نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية
المادة 1
الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
الماده 2-
يتمتع اعضاء الهيئة التدريسية بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي مع زملائهم وطلابهم فيما
يتصل بموضوعات الدراسة وببحوثهم العلمية في حدود القوانين والانظمة.
المادة 3
الماده 3-
على اعضاء هيئة التدريس ان يتفرغوا لواجبهم العلمي في الجامعة وان يبذلوا دائما اقصى جهدهم للنهوض برسالتهم العلمية
والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانتهم ومكانة جامعتهم في ميادين البحث والتدريس والتوجيه الخلقي والقومي، وان
يسهموا في تقدم العلوم والاداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف على ما يعده الطلاب منها.
المادة 4
الماده 4-
يتولى الاساتذة القاء الدروس والمحاضرات والاشراف على البحوث العلمية والتمارين والاعمال التدريبية ويعاونهم في ذلك
الاساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس. ويجوز بقرار من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة قيام الاستاذ
المساعد او المدرس بأعمال الاستاذ.
المادة 5
الماده 5-
على كل عضو من اعضاء هيئة التدريس ان يقدم الى رئيس القسم المختص تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي اجراها
ونشرها والبحوث التي لا يزال يعدها، وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا سنويا الى عميد الكلية عن سير العمل في قسمه وعن
النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه.
المادة 6
الماده 6-
يتولى اعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث، ويقدمون لعميد الكلية تقريراً عن كل حادث
من شأنه الاخلال بالنظام وما اتخذ حيالة من اجراءات.
المادة 7
الماده 7-
تبدأ الاجازة السنوية لاعضاء هيئة التدريس بإنتهاء أعمال الامتحانات النهائية وتنتهي ببدءالدراسة في السنة الجديده،
وفقا للمواعيد التي يقررها مجلس الجامعة. وعلى عضو هيئة التدريس ان يكون في مقر كليته قبل ابتداء السنة الدراسية
باسبوع على الاقل، ولا يترك الكلية بعد انتهاء السنة الدراسية الا حين يسمح عميدها بذلك.
المادة 8
الماده 8:
أ – يكون سلم الرواتب لرئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين كما يلي: –
رئيس الجامعة 2880+600 (بدل تمثيل) سنويا.
عميد الكلية 2160-2880+(400 بدل عماده) وبعلاوة قدرها 72 دينارا سنويا.
الاستاذ 2160-2880 بعلاوة قدرها (72) دينارا في السنة.
الاستاذ المساعد 1800-2400 بعلاوة قدرها (60) دينارا في السنة.
المدرس 1440-1824 بعلاوة قدرها (48) دينارا في السنة.
المعيد 720-1080 بعلاوة قدرها (24) دينارا في السنة.
ب- يتقاضي عضو كهيئة التدريس غير الاردني المتفرغ المتعاقد مع الجامعة الاردنية راتب وظيفته (وفقا لاحكام لمادة السابقة)
مع الزيادات السنوية حسب قدمه في تلك الوظيفة، مضافا اليه 30% من هذا الراتب بدل اقامة. ويكون مجموع المبلغ خاضعا
لضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية
ج- يخير عضو هيئة التدريس المعار بين ان يتقاضى راتبه وفقا لاحكام الماده (3) وبين ان يتقاضى راتبه وفقا للاتفاقية
الخاصة باعارته.
د- تعدل – وفقاً لاحكام هذا النظام – رواتب اعضاء هيئة لتدريس والمعيدين الحاليين في كليات الجامعة الاردنية ، وكذلك
العقود الحالية لاعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين مع المحافظة على الحقوق المكتسبة ، وذلك بناءعلى تعليمات يضعها
مجلس الامناء.
المادة 9
الماده 9-
يجري تعيين عضو هيئة التدريس لمدة سنة واحدة تحت التجربة ويجوز تمديد فترة التجربة لمدة اقصاها سنتان اخريان. ولمجلس
الجامعة خلال هذه المدة الحق في الاستغناء عن العضو دون ابداء الاسباب على ان يبلغ رئيس الجامعة العضو قرار الاستغناء
عنه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الاستغناء.
ويجب في جميع الاحوال ابلاغ العضو خلال اسبوع من تاريخ بدء العطلة الصيفية عن وضعه في السنة التالية سواء اكان ذلك
بتثبيته ام بتمديد مدة تجربته أم بالاستغناء عنه.
المادة 10
الماده 10-
يثبت عضو هيئة التدريس بعد انقضاء فترة التجربة، ولا يجوز انهاء عمله بعد تثبيته الا بقرار مسبب من مجلس الجامعة وفقا
لاحكام المواد 25-31 من هذا النظام.
المادة 11
الماده 11-
يكون النصاب الاسبوعي لاعضاء هيئة التدريس من المحاضرات والدروس كما يلي:-
الاستاذ 9 ساعات
الاستاذ المساعد 12 ساعة
المدرس 15 ساعة
واذا كان العضو رئيسا للقسم او قائما باعمال الرئيس ينقص نصابه الاسبوعي بمقدار ساعتين عن الحد المقرر لوظيفته.
المادة 12
الماده 12-
يجوز لعميد الكلية – اذا دعت الضرورة – ان يكلف عضو هيئة التدريس القيام بتدريس ساعات اضافية تزيد على الحد الاعلى
لنصابه الاسبوعي وتدفع له في هذه الحالة مكافأة عن كل ساعة اضافية كالآتي:-
الاستاذ 1/2 3 دينار
الاستاذ المساعد 1/2 3 دينار
المدرس 1/2 1 دينار
ولا يجوز ان تزيد هذه الساعات الاضافية على ثلاث ساعات في الاسبوع لكل عضو الا بقرار من مجلس الجامعة.
المادة 13
الماده 13-
لا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية مكافآت اضافية عن عمله في اللجان التي تؤلفها الجامعة او الكلية.
المادة 14
الماده 14-
يستحق الاستاذ اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة بعد مضي كل ثماني سنوات من عمله في الجامعة. ويجوز لمجلس الامناء –
بناء على تنسيب رئيس الجامعة – ان يمنح مثل هذه الاجازة بعد مضي كل خمس سنوات على الاقل من عمل الاستاذ في الجامعة
ويتقاضى الاستاذ مرتبه كاملا مدة اجازة التفرغ العلمي.
المادة 15
الماده 15-
أ – يجوز، بناء على تنسيب مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء، ان يوفد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية خارج الجامعة
على الا تزيد مدة البعثة العلمية على سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويتقاضى العضو الموفد مرتبه كاملا مدة
البعثة.
ب- يجوز لمجلس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس اجازة دراسية بدون مرتب، على الا تزيد مدة الاجازة على سنة واحدة
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ج- يضع مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية أو بمنحهم اجازات دراسية بدون مرتب،
على ان تتضمن هذه التعليمات لزوم ابرام عقود خاصة لهذه البعثات تضمن الالتزامات المالية وغيرها المترتبة على ايفاد
العضو.
المادة 16
الماده 16-
يجوز، بقرار من مجلس الجامعة، ندب اعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال وظيفة عامة اخرى، اذا طلبت الجهات الرسمية ذلك،
على ان يبدي العضو موافقته على الندب كتابيا مجلس الجامعة.
المادة 17
الماده 17-
يجوز، بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية المختصة، ندب اعضاء هيئة التدريس او اعارتهم الى الجامعات والمعاهد
العليا الاخرى للتدريس فيها او القاء سلسلة من المحاضرات، لمدة تحدد وفقا لطلب تلك الجامعات والمعاهد وامكانيات الجامعة
الاردنية.
المادة 18
الماده 18-
لا يجوز لاعضاء هيئة التدريس القاء دروس في غير كليتهم بالجامعة الاردنية الا بعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة 19
الماده 19
يتم تعيين الاساتذة غير المفرغين لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة.
وللاستاذ غير المتفرغ ان يجمع بين الاساتذية وبين وظيفة حكومية او اي عمل آخر.
المادة 20
الماده 20-
يتم تعيين الاساتذة الزائرين والاساتذة غير المتفرغين والمحاضرين ومدرسي اللغات والموظفين الفنيين، وكذلك تعيين الممتحنين
من اعضاءهيئة التدريس في الجامعات الاخرى، بعقود تبين فيها جميع الشروط الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وحقوقهم
ومدد تعيينهم وغير ذلك من الشؤون، وفقاً لتعليمات يضعها مجلس الجامعة ويصدقها مجلس الأمناء.
المادة 21
الماده 21-
أ- يقوم المعيد بما يعهد اليه به القسم المختص من دراسات وبحوث وتمرينات ودروس عملية وسواها من الاعمال تحت اشراف
اعضاء هيئة التدريس وبأية اعمال اخرى يكلفه العميد القيام بها.
ب- تعتبر خدمة المعيد في وظيفته كمعيد ( خدمة مؤقتة ) ويجوز انهاء خدمته في اي وقت خلال هذه المدة دون بيان الاسباب.
المادة 22
الماده 22-
يجوز، بقرار من مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء ان يوفد المعيد في بعثة او اجازة دراسية لمتابعة دراسته العالية
والحصول على الدكتوراه. وتبين في العقد المبرم بين الجامعة والمعيد جميع الشروط الخاصة بهذه البعثة ولا سيما النواحي
المالية والدراسية والالتزامات المترتبة على العقد.
المادة 23
الماده 23-
لا يجوز استمرار عضو هيئة التدريس في عمله بعد بلوغه السنة الخامسة والستين من العمر.
المادة 24
الماده 24-
لمجلس الجامعة ان يقرر منع أي عضو من هيئة التدريس من مباشرة اي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن
ادائها ولا يجوز لاعضاء هيئة التدريس أعطاء دروس خصوصية بأجر لطلبة الجامعة.
المادة 25
الماده 25-
أ – لرئيس الجامعة وقف اي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل على أن يحال العضو الى مجلس التأديب، وعلى ان يعقد
مجلس التأديب في مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ وقف العضو.
ب- يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب بالتهم الموجهة اليه بكتاب مسجل وذلك قبل الجلسة المعينة
لانعقاد مجلس التأديب بأسبوع على الاقل.
ج- لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التاديب حق الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بالتهم الموجه اليه.
المادة 26
الماده 26-
أ – يؤلف مجلس التأديب لاعضاء هيئة التدريس برئاسة اقدم معيد في الجامعة وعضوية عضوين احدهما قاض من الدرجة الاولى
يعينه وزير العدلية والثاني استاذ بالجامعة يعينه مجلس الجامعة، ويكون تعيين العضوين لمدة سنة واحدة. وعند غياب العميد
أو قيام مانع من حضوره مجلس التأديب يقوم مقامه العميد الذي يتلوه في الاقدمية. وفي حالة غياب أي من العضوين او قيام
مانع من حضورهما يعين المرجع المختص من يقوم مقاهما.
ب- يجب على عضو هيئة التدريس ان يحضر بشخصة أمام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة، وله كذلك ان يختار وكيلا للدفاع
عنه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي شخص آخر.
ج- اذا لم يحضر عضو هيئة التدريس بنفسه أمام المجلس جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من سبق اعلامه بالحضور.
المادة 27
الماده 27-
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هي:-
1- الانذار.
2- توجيه اللوم.
3- توجيه اللوم مع توقيف الزيادة السنوية المستحقة له لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان يتغير تاريخ استحقاق الزيادة
السنوية التالية تبعا لمدة التوقيف المذكورة:-
4- العزل.
المادة 28
الماده 28-
أ – ينعقد المجلس التأديبي بدعوة من رئيس المجلس.
ب- لا يكون انعقاد المجلس قانونيا الا بحضور جميع اعضائه.
ج- تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
د- تصدر قرارات مجلس التأديب بالاغلبية المطلقة.
هـ- اذا كان قرار مجلس التأديب يقضى بالعزل فيجب ان تبين الاسباب الموجبة للحكم.
و- تكون القرارات قطعية عدا قرار العزل فللعضو أن يستأنفه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار بكتاب مسجل.
المادة 29
الماده 29-
يقدم الاستئناف بلائحة خطية يرفعها المحكوم عليه الى رئيس مجلس التأديب الاستئنافي.
المادة 30
الماده 30-
مجلس التأديب الاستئنافي هو مجلس الجامعة، ويرأسه رئيس الجامعة ويضم اليه في هذه الحالة عضو من محكمة التمييز يعينه
وزير العدلية وفي حالة غياب رئيس الجامعة يرأس المجلس عضو محكمة التمييز ويشترط ان لا يشترك في عضوية مجلس التأديب
الاستثنافي اي عضو من مجلس التأديب.
المادة 31
الماده 31-
أ – ينعقد مجلس التأديب الاستئنافي بدعوة من رئيسه.
ب- يبلغ المحكوم عليه موعد الجلسة بكتاب مسجل قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها.
ج- حكم المجلس الاستئنافي قطعي.
المادة 32
الماده 32-
على العميد ان يبلغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاءهيئة التدريس في كليته من اخلال بواجباتهم ولرئيس الجامعة ان
يوجه نظر من يقع منه اخلال بالواجبات شفهياً او كتابة.