نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس
او التدريب او التأهيل او غيرها.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنة
قابلة للتجديد ويختار من بينهم رئيسا للمجلس.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 5
يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
المادة 6
اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
المادة 7
تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
المادة 8
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز
والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون التي تهم
المركز.
المادة 9
يلغى ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم (12) لسنة 1999 ، على ان تبقى التعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.