نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972

المادة 1

الفصل الاول
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام عند تقديم الدعوى والاستئناف والمعاملات الاخرى.

المادة 3

المادة 3- يستوفى الرسم النسبي عن قيمة اي صك او مستند او دعوى او غيرها محررة بغير العملة الاردنية بالسعر الرسمي.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على اوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد
وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الاعلام الاصلي والصورة التي تبلغ
للخصم.

المادة 5

الفصل الثاني
رسوم الدعاوي
المادة 5-
يستوفى من المدعي رسم نسبي مقداره اثنان ونصف في المائة من قيمة المدعى به على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة عشر دينارا
ولا يزيد على مائة دينار .

المادة 6

المادة 6- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل دعوى من الدعاوي التالية:-
أ 1- رفع الحجر.
2- اثبات الارشدية في التولية.
3- اثبات الوصية.
4- عزل الوصي.
5- عزل القيم.
6- عزل المتولي.
ب- يستوفى مقطوع رسم مقداره عشرون دينارا عن كل دعوى من الدعاوي التالية:-
1- اثبات النسب.
2- نفي النسب.
3- التفريق بين الزوجين لاي سبب.
4- الاستحقاق في الوقف.
5- دعوى الطاعة.

المادة 7

المادة 7- يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن كل دعوى من الدعاوي التالية اذا لم تكن مشتملة على مبلغ من المال:-
أ- النفقة.
ب- اجرة الحضانة.
ج- اجرة الرضاع.
د- اجرة المسكن.
هـ- طلب الحضانة.
و- طلب الولاية.
ز- طلب الضم.
ح- طلب التعويض عن طلاق التعسف.
ط- قطع او اسقاط احد الطلبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ- ح ) من هذه المادة اذا كان قد صدر فيها حكم.

المادة 8

المادة 8- يستوفى الرسوم النسبي المنصوص عليه في المادة (5 ) من هذا النظام في اي من الدعاوي المبينة في
المادة (7 ) منه اذا اشتملت الدعوى عند تقديمها على المطالبة بالحكم بمبلغ وكان الرسم النسبي على تلك الدعوى اكثر
من الرسم المقطوع.

المادة 9

المادة 9- يستوفى من الشخص الثالث اذا كان مدعيا الرسم الذي يستحق على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة.

المادة 10

المادة 10- مع مراعاة احكام المادة( 8 ) من هذا النظام يستوفى عن كل موضوع دعوى رسم مستقل اذا تعددت المواضيع المدعى
بها في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم اذا كان كل منهم يطلب حقا مستقلا.

المادة 11

المادة 11- يستوفى في جميع الدعاوي التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام الرسم الذي يستوفى عند تنظيم وثيقة من نوعها.

المادة 12

الفصل الثالث
رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك.
المادة 12- يستوفى من المستأنف عن موضوع الاستئناف الرسم الذي يستحق على ذلك الموضوع عند تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية.

المادة 13

يستوفى الرسم المقرر كاملا عند تقديم الاعتراض على الحكم بنوعية – الاعتراض العادي واعتراض الغير – وعند استئناف القرار
غير الفاصل في موضوع الدعوى .

المادة 14

المادة 14- أ- يستوفى نصف الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوي الموقوفة او تجديد الدعوى المسقطة اذا لم يمض على
قرار الوقف او الاسقاط ستة اشهر على ان لا يقل ما يستوفى في هذه الحالة عن دينارين وخمسمائة فلس.
ب- يستوفى الرسم كاملا اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على قرار الوقف او الاسقاط.

المادة 15

المادة 15- يستوفى الرسم كاملا في دعاوي اعادة المحاكمة.

المادة 16

المادة 16- لا تستوفى رسوم الاستئناف في الدعاوي التي ترفعها المحكمة الابتدائية من نفسها الى محكمة الاستئناف الشرعية.

المادة 17

المادة 17- لا يستوفى رسم على طلب الاذن بالخصومة، او اعتناق الدين الاسلامي الحنيف.

المادة 18

المادة 18- لا يستوفى مقدما رسم على دعاوي الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة او النائب العام وحين الفصل في الدعوى تحكم
المحكمة على المحكوم عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيلها منه من قبل مأمور الاجراء بناء على طلب الموظف المسؤول في
المحكمة عن استيفاء الرسوم. ويرسلها الى محاسب الشرعية لقيدها حسب الاصول اذا لم يدفعها المحكوم عليه لمحاسب الشرعية
رأسا.

المادة 19

المادة 19- لا يستوفى الرسم مرة اخرى في القضية المفسوخة من محكمة الاستئناف الشرعية عند اعادة النظر فيها لدى المحكمة
الابتدائية ولو تكرر استئنافها.

المادة 20

الفصل الرابع
رسوم الزواج والطلاق
المادة 20-
يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا ويشترط
في ذلك انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يوجد مبرر للزواج الاخر يرفع هذا الرسم الى
ستين دينارا في كل زواج مكرر على انه يجوز لقاضي القضاة اعفاء افراد العشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المذكور
ولو كان الزواج مكررا.

المادة 21

يستوفى خمسة عشر دينارا عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة .

المادة 22

الفصل الخامس
الاشهادات او الحجج
المادة 22- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل حصر الارث ويشترط في ذلك انه اذا زادت معاملة الارث عن
مناسخة ان يدفع عن كل مناسخة خمسة دنانير.

المادة 23

المادة 23- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل حجة من الحجج التالية:-
أ- تسجيل الوصية.
ب- نصب الوصي.
ج- تثبيت الولي.
د- نصب المتولي على الوقف.
هـ- نصب قائم مقام المتولي.
و- نصب الناظر او المشرف.
ز- عند طلب تسجيل استقالة احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من ( ب-و) من هذه المادة.
ح- الحجر.
ط- محاسبة احد الاشخاص المذكورين في الفقرات من ( ب- و ) من هذه المادة.
ي- تصديق الحساب المقدم من احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب – و ) من هذه المادة ويشترط في
ذلك ان يستوفى الرسم النسبي على المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة اذا زاد عن الرسم المقطوع.
ك- حجة عزوبة.
ل- حجة ابراء.
م- حجة محرم.
ن- حجة اعالة.
س- حجة خلو موانع.

المادة 24

يستوفى خمسة دنانير عند تسجيل الوكالة التي لا تتضمن اكثر من موضوع واحد ويستوفى عشرة دنانير عن الوكالة التي تتضمن
اكثر من ذلك .

المادة 25

يستوفى مبلغ خمسة دنانير اذا كان موضوع الحجج لا يقبل تقدير قيمة ولم ينص عليه في هذا النظام ويستوفى عن الاشهادات
التي لم يرد لها ذكر في هذا الفصل الرسم الذي يستحق دعوى من نوعها.

المادة 26

يستوفى نصف الرسم المقرر في حالة الرجوع عن اي من الحجج او عن تصحيحها على أن لا يقل عن خمسة دنانير.

المادة 27

أ- يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجة رسم بنسبة (1%) من قيمة المال على ان لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين
دينارا للرسم النسبي.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى عن حجة الاذن للولي او للوصي او المتولي رسم لا يقل عن دينارين
ولا يتجاوز خمسة دنانير.
ج- يستوفى على كل حجج التخارج التي تسجل لدى المحكمة رسم نسبي مقداره 1 % من قيمة المال عن كل متخارج على ان لا يقل
عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا 0

المادة 28

الفصل السادس
رسوم النسخ
المادة 28-
يحق لدافع الرسم ان يحصل على النسخة الاصلية ولمرة واحدة من اعلام الحكم او الحجة دون ان يدفع رسما اخر 0

المادة 29

المادة 29- يستوفى عن كل نسخة من اية وثيقة او حجة او حكم مما هو مسجل في سجلات المحاكم الشرعية ، نصف الرسم المقرر
الذي استوفى عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن دينارين وخمسمائة فلس ولا يزيد عن خمسة دنانير.

المادة 30

يستوفى عن كل نسخة ضبط او صور الدعوى وسائر الاوراق المحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عن كل صفحة.

المادة 31

المادة 31- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الوثائق والاحكام اذا مضى على هذه الوثيقة او الحكم
مدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 32

الفصل السابع
رسوم التركات والادانات
المادة 32 –
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند طلب تحرير التركة وذلك عدا الرسوم الاخرى التي تستحق بمقتضى المواد التالية
في هذا النظام.

المادة 33

المادة 33 –
يستحق رسم مقداره ثلاثة في المائة عن صافي التركة عند تقسيمها او تسليمها للورثة او احدهم بعد حسم النفقات والديون
ورسوم التركة ومصاريفها 0

المادة 34

المادة 34- يستوفى من المدين رسم نسبي مقداره واحد في المائة من قيمة الدين الاصلي الذي يعطى من مال الايتام سواء اكان
الدين مؤمنا برهن او كفالة.

المادة 35

الفصل الثامن
رسوم متفرقة
المادة 35- يستوفى خمسمائة فلس عن كل شخص يطلب تبليغه بواسطة المحكمة او احد موظفيها.

المادة 36

تستوفى الرسوم التالية عما يلي :-
أ- مائتا فلس عن كل مبرز في أي دعوى 0
ب-خمسمائة فلس عن كل استدعاء يقدم للمحكمة ولا يتعلق بطلب اصدار تعميم او صورة لاعلام حكم او حجة 0
ج- خمسة دنانير عن كل استدعاء يتضمن طلب اصدار تعميم لاي جهة مهما كان نوعه 0

المادة 37

المادة 37- يستوفى خمسمائة فلس عند التصديق على توقيع اي موظف من موظفي المحاكم الشرعية.

المادة 38

يستوفى مبلغ عشرة دنانير عند طلب الحجز الاحتياطي 0

المادة 39

الفصل التاسع
رسوم الانتقال
المادة 39- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع
وكالة او شهادة او تحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم العمل بناء على طلبه او على المدعي اذا كان ذلك العمل
قد تم بناء على تنسيب المحكمة ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضا المياومات المستحقة
بمقتضى احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به عن الليالي التي قضاها الموظف خارج بيته وعلى هذا الموظف ان يدرج جميع
النفقات في ضبط القضية.

المادة 40

المادة 40 – يدفع للعاقد المأذون خمسة دنانير اجرة له عن كل عقد نكاح يجريه ويجوز لقاضي القضاة اعفاء افراد العشائر
الرحل من دفع اجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 41

المادة 41- يلغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (2 ) لسنة 1951 واي نظام او نص آخر يتعلق برسوم المحاكم الشرعية يتعارض
مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق