نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة او من
يفوضانه خطيا.
سلاح الجو: سلاح الجو الملكي الاردني.
قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يفوضه خطياً.
الطيار: الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية المقررة للطيران واحتصل على جناح الطيران وتشمل الطيار تحت التدريب
و التلميذ المرشح الطيار.
اعمال الطيران: لحظة الدخول داخل الطائرة بقصد القيام بمهمة حماية الوطن او لغايات التدريب او للقيام بأعمال النقل.

طاقم الطائرة: الطيارون والمهندسون والملاحون وضباط الصيانة الجوية ومأمور النقل الجوي والمعاونون الجويون واي ضابط
او ضابط صف او فرد تقتضي طبيعة عمله التحليق في الطائرة اثناء العمليات الجوية او الرحلات داخل وخارج المملكة.
الركاب: المسافرون على طائرات سلاح الجو الملكي من عسكريين ومدنيين.
العمليات الحربية: الحالة التي يكون فيها الجيش او قسم منه قائما بمهمة حربية او في اية حالة اخرى تعلن القيادة العامة
اعتبارها عمليات حربية.
الصندوق: صندوق التأمين على طائرات وطياري سلاح الجو الملكي الاردني.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق.
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

المادة 3

يؤسس في سلاح الجو صندوق لغايات التأمين على طائرات وطياري و ركاب سلاح الجو.

المادة 4

أ – تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون
الاول من نفس السنة.
ب – يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من المبالغ التي تقرر القيادة العامة رصدها من ميزانية سلاح الجو للصندوق لغايات التأمين وكذلك
من اية فوائد او ارباح ناشئة عن استثمار تلك الاموال.

المادة 6

يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من قائد السلاح رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة
التجديد اعضاء على ان يكون اثنان منهم من مرتب سلاح الجو وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس.

المادة 7

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الاعضاء
وتصدر القرارات باجماع او باغلبية اراء الحاضرين فاذا تساوت رحج الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات الهيئة خاضعة
للتصديق عليها من قبل القائد العام.

المادة 8

تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ – مناقشة ميزانية الصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها.
ب – تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في اي وقت.
ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .
هـ- النظر في طلبات المصابين من جراء اعمال الطيران والبت فيها وتقرير التعويضات لمستحقيها بعد ثبوت استحقاقهم لها
على ضوء التحقيقات والتقارير الفنية لاصحاب الخبرة وسماع الشهود عند الحاجة.

المادة 9

يعين الرئيس احد الضباط سكرتيرا للهيئة ولا يكون له حق التصويت ويختص بالامور التالية: –
أ – تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.
ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه
ايضا.
ج- اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس.

المادة 10

أ – تحدد حوادث الطيران الناتجة عن اعمال الطيران اعتبارا من لحظة دخول شفير الطائره وبدء حركتها للاقلاع وحتى الهبوط
والخروج من شفيرها.
ب- يعالج المصاب بحوادث الطيران على نفقة القوات المسلحة في المملكة وخارجها اذا اقتضت الضروره ذلك.

المادة 11

أ- دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو أي قوانين وأنظمة أخرى يدفع الصندوق تعويضات للمتضررين نتيجة حوادث ناشئة عن أعمال الطيران حسب صفتهم بالمقادير التالية:-
1- (40,000) أربعون ألف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة الطيار أو الملاح الجوي أو المعاون الجوي أو مأمور النقل الجوي من رتبة ضابط.
2- (6000) ستة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة ضابط أو ضابط صف أو فرد من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
3- (4000) أربعة آلاف دينار تدفع للضابط أو ضباط الصف أو الفرد سواء أكان طيارا أم غير طيار في حال فقدانه الإبصار في كلتا عينيه أو في إحداهما أو فقدانه طرفا أو اكثر أو اذا أصيب بعجز دائم وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المسلحة.
4- (4000) أربعة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة الشخص المدني.
5- (2000) ألفا دينار تدفع للشخص المدني في حال فقدانه الإبصار في كلتا عينيه أو في إحداهما أو فقدانه طرفا أو أكثر أو إذا اصيب بعجز دائم وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المسلحة.
ب – تطبق احكام الفقره (أ) السابقة على المدربين المتعاقد معهم لتدريب طياري سلاح الجو حسب صفتهم ومهما كانت جنسيتهم
ما لم يرد في عقود استخدامهم خلاف ذلك.

المادة 12

تؤمن طائرات النقل التي تقتضي طبيعة عملها السفر خارج المملكة لدى شركات التأمين المرخصة داخل المملكة.

المادة 13

لا يؤمن على الطائرات المقاتلة او الطائرات العامودية او أية انواع أخرى من الطائرات الا اذا اقتضت طبيعة اعمال هذه
الطائرات السفر خارج المملكة والهبوط في مطارات دولية فيؤمن عليها ضد الطرف الثالث.

المادة 14

يمنع التأمين على طياري واطقم وركاب طائرات سلاح الجو لدى مؤسسات التأمين داخل المملكة وخارجها بعد نفاذ احكام هذا
النظام.

المادة 15

يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما الرئيس للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً
للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة. وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا
عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية و ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية في السجل
المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.

المادة 16

تودع اموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ بأي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره لمدة تزيد على (48) ساعة من قبضه
له اذ يجب ايداعه في البنك المعتمد.

المادة 17

توقع التحاويل من قبل ثلاثة من اعضاء الهيئة يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما
بذلك بوساطة القيادة العامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق