نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش المهني لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول.
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني.
المفتش: المفتش المهني المعين وفقا لاحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هـذا النظام.
المادة 3
يهدف التفتيش المهني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون ولهذه الغاية تشمل مهام المفتش ما
يلي:-
أ- مراقبة تنظيم العمل المهني بما يتفق مع احكام القانون واهدافه وبصورة خاصة القيام بما يلي:-
1- الاطلاع على شهادة تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة للعاملين فيه واي وثائق اخرى تتعلق بالمحل والعاملين فيه0
2- التحقق من توافر المعدات والتجهيزات اللازمة وفقا لمعايير تصنيف فئة المحل المعتمدة لدى المؤسسة ومسمى المحل.
3- تقديم النصح والارشاد لاصحاب المحلات المهنية والعاملين لديهم فيما يتعلق بتصنيف العاملين لدى المؤسسة والمحـلات
المهنيــة.
ب- للمفتش ان يستعين لدى قيامه بمهامه بأي شخص مختص في الوزارة او المؤسسة حسبما تدعو الحاجة.
المادة 4
يشترط في المفتش ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على الاقـل على الشهـادة الجامعيـة المتوسطـة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات
المهنيـــة.
ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج التدريبي المخصص لاعمال التفتيش الذي تضعه الوزارة او المؤسسة لهذه
الغاية وحسب مقتضى الحال.
المادة 5
أ- يتوجب على المفتش ان يقسم امام الوزير قبل مزاولة عمله بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وان لا يفشي
الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.
ب- يتوجب على المفتش ان يحمل بطاقة خاصة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة او المؤسسة للتعريف
بصفته ولتسهيل قيامه بمهامه.
المادة 6
يلتزم المفتش بصورة خاصة بما يلي:-
أ- القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول بأحكام القانون او من ينوب عنه او احد المستخدمين
لديه قبل زيارته للمحل وذلك باستثناء الحالات التي يعتقد فيها ان مثل هذا الاخطار لا يمكنــــه من الاطلاع على حقيقة
الاوضاع في المحل والمعايير المطبقة لديه.
ب- اعداد تقرير خطي بنتائج التفتيش واعداد اي تقارير اخرى تقتضيها مصلحة العمـل بما فيها الانذارات الخطية التي تم
توجيهها الى المخالف وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في القانون0
المادة 7
يتوجب على صـاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منهما ما يلي:-
أ- تمكين المفتــش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامه او توابعه.
ب- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وتصنيفهم وشهاداتهم واجازاتهم وتزويده بأي معلومات يطلبها
تتعلق بالغرض من زيارته.
ج- اشعار الوزارة او المؤسسة خطياً في حال تغيير موقع المحل وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اجراء التغيير.
المادة 8
يمنح المفتش مكافأة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي وتحدد اسس ومعايير منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير على
انه لا يجوز له الجمع بين هذه المكافأة واي مكافأة او علاوة اخرى بحكم وظيفته كمفتش حيثما ورد النص عليها في أي نظام
آخر.
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.