نظام المركز الوطني للأمن السيبراني
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون الأمن السيبراني. |
المجلس |
: |
المجلس الوطني للأمن السيبراني. |
المركز |
: |
المركز الوطني للأمن السيبراني. |
الرئيس |
: |
رئيس المركز.
|
المادة 3
الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها.
ب- تنفيذ قرارات المجلس.
ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.
د- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه.
هـ- توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه.
و- توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز.
ز- إعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها .
ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 4
يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :- أ- التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني . ب- بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية وإدارة قنوات الاتصال بينها وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية . ج- الإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. د- إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون . هـ- التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني.
|
المادة 5
أ- يسمي الرئيس أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه .
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 6
أ- يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظيم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية .
ب- يتم تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات بالتنسيق مع ديوان
الخدمة المدنية .
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .