نظام ترخيص شركات الكهرباء / صادر بمقتضى المادتين (7) و (18) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات الكهرباء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الكهرباء العام.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرخصة: إذن خاص تمنحه الهيئة يخول المرخص له القيام بتوليد الكهرباء او نقلها او توزيعها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 3
أ- لا يجوز لأي جهة إنشاء و تشغيل محطات توليد الكهرباء او شبكات نقل الطاقة الكهربائية او توزيعها في المملكة دون
الحصول على رخصة لاي من هذه الاغراض وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ب- على الشركة الصناعية التي ترغب في بناء محطة توليد كهربائية ، لأغراضها الخاصة ، تزيد قدرتها التوليدية على (5)
ميجا واط التقدم للهيئة بطلب للحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية.
المادة 4
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1-صورة عن شهادة تسجيل الشركة.
2-تقرير فني شامل عن منشآت الشركة.
3-تقرير مالي عن الشركة.
4-بيان بالخدمة التي تقدمها الشركة والمنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الخدمة.
ب- للهيئة تكليف طالب الترخيص بتزويدها باي بيانات أو وثائق تراها ضرورية لاصدار قرارها بشأن الطلب.
ج- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ومراجعة الوثائق والبيانات المرفقة به وترفع الى المجلس ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين
يوما من تاريخ استيفاء الطلب لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة ، توصية مبررة بقبول الطلب او رفضه ليصدر
المجلس قراره بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض التوصية عليه.
المادة 5
أ- تشمل الرخصة الصادرة عن الهيئة ما يلي:-
1-اسم الشركة المرخص لها ونوعها وعنوانها.
2-البيانات الخاصة بتسجيل الشركة.
3-تاريخ اصدار الرخصة ومدة سريانها.
4-نوع النشاط الذي تقوم به الشركة والخدمة التي تقدمها ومنطقتها الجغرافية 0
ب- تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أنموذج خاص تعده الهيئة لهذه الغاية على أن تقدم الشركة طالبة الترخيص تعهدا خطيا
بالالتزام بشروط الترخيص بالإضافة إلى أي شروط أخرى يقررها المجلس وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ج- تحتفظ الهيئة بسجل خاص للرخص الصادرة عنها متضمنا المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي معلومات ضرورية
تتعلق بالشركة بما في ذلك تجديد رخصتها او وقف العمل بها او الغاؤها.
المادة 6
يلتزم المرخص له بما يلي:-
أ-القيام بنشاطه وفقا لاحكام القانون وشروط الترخيص واي تعليمات وقرارات يصدرها المجلس بهذا الشأن.
ب-التقيد بالمواصفات والتعليمات الفنية التي تصدر عن الهيئة فيما يخص الخدمة التي تقدمها الشركة.
ج-تغطية المنطقة الجغرافية المخصصة له بكاملها خلال المدة التي يحددها المجلس لهذه الغاية من تاريخ منح الرخصة.
د-تقديم التأمينات المالية التي يحددها المجلس لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
هـ- عدم وقف الخدمة الا وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
و-رعاية مصلحة المواطنين في توفير الخدمة لهم.
ز-عدم الدخول في إئتلاف مع شركات كهرباء أخرى او شراء شركة كهرباء قائمة متماثلة في انشطتها أو بيع موجوداتها الثابتة
أو أسهمها دون الحصول على موافقة المجلس.
ح-قياس الطاقة الكهربائية بواسطة أجهزة قياس معتمدة من الهيئة.
ط-تزويد الهيئة بالوثائق التالية:-
1-البيانات المالية نصف السنوية.
2-التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية.
3-خطة العمل والموازنة التقديرية لسنة مالية تالية.
4-أي معلومات فنية أو مالية تطلبها الهيئة.
ي- التقيد بأي تعليمات يصدرها المجلس تنفيذاً للسياسة العامة المقررة لتنظيم قطاع الكهرباء.
المادة 7
أ-يتم تجديد الرخصة أو تعديلها أو وقف العمل بها او الغاؤها بقرار من المجلس.
ب- اذا تغيرت شروط منح الرخصة فعلى حاملها ان يتقدم الى الهيئة بطلب تعديلها.
المادة 8
أ-إذا لم يتقيد المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في المادة (6) من هذا النظام تقوم الهيئة بتوجيه انذار خطي له
لتصويب اوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وذلك تحت طائلة وقف العمل بالرخصة.
ب-إذا قرر المجلس وقف العمل بالرخصة يتم تبليغ ذلك الى الجهة المرخص لها خطياً بالقرار واعلام الجهات الرسمية ذات
العلاقة بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ القرار.
ج-اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقف العمل بالرخصة يلغى قرار ايقافها.
المادة 9
أ- تلغى الرخصة في حال إعلان إفلاس الشركة المرخص لها أو تصفيتها أو فقدها لاي من الشروط اللازمة للترخيص او اذا
لم تصوب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من اتخاذ القرار بوقف العمل بالرخصة التي منحت لها أو اذا تقدمت بطلب مبرر لهذه الغاية.
ب- اذا تم إلغاء رخصة أي من الشركات يعين المجلس لجنة مؤقتة لادارتها لضمان استمرار تقديم الخدمة للمستهلكين وفقا
للقرار الذي يتخذه المجلس لهذه الغاية.
المادة 10
لا يحق للشركة التي تم الغاء الرخصة الممنوحة لها أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة قبل مرور ما لا يقل عن ثلاث
سنوات من تاريخ الغائها.
المادة 11
أ – تستوفي الهيئة من الشركة التي توافق الهيئة على ترخيصهــــا الرســـوم التالية:-
1-رسم ترخيص بنسبة (0.2%) من رأسمال الشركة ، ولمرة واحدة.
2-(..075) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة عند تجديد الرخصة سنويا.
ب- تستوفي الهيئة من الشركة الصناعية التي توافق الهيئة لها على بناء محطة توليد خاصة بها رسم ترخيص ، ولمرة واحدة
، مقداره خمسون فلسا لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد الموجودة أو أي قدرة تضاف اليها.
ج- تعفى شركة توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رسوم ترخيص انشاء محطة التوليد التي
تستخدم مثل هذه الطاقة وتستوفي الهيئة من هذه الشركة سنويا رسم تجديد الرخصة مقداره (0.006) فلساً لكل كيلوواط / ساعة
يتم بيعه من انتاج هذه المحطة.
المادة 12
أ- تدفع رسوم الترخيص دفعة واحدة أما رسوم تجديد الرخصة فتدفع على أربعة أقساط متساوية وفقا لما يقرره المجلس بهذا
الشأن.
ب- تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشركة المرخص لها في نهاية كل سنة لتحصيل أو إعادة الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم
المستحقة عليها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.
المادة 13
على جميع الشركات القائمة ، باستثناء شركات الامتياز ، توفيق اوضاعها مع احكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ
نفاذه وذلك بالتقدم للحصول على رخصة ودفع الرسوم المستحقة عليها خلال المدة وفقا للشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية
وذلك تحت طائلة وقف العمل بالرخصة او الغائها.
المادة 14
يصدر المجلس بناءً على تنسيب مدير عام الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.