نظام الدفاع

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاستيراد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل منذ ذلك التاريخ محل
نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1940، غير انه يبقى العمل مستمرا باي امر صدر بمقتضى ذلك النظام او اي شيء آخر تم بموجبه الى
ان يلغى او يغير بمقتضى هذا النظام.

المادة 2

2- يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها رئيس الوزراء او شخص قد يخوله رئيس الوزراء تلك
الصلاحية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
ويكون هذا التخويل خاضعاً للقيود التي قد يفرضها رئيس الوزراء الاعلان المذكور.

المادة 3

3- لرئيس الوزراء اذا رأى لزوما ان يعين لجنة تقوم بتدقيق الطلبات التي تقدم من اجل رخص الاستيراد واعطاء قرار بشأنها،
تنفذ تلك القرارات من قبل الشخص الذي يكون قد خوله رئيس الوزراء صلاحية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام، بيد
انه اذا لم يوافق ذلك الشخص على اي قرار من هذه القرارات فيجوز له ان يحيل الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره
قطعياً لا يكون رئيس الوزراء في اية حالة مقيداً باي قرار تتخذه اللجنة.

المادة 4

4- تستثنى البضائع التالية من احكام هذا النظام:
(أ)- البضائع التي تستورد بالترانسيت او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها.
(ب)- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيها فلسطينيا واحدا والتي يستوردها تاجر
بالبريد بغية اعادة بيعها.
(ج)- الامتعة التي هي حقيقة امتعة مسافرين والامتعة الشخصية والبيتية.
(د)- عينات التجار المتجولين.
(هـ)- البضائع التي تعاد الى شرق الاردن في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
(و)- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة او اجزاؤها المطبوعة والقطع الموسيقية المطبوعة والبرامج (الكاتالوكات) ومواد
النشر والنماذج المطبوعة.
بجب اقامة البينة الكافية على الاهلية للحصول على هذه الاستثناءآت في كل قضية من القضايا بصورة يقتنع بها موظف الجمارك
المسؤول.

المادة 5

5- يجب على المستوردين ان لا يسعوا بشحن البضائع بالبواخر او بغيرها من الوسائط الا متى حصلوا على رخصة او تثبتوا بصورة
جازمة من انهم سيمنحون رخصة بذلك.

المادة 6

6- يقدم طلب الرخصة باستيراد البضائع على النموذج (أ) من الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 7

7- يجب ان تكون كل رخصة من رخص الاستيراد على النموذج (ب) الملحق بهذا النظام ويجب ابراز هذه الرخصة مع بيان الاستيراد
الجمركي في الوقت والمكان اللذين تستورد فيهما البضائع الى شرق الاردن لاول مرة.

المادة 8

8- لرئيس الوزراء او اي شخص يخوله رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد او ان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقا
او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسبابا لذلك ويكون قراره بهذا الشان نهائيا وغير تابع للاستئناف لاية محكمة
من المحاكم.

المادة 9

9- كل من يخالف هذا النظام او حكم اية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات
كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق