نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية .
الملس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدي العام : مدير عام الهيئة.
الوحدة التنظيمية : أي مديرية او وحدة في الهيئة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ‌- المجلس .
ب‌- المدير العام .
ج‌- الوحدات التنظيمية التالية:-
1- مديرية الشؤون الفنية والسلامة البحرية.
2- مديرية الاتصالات البحرية وحرية الاتصال.
3- مديرية تسجيل السفن وشؤون العاملين في البحر.
4- مديرية العلاقات الدولية والدراسات.
5- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
6- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
7- وحدة الشؤون القانونية.
8- وحدة الرقابة الداخلية .
د-مكتب المدير العام.

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس المدير العام ووحدة الرقابة الداخلية.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترتبط بالمدير العام الوحدات التنظيمية ومكتب المدير العام .

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري الوحدات التنظيمية ورؤساء هذه الوحدات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام إليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الهيئة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها.
ج‌- يسمي المدير العام أحد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الهيئة بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 8

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:-
أ‌- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة او دمج اي منها في غيرها .
ب‌- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم في المديرية او الوحدة او دمجه في غيره .

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ‌- مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها .
ب‌- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق