قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
–
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1985/7/17