأجر) الشخص الذي أجرت له وحدة سكن.
تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (وكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين.
تعني كلمة (اللجنة ) اللجنة التي تعين لتخصيص وحدات السكن.
المادة 3
الماده 3-
لرئيس الوزراء ان يعين – بناء على تنسيب وزير الانشاء التعمير – لجنة تتولى تخصيص وحدة سكن الى من تختاره من عائلات
اللاجئين.
المادة 4
الماده 4-
تقدم اللجنة جداول التخصيص مع الخرائط المختصة بها (لوزير الانشاء التعمير) ليقوم بتأجير هذه الوحدات الى الاشخاص
المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية:
أ – أن يكون بدل الايجار الشهري ديناراً واحداً يدفع مقدماً في أول كل شهر بعد انقضاء الثلاثة الاشهر الاولى من تاريخ
استلام الوحدة والسكن فيها.
ب- أن تكون مدة الايجارة ثلاثة سنوات.
ج- ان تفوض ملكية كل وحدة الى مستأجرها مجانا اذا أثبت بعد انتهاء مدة الايجارة بقناعة وزير الانشاء والتعمير أنه
ساعد في بناء مجتمع المحلة.
د- لا تعطى العائلة اكثر من وحدة سكن واحدة.
هـ- يشترط في العائلة ان تكون لاجئة ومقيمة في عمان وتحوز على بطاقة مؤن ولا يقل عددها عن أربعة أنفار.
و- في حالة تساوي الشروط الاخرى بين الطالبين توزع الوحدة عن طريق القرعة.
المادة 5
الماده 5-
يرتبط المستأجر بالالتزامات التالية:
1- لا يحق للمستأجر أو أي فرد من أفراد عائلته أن يتنازل عن أي حق من حقوق الايجارة لأي شخص آخر غير ورثته الشرعيين
وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن الوحدة لاية جهة كانت.
2- عدم القيام بأي عمل يخل بالامن العام وحسن الاخلاق او بمصلحة المجاورين له.
3- يجوز استعادة الوحدة من المستأجر بقرار تصدره لجنة الاسكان بعد موافقة وزير الانشاء والتعمير في حالة تكرر مخالفته
شروط العقد وبعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل الانذار عن الآخر شهراً واحداً وفي هذه الحالة
لا يحق له المطالبة باي تعويض أو استرداد ما كان قد دفعه من الاجور.
4- يضمن المستأجر طيلة مدة الايجارة قيمة أي ضرر يحدث في المأجور نتيجة اهماله ويقدر قيمة الضرر مهندس وزارة الانشاء
والتعمير ويكون قراره قطعياً بعد اقترانه بموافقة وزير الانشاء والتعمير.
5- تقطع بطاقة اعاشة المستاجر وعائلته فور تسليم الوحدة اليه.
المادة 6
الماده 6-
يجوز لوزير الانشاء والتعمير استعمال جميع المبالغ المدفوعة من المستأجر في سبيل أي مشروع عام تعود فائدته في الدرجة
الاولى على اللاجئين بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 7
الماده 7-
اذا أخلى المستأجر الوحدة في أي وقت من الاوقات ولاي سبب كان بما في ذلك العودة الى مكان اقامته الاصلي في فلسطين
فتعاد الى الحكومة ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي مبلغ كان قد دفعه من الاجور.
المادة 8
الماده 8-
المستأجر يدفع للحكومة اية ضرائب تترتب على وحدة السكن وكذلك يدفع اثمان المياة التي يستهلكها الى صندوق امانة العاصمة.