نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة / صادر بمقتضى المادة (3 ) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية شرحبيل بن حسنة في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة) وتنعقد
في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية شرحبيل بن حسنة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق