نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- اذا وجدت حاجة لتقديم تواص بالاعفاء من ضريبة الاراضي فأن هذه التواصي تقدم من قبل اعلى موظف اداري في المقاطعة
وتنظم لكل قرية على حدة وتتضمن تنزيل نسبة مئوية من الضريبة الواجب دفعها عن جميع اراضي القرية.
المادة 3
المادة 3- تبلغ تواصي اعلى الموظفين الاداريين الى دائرة الاراضي والمساحة التي عليها ان تقوم بحساب مبلغ الاعفاء الواجب
منحه لكل قرية حسب النسبة المئوية المذكورةاعلاه وان تبلغ ناتج حساب الاعفاءات لوزارة المالية والاقتصاد لتقديمها
الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
المادة 4
المادة 4- في حالة موافقة مجلس الوزراء على اي اعفاء تتخذ الاجراءات التالية حالا في القرى المعفاة:-
(أ)- يعين الموظف الاداري الأعلى لجنة في كل قرية تعرف بلجنة اعفاءات القرية.
(ب)- يبلغ الموظف الاداري الأعلى لجنة اعفاءات القرية في كل قرية مبلغ الاعفاء وعلى اللجنة عندئذ ان توزع هذا المبلغ
بين المكلفين بتأدية الضرائب كل بالنسبة التي ترى اللجنة انه يستحقها، وعلى اللجنة عند قيامها بالتوزيع المذكور ان
تعمل بالملاحظات التي يصدرها الموظف الاداري الأعلى بشأن أية قضايا خاصة. وعليها ايضاً عند قيامها بالتوزيع ان تمنح
لكل مكلف بتأيدة الضريبة اعفاء بعين النسبة المئوية المقرر اعفاء القرية منها، الا اذا كانت هنالك أسباب تدعو للتجاوز
عن هذه القاعدة ويجب ان تدون هذه الاسباب من قبل اللجنة في قائمةالتوزيع الافرادي.
(ج)- تدون مبالغ الاعفاءات الفردية عندئذ في جدول التوزيع المصدق والمشار اليه في الفقرة (6) من المادة (12) من قانون
ضريبة الاراضي لسنة 1933 ويبين ازاء اسم المكلف بتأدية الضريبة المبلغ الذي يلحقه. يقدم الجدول المذكور الى الموظف
الاداري الأعلى للموافقة عليه ولهذا الموظف، اذا كانت لديه اسباب لذلك، ان يعيد الجدول الى اللجنة لتنقيحه واعادته
اليه.
(د)- على لجنة اعفاءات القريةان تتم العمل المبين آنفاً في خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة (ب)
المار ذكرها او من تاريخ وصول الجدول اليها لتنقيحه كما هو مبين في الفقرة (ج) السابقة. فأن لم تفعل ذلك يقوم الموظف
الاداري الأعلى باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاجراء التوزيع.
المادة 5
المادة 5- يودع جدول التوزيع المصحح والمصدق علىهذه الصورة الى الموظف الأداري الأعلى وترسل نسخة عنه الى مختار القرية
او العشيرة التي تخضها القرية لتبليغها الى المكلفين بتأدية الضريبة وذلك في اجتماع يدعوهم اليه مختار القرية او شيخ
العشيرة لهذه الغاية على ان لا يتأخر ذلك عن خمسةايام من اليوم الذي يتسلم فيه النسخة المذكورة.
المادة 6
المادة 6- يحق لكل مكلف بتأدية الضريبة ان يعترض على جدول التوزيع المصحح علىاساس انه لم يصبه أي مبلغ بموجب الفقرة
(ب) من المادة الرابعة من هذا النظام او ان المبلغ الممنوح له على هذه الصورة اقل من المبلغ الذي يستحقه. تقدم هذه
الاعتراضات كتابة الى الموظف الاداري الأعلى في خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ تسلم المختار او شيخ العشيرة نسخة عن
جدول التوزيع المصحح حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام.
المادة 7
المادة 7- تسجل الاعتراضات من قبل الموظف الاداري الأعلى في سجل خاص وتعطى لها ارقام متسلسلة ويدون الرقم المتسلسل
وتاريخ تسلم الاعتراض من قبل الموظف الاداري الاعلى على استدعاء الاعتراض.
المادة 8
المادة 8- تسمع الاعتراضات على جدول التوزيع المصحح من قبل لجنة استئنافية مؤلفة من الموظف الاداري الأعلى رئيساً ومن
المحاسب وعضو من اعضاء مجلس الادارة اعضاء وللجنة الاستئنافية ان تجري ما تراه ضرورياً من التعديلات في جدول التوزيع
المصحح وبعد ذلك يصبح هذاالجدول قطعياً.
المادة 9
المادة 9- يجوز للموظف الاداري الأعلى ان يقدم بالتوزيع بنفسه دون تعيين لجنة للتوزيع في الاماكن الواقعة في وادي الاردن
حيثما يرى ان اجراء التوزيع فيها بواسطة لجنة توزيع غير عملي.
المادة 10
المادة 10- يلغى نظام ضريبة الاراضي رقم -1- لسنة 1940.